ثلوج وأمطار قوية وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المغرب    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    كأس إفريقيا .. الوفد الجزائري في قلب واقعة استفزازية بالرباط    الاحتلال يوسّع الاستيطان في الضفة الغربية لمنع قيام دولة فلسطينية    وزارة الأوقاف تعلن مطلع هلال شهر رجب    هولندا.. لص يسرق سيارة بداخلها ثلاثة أطفال ويخلف صدمة كبيرة للعائلة    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    ضربة البداية أمام جزر القمر.. المنتخب المغربي يفتتح "كان 2025" بطموح اللقب    قنوات مجانية تنقل جميع مباريات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025    كأس افريقيا للأمم بروفة للمونديال    افتتاح أفضل نسخ "الكان".. الأنظار تتجه إلى المنتخب الوطني ضد جزر القمر في مباراة إثبات الذات    الأمن الوطني يشرع في اعتماد الأمازيغية على مركباته    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    تفتيش مركزي يكشف خروقات خطيرة في صفقات عمومية بوثائق مزورة    عرس كروي استثنائي    مبابي يعادل الرقم القياسي لرونالدو    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    المستشفى العسكري بالرباط ينجح في إجراء 4 عمليات دقيقة بواسطة الجراحة الروبوتية    أشرف حكيمي يطمئن الجماهير المغربية بخصوص مشاركته في ال"كان"    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    الأحمدي يحذر المنتخب من الثقة الزائدة    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    بايتاس بطنجة: "النفس الطويل" العنوان الأبرز لمسار الأحرار في تدبير الشأن العام ومواجهة التحديات    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام        روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد
نشر في هسبريس يوم 06 - 09 - 2018

بعد تكتم شديد حول مضامينه، وضع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، الذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عمومية.
وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، إعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
وتحدد المادة 4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة. غير أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وخصِّص الباب الرابع من القانون نفسه للأحكام الزجرية؛ إذ تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.
وتشير المادة 16 إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتنص المادة ذاتها على أن العقوبة تطبق على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
وجاء في المادة 17 أن العقوبة المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 تضاعف في وقت الحرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.