الأميرة للا أسماء تزور جامعة غالوديت    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    قادمة من أوروبا.. تنسيق أمني يحبط محاولة تهريب أزيد من 51 ألف قرص مخدر    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم "واجب تحفظ" القاضي .. إشكاليتا المدلول والنطاق
نشر في هسبريس يوم 23 - 09 - 2018

يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول "واجب التحفظ" لدى القضاة ؛ فمن محافظٍ مضيقٍ لمفهومه، إلى متحررٍ موسع له، ثم معتدلً في منزلة بين التضييق والتوسيع.
ومشاركة منا في هذا النقاش، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكال التالي: ما هو المفهوم الدستوري ل "واجب التحفظ" ؟
حقيقٌ بالذكر عند معالجة هذا التساؤل، أن الأساس الدستوري لتقييد حرية القاضي في التعبير ب "واجب التحفظ"، هو نص الفصل 111 من الدستور في فقرته الأولى، الذي جاء كما يلي: "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية".
وقد أعاد المشرع تكريس هذا القيد في المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قائلا: "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله".
ولعل ما يُلفت النظر في هذين المقتضيين، هو أن المشرع لم يحدد مدلول "واجب التحفظ"، لا في الدستور ولا في القانون ؛ مما يعني أننا أمام فراغ تشريعي.
من هنا، كان لزاما علينا الرجوع إلى المصدر المادي لمفهوم "واجب التحفظ". فالمشرع الدستوري عند نصه على هذا الضابط المُوَجِّه لسلوك القاضي، يكون قد اقتبسه من مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة. وبالتالي، لا يمكن استدعاء أي مدلول له خارج هذا الإطار. ولا ريب ما في هذا المسلك من احترام تام لمقتضيات الدستور، الذي قضى في ديباجته بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الوطني عند التعارض، ناهيك أننا أمام فراغ تشريعي، وشتان بينه وبين مفهوم التعارض في فقه القانون.
وبالتأمل في هذه المواثيق، ومراعاة لمبحث الحدِّ من "علم المنطق"، نجدها خلوا من أي تعريف ماهياتي حقيقي للمفهوم موضوع هذه الورقة، في الوقت الذي أوردت تعريفات رسمية عرضية له، وذلك بتحديد بعض عناصره في البند 8 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة بمقتضى قراريها ؛ الأول، تحت رقم 32-40، مؤرخ في 29-11-1985، والثاني تحت رقم 146-40، مؤرخ في 13-12-1985 إذ جاء فيه ما يلي: "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم، وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية".
وتماثلا لهذا المعنى، نص البند 6-4 من مبادئ "بانغالور" للسلوك القضائي الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على ما يلي: "يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها".
وهو ما تولت تفصيله مبادئ مجلس "بيرغ" بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي جاء في بندها 7/1 ما يلي: "يتمتع القضاة بحرية التعبير وتكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء، بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية والقضائية، أو قد تنال من حياد ونزاهة القضاء". كما جاء في البند 7/2 من نفس المبادئ ما يلي: "يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات، وإبداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر". وقد نص البند 7/3 على أنه: "يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم، أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى".
ولعل مما يستنبط من هذه النصوص مجتمعة، جملة عناصر مُحَدِّدَة لمفهوم "واجب التحفظ"، وهي:
أولها: أن حق التعبير مكفول للقضاة، سواء اتخذ ذلك التعبير شكل رأي، أو اعتقاد، أو انتساب، أو تجمع، وهذا لا مراء فيه من حيث المبدأ ؛
ثانيها: أن هذا الحق مشروط بالمحافظة على أمرين كليين اثنين: هيبة مهام الوظيفية القضائية، أو ما يصطلح عليه ب "المنصب القضائي"، ونزاهة القضاء.
ثالثها: أن المحافظة على هيبة المهام القضائية، تتجلى، أساسا، في التحرز مما قد يخل بحياد القاضي واستقلاليته، ومن تم هيبة السلطة القضائية التي يمثلها، وذلك من قبيل عدم: - التعليق على حكم قضائي أصدره القاضي أو شارك في إصداره ؛ - إبداء وجهة نظره في قضية معروضة عليه أو من المحتمل عرضها عليه ؛ - إبداء وجهة نظره في قضية معروضة على القضاء أو من شأنها أن تعرض عليه ؛ - إبدائه لموقف سياسي انحيازا لهذا الفريق أو ذاك.
رابعها: أن المحافظة على نزاهة السلطة القضائية، تتمظهر، هي الأخرى، في كل تحوط عند ممارسة الحق في التعبير مما قد يخل ب: وقار وشرف وكرامة القضاء.
