فتيان المغرب يكتسحون كاليدونيا الجديدة بحصيلة تاريخية ويقتربون من التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم “واجب تحفظ” القاضي .. إشكاليتا المدلول والنطاق

يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول “واجب التحفظ” لدى القضاة ؛ فمن محافظٍ مضيقٍ لمفهومه، إلى متحررٍ موسع له، ثم معتدلً في منزلة بين التضييق والتوسيع.
ومشاركة منا في هذا النقاش، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكال التالي: ما هو المفهوم الدستوري ل “واجب التحفظ” ؟
حقيقٌ بالذكر عند معالجة هذا التساؤل، أن الأساس الدستوري لتقييد حرية القاضي في التعبير ب “واجب التحفظ”، هو نص الفصل 111 من الدستور في فقرته الأولى، الذي جاء كما يلي: “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”.
وقد أعاد المشرع تكريس هذا القيد في المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قائلا: “تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله”.
ولعل ما يُلفت النظر في هذين المقتضيين، هو أن المشرع لم يحدد مدلول “واجب التحفظ”، لا في الدستور ولا في القانون ؛ مما يعني أننا أمام فراغ تشريعي.
من هنا، كان لزاما علينا الرجوع إلى المصدر المادي لمفهوم “واجب التحفظ”. فالمشرع الدستوري عند نصه على هذا الضابط المُوَجِّه لسلوك القاضي، يكون قد اقتبسه من مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة. وبالتالي، لا يمكن استدعاء أي مدلول له خارج هذا الإطار. ولا ريب ما في هذا المسلك من احترام تام لمقتضيات الدستور، الذي قضى في ديباجته بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الوