بعد قطع جميع علاقاتها مع البوليساريو.. جمهورية الإكوادور تفتتح سفارتها في الرباط    مجلس النواب يساءل رئيس الحكومة الإثنين المقبل    بوعياش تدعو بجنيف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان وآليات التتبع والتنفيذ    حركة تعيين داخل وزارة الخارجية تشمل أزيد من ثلث القناصلة ضمنهم، 45 %نساء    تقرير أممي يتوقع ارتفاع إنتاج الحبوب العالمي إلى 2.9 مليار طن    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي        أولاد تايمة.. توقيف مروج للمفرقعات والشهب النارية المهربة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    مصرع طفل دهسته سيارة بضواحي الحسيمة    فيلدا : المنتخب المغربي النسوي جاهز للذهاب بعيدًا في كأس إفريقيا    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصوت ضد مشروع دمج CNOPS في CNSS وتنتقد "تهميش الحوار الاجتماعي"    آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة ضد التجويع والتهجير الإسرائيلي    "حماة المال العام" يرفضون ترهيب المبلغين عن جرائم الفساد ويطالبون القضاء بالحزم مع المفسدين    فيلدا: المنتخب النسوي تطوّر كثيرا ويمكنه الذهاب بعيدا في الكان    السغروشني تستقبل وفدا من "CAITA"    حمد الله يرتدي القميص رقم 10 مع الهلال    تعبئة شاملة من أجل رؤية موحدة: المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز دينامية داخلية جديدة    شبهات فساد وإخلاف للوعود ومغالطات.. "البيجيدي" ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية    الصين والاتحاد الأوروبي يعقدان الجولة الثالثة عشرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى    "ماراثون 25".. مناورات جوية تكشف عودة "الرافال" إلى حسابات المغرب        هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية :أبوالقاسم الزياني، كاتب الدولتين ومؤرخ الحضرتين.    مسرح رياض السلطان يكشف برنامجه لشهر يوليوز أمسيات فنية مفعمة بالجمال والإبداع    قائمة الفائزين في "تصور مدينتك"    افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    بعد تألقها في موازين.. المغربية فريال زياري تستعد لتصوير عمل فني جديد        إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة    البحرية الملكية تشارك في تمرين عسكري لمواجهة التهديدات البحرية والهجرة غير النظامية (صور)    طوطو وصناعة المعنى على منصة موازين    الجديدة : ديوان شعري نسائي جديد "لآلئ على بريق التجلي"    الدولار يحافظ على مكاسبه عقب إقرار قانون الإنفاق الأمريكي    حملة تحسيسية تحذر سكان سوس ماسة من السباحة في السدود    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    إحصائيات مذهلة وأداء استثنائي.. حكيمي يفرض نفسه في سباق الكرة الذهبية    بنك المغرب: ارتفاع الإنتاج والمبيعات الصناعية في ماي.. وتراجع في قطاع النسيج والجلد    والد البلايلي: يوسف لم يرتكب أي جريمة وما تعرض له غير مقبول تماما    افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة    عميد نادي الزمالك المصري "شيكابالا" يضع حدا لمسيرته في الملاعب    بوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينيا في غزة خلال شهر        إسبانيول يبادر إلى "تحصين الهلالي"    لقجع يؤكد طموحات الكرة المغربية    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    تحركات احتجاجية تعلن الاستياء في أكبر مستشفيات مدينة الدار البيضاء    إقليم السمارة يكرم التلاميذ المتفوقين    أسر الطلبة العائدين من أوكرانيا تترقب "اللقاء المؤجل" مع وزارة الصحة    توقيف شخص متورط في تخريب ممتلكات عمومية بمنطقة اكزناية بعد نشر فيديو يوثّق الحادث    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسع ملاحظات في الرد على النويضي في رسالة مفتوحة
نشر في هسبريس يوم 08 - 07 - 2018

لم يكن أبدا من عادتي الرد بشكل مُباشر على "وجهات النظر"، لأنني أعتبر الأمر يتعلق بنقاش له قواعده التي تقتضي مُقارعة الحجة بالحجة.
لكنني لاحظت أنك ذكرتني بالاسم، لذا يهمي أن أرفع لك هذه الرسالة لتصحيح ما جاء في تصريحك أو مقالك من قضايا مجانبة للصواب، وتكملة العديد مما جاء فيها من معطيات ناقصة أدت إلى التعويم وإضافة بياضات أخرى لن يتمكن القارئ من إدراك سبب إخفائكَ لها.
الأستاذ عبد العزيز النويضي المحترم؛
بعد التحية والسلام، أرفع لك تسع ملاحظات، مُوزعة بين أمور عامة تهم القارئ العادي، وأمور تقنية قانونية صرفة تهم المتخصصين:
أولا، إن تعريف العفو العام يستند في كل الدراسات إلى فكرة أنه "ينزع الطابع الإجرامي عن الأفعال موضوع العفو العام" لكن لا أحد تحدث عن إلغاء تلك الأفعال من القانون الجنائي بصفة نهائية، بل نزع الصفة الجرمية عن تلك الأفعال بأثر رجعي بالنسبة للأشخاص المستفيدين من العفو لوحدهم فقط.
ولتوضيح ذلك، نورد تعريف العفو العام، الوارد بدراسة لمجلس الشيوخ الفرنسي حول العفو العام والخاص، جاء فيه "ينصرف أثر العفو العام بفرنسا، المنصوص عليه في المادة 133-9 من القانون الجنائي، إلى حذف الطابع الجرمي بأثر رجعي عن الأفعال التي ترتبط به".
En France, l'amnistie, prévue par l'article 133-9 du code pénal, a pour effet de supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle se rapporte.
لذلك، فإن القارئ العادي يفهم هذا القصد، فما بالك بالمتخصص، حيث إنه مهما بحثْتَ في الدراسات العلمية والأكاديمية، فستجد نفسك أمام التوجه نفسه، إلا إذا تعلق الأمر بالبحث في الكتابات ذات الصبغة الأدبية والعامة فهذه مسألة أخرى.
ثانيا، فعلا سبق أن أشرتُ إلى أنه "عندما يصدر العفو التشريعي، فإن الجريمة المرتكبة تزول وكأنها لم توجد لأن تجريمها يزول بأثر رجعي، وتزول معه العقوبة على الأشخاص المحكوم عليهم، ويعتبرون كأنهم لم يرتكبوا أية جريمة"، وهي جملة مركزة، ينبغي أن يستنتج منها القارئ (وخاصة المتخصص) أن العقوبات تُمحى، وبالتالي "لا يتم تسجيل أي معلومة عنها في السجل العدلي.
وبالمناسبة، أنبهك إلى أن السبب هو الذي يؤدي إلى النتيجة وليس العكس، أي إن الفعل الجرمي هو الذي يُؤدي إلى العقوبة، لذلك يجب نزع الصفة الجرمية لتسقط العقوبة، وليس إلغاء العقوبة ليَسقط الفعل الجرمي، وإلا فإنه سيحدث خلط بين العفو العام والعفو الخاص الجماعي.
ثالثا، إن تساؤلي "هل سيتمكن قانون العفو التشريعي من نزع صفة الجرم عن الأفعال المسجلة في الحكم القضائي؟ جاء بعد سرد لائحة الأفعال الواردة بالحكم القضائي، وتركت الجواب مفتوحا. لكن إذا كان من الضروري أن أجيب، فإنني أقول إنه في كل التجارب الدولية، وخاصة منها فرنسا التي استشهد بها الأستاذ النويضي، هناك تزايد لعدد الأفعال الإجرامية التي ينبغي ألا يشملها العفو.
ولمعلومات القارئ، فإن النص القانوني المؤطر للعفو العام بفرنسا، بعد أن حدد نطاق تطبيق العفو العام، وضع في المادة 14 منه لائحة تضم 49 صنفا من الجرائم تم إخراجها من دائرة العفو العام (قانون رقم 2002-1062 بتاريخ 6 غشت 2002) بعد أن كانت اللائحة تضم فقط 14 مجالا سنة 1981.
أما عن المثال الذي استشهدتَ به، فقد جاء في غير سياقه.
ففي فرنسا، ودون الرجوع إلى التاريخ، فإن قانون العفو الذي أشرتَ إليه، المتعلق بالوقائع المرتبطة بالحرب مع الجزائر، فقد صدر بشأنها فعلا قانون للعفو العام سنة 1962، وتم تعديله بدوره سنة 1966، ثم 1968، ثم أخيرا مع فرانسوا ميتران سنة 1982، والسبب في هذا يعود إلى نوعية العقوبات التي كان يشملها النص القانوني من مرحلة إلى أخرى، حيث إنه بالنسبة لميتران، كان يتعلق فقط بالسماح للمعنيين من الاستفادة من التقاعد واسترجاع أوسمتهم.
وللتوضيح، فإنه في فرنسا، هناك ممارسة خاصة، تسمح لرئيس الجمهورية عند انتخابه باستصدار قانون للعفو العام، ولم تتوقف هذه الممارسة عمليا إلا ابتداء من سنة 2012.
رابعا، سأقول لك باختصار شديد (لكن يُمكننا العودة إلى الموضوع عند الضرورة) إنه حتى لا نُعطي للموضوع بُعدا أكبر بالحديث عن التجارب الدولية، فإن العفو العام في التجارب الدولية، يتميز بما يلي:
- إنه يأتي في سياق سياسي في الأغلبية المطلقة من الحالات؛
- إنه كممارسة معروف خاصة في فرنسا؛
- إنه نادر كممارسة في الدول الأوروبية (ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، سويسرا
- أو إنه غير موجود أصلا (إنجلترا، بلجيكا، إسبانيا)؛
- أو حتى منصوص عليه دستوريا لكن لم يتم اللجوء إليه (الدنمارك، هولندا).
خامسا، أما تأويلي للمقتضى الدستوري "يُمارس الملك حق العفو"، فإن هذه وجهة نظري، أطرحها وأدافع عنها، وذلك لا يُمكن أن يكون "مجانبا للصواب"، وإلا فإنك تدعو إلى إغلاق باب الاجتهاد، ومصادرة حرية التعبير، وهذا لا ينبغي أن يكون من شيمك.
لكنني أذكركَ، الأستاذ النويضي، أولا، بأن هذا المقتضى لم يكتبه لا الأستاذ عبد اللطيف المانوني ولا الأستاذ محمد معتصم كما جاء في ردك، وإنما هو موجود بالصيغة نفسها في دساتير 1962، 1970، 1972، 1992، و1996. وهذه ليست مجرد وجهة نظر بالنسبة لي، ولكنها قناعة، ولو كانت هناك رغبة في إضافة كلمة "الخاص" أمام كلمة "العفو" لما أضر ذلك بالنص الدستوري الذي يتكون من أزيد من 10 آلاف كلمة.
سادسا، رغم أن الأستاذ النويضي أشار إلى أن العفو ينظمه في المغرب قانون 1958 الذي عدل سنة 1977، فإنه ربما لم ينتبه إلى التعديل الجوهري للنص الأصلي:
لقد كان الفصل الأول من قانون 1958، ينص على ما يلي:
"إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف، هو التخفيض الجزئي أو الكلي من كل عقوبة تصدرها محاكم مملكتنا، ويُمكن أن يصدر هذا العفو بشروط أو بطريقة استبدال العقوبة"، كما أن الفصل الثاني نص على أنه "لا يجوز إصدار العفو إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة المطلوب العفو من أجله لا مرد له وقابلا للتنفيذ".
وأضح هنا أن الأمر يتعلق هنا بعفو خاص.
لكن وفق تعديلات 1977، فإن الفصل الأول أصبح كما يلي:
"إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا"، بينما أصبح الفصل الثاني ينص على ما يلي: "إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض".
"وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه".
وأعتقد، كما هو وارد بالعديد من الدراسات، أنه تم تغيير طبيعة العفو، ليشمل العفو العام والعفو الخاص.
وهذا دون أن أذكركَ بأن صفة أمير المؤمنين تحمل في طياتها العفو بشكليه العام والخاص.
سابعا، إن فهم أبعاد وجهة نظري، يقتضي استحضار استعمال كلمة "العفو" في المنظومة القانونية الوطنية، وخاصة منها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وإذا كان هذا الموضوع سيكون محور دراسة خاصة خارج هذا الرد، فإنني أكتفي الآن بالفكرة العامة.
فعلى مستوى القانون الجنائي، نلاحظ أن مصطلح "العفو" ورد ذكره 12 مرة، موزعة على 6 فصول. ورغم التمييز بين العفو الشامل والعفو ضمن أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها (الفصل 49)، وضمن أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها (الفصل 93)، فإن ذك لا يمس جوهر وجهة نظري.
والسبب في ذلك، هو أنه:
على مستوى المسطرة الجنائية، ورد مصطلح العفو 16 مرة، مُوزعة بين الديباجة و12 مادة، أهمها ما جاء في المادة الرابعة: "تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به".
لذا أتساءل هنا:
إذا اعتبرنا أن "العفو"، كما تقول، يعني "العفو الخاص" بالنسبة للملك، فكيف تُفسر أن "العفو" يُؤدي وفق الصيغة الجديدة للفصل الثاني من قانون العفو الذي يتحدث عن كونه "يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض"، وبين ما ورد في المادة الرابعة من المسطرة الجنائية من كون "العفو الشامل" يُؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية؟
باختصار، ما دام أنه لهما الأثر نفسه، فإنهما مُتطابقين، وبالتالي فإن "العفو" بالنسبة للملك يعني العفو الخاص والعفو العام. وانتهى الكلام.
ثامنا، أما حديثك عن "السياسية والرغبة في المصالحة"، فهذا موضوع آخر، كان سيكون له معنى لو أنك لم تربطه بالحديث عن "عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية الكبرى" التي حاولت الإيحاء من خلالها بمحاولة مُنافسة جهة ما للمبادرات الملكية. وهذا موضوع آخر.
وأخيرا، فإن حديثك عن المساعدة التقنية المقدمة لواضعي المقترح، فإنني أدعوك إلى فتح نقاش حول مضمونه، الذي رغم النوايا التي يُمكن أن نستشفها، فإنه على المستوى التقني يقتضي المعالجة جملة وتفصيلا: 10 أخطاء بعضها فادح جدا في نص يتكون من 8 مواد !!!
*أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.