وهذا هو عين ما سار عليه حتى المشرع المغربي، وبيان ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن المخالفات التأديبية التي يمكن متابعة القاضي بشأنها، وإعمالا لمبدأ "الشرعية"، لا تخرج بأي حال من الأحوال عما أوردته المادة 96 من النظام الأساسي للقضاة، والتي جاءت كالتالي: "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية". ويعزز ذلك:
ثانيها: أن ليس هناك في القانون المغربي مخالفة يمكن وصفها ب: "الإخلال بواجب التحفظ"، وإنما هناك تجليات قانونية لهذا الإخلال ؛ قد ترتبط بالواجبات المهنية، حيادا واستقلالية، من قبيل: إفشاء سرية المداولات، أو التعليق على قضية معروضة على القاضي أو القضاء، أو إبداء موقف سياسي .. إلخ. وقد ترتبط بواجب الشرف والوقار والكرامة، مثل: التعبير عن الرأي بألفاظ مشينة، أو توجيه اتهام أو سب أو قذف لشخص أو مؤسسة ما، أو الانتصار إلى إحدى مظاهر الفساد وتبريرها .. إلخ. ويؤيد هذا:
ثالثها: أن المادة 37 المذكورة أعلاه، قد أوردت المُحددات الكلية التي يعير بها مفهوم "واجب التحفظ"، وهي الإخلال بما قد يمس ب: سمعة القضاء، وهيبته، واستقلاله، مع مراعاة ما تنطوي عليه من سلوكات جزئية، ونص المادة كما يلي: "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله". ويُفَصل ذلك ويؤكده قرينة:
رابعها: أن القَسم الواجب أداؤه من طرف القاضي عند تعيينه الأول، قد تضمن، بمفهوم المخالفة، كل العناصر المحددة ل "واجب التحفظ"، كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه" (المادة 40 من النظام الأساسي للقضاة).
وتوليفا لكل هذه العناصر، يمكن القول بأن مدلول "واجب التحفظ"، هو: "تحرز القاضي عند ممارسته للحق في التعبير، من الخوض فيما قد يخل بهيبة ونزاهة السلطة القضائية ؛ حياداً واستقلاليةً وشرفاً ووقاراً وكرامةً".
بيد أن ما قد يُستشكل في هذا المقام، هو: هل نَقدُ القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشمول، هو الآخر، ب "واجب التحفظ" وفق التحديد الآنف ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، نورد بعض المفاتيح الكفيلة بتفكيكه، وهي كالتالي:
أولا: أن مفهوم "السلطة القضائية"، وبحسب المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتحدد في ممارسة "القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي".
ثانيا: أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب نص المادة 2 نفسها، لا يعد سلطة قضائية، طالما أنه لا يزاول فعليا مهاما قضائية وفق ما حدَّدَه الفصل 117 من الدستور، الذي نص على ما يلي: "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون".
ثالثا: أن مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب اختصاصاته المحددة في القسم الرابع من القانون المنظم له، هي من طبيعة إدارية قضائية، تتمثل بالأساس في: - تدبير الوضعية المهنية للقضاة (من المادة 65 إلى 102) ؛ - حماية استقلال القاضي (من المادة 103 إلى 107) ؛ - وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء (من المادة 108 إلى 118).
وتأسيسا على هذه العناصر الثلاثة مجتمعة، يمكن القول بأن نَقْد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير مشمول ألبتة بقيد "واجب التحفظ"، طالما لم يمتد نقده إلى ما قد يخل بوقار وشرف وكرامة القضاء ؛ ذلك أن التقرير الدستوري والقانوني له، كما يبدو من التحديد المفصل أعلاه، كان بهدف المحافظة على هيبة ونزاهة السلطة القضائية. فمناطه الأساس، إذن، هو هذه الأخيرة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس سلطة قضائية بمفهوم المادة 2 المومأ إليه آنفا، وإنما هو لا يعدو أن يكون إدارةً قضائية تتولى تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة.
رُبَّ معترض على هذا المنحى، يعلل اعتراضه بأن من شأن نقد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يخل بهيبة وسمعة هذا الأخير، وهو ما لا يستقيم من عدة زوايا:
أولها: أن مناط الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون، فكلما كانت مقرراته في وفاق تام معهما، كلما كانت هيبته وسمعته مصونة محفوظة. ويؤيد هذا:
ثانيها: أن عمله غير معصوم من الزلل والخطأ، ولا أدل على ذلك من إقرار حق القضاة في الطعن في مقرراته (المادة 101 من القانون المنظم له)، وحقهم، أيضا، في الطعن في مقررات مؤسسة رئيسه المنتدب، والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة (المادة 102 من القانون نفسه). ويؤكد ذلك:
ثالثها: أن المسؤول عن الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هم أعضاء المجلس أنفسهم، على غرار مسؤولية القضاة عن هيبة ونزاهة القضاء، وليس هؤلاء الأخيرين، ذلك أنهم ملزمون، أيضا، ب "واجب التحفظ" وفق المادة 11 من القانون المنظم له، والتي جاءت كالتالي: "يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها، أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها. يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس".
رابعها: أن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل والحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية ديمقراطية، فضلا عن تطويرها وتجويد عملها، ولم يكن يوما معولا للهدم. وقد جاء النص على هذا المعنى في الخطاب الملكي السامي، كما يلي: "أن المملكة في حاجة لكل أبنائها، ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط" (افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة).
وترتيبا على ذلك، فلا ملتذ أمام كل ما سلف، من القول بأن "واجب التحفظ" المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، لا ينهض قيدا على حرية تعبير القاضي، إلا إذا تجاوز هذا التعبير حدود الرأي المجرد إلى المساس بهيبة ونزاهة السلطة القضائية الموكول إليه حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وليس مجلسها الأعلى، باعتباره إدارة قضائية موكول إليها، حصرا، تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة لا غير، اللهم إذا اتخذ ذلك الرأي شكل اتهام أو سب أو قذف، حينها نكون، لا محالة، أمام خرق واضح ل "واجب التحفظ".
*الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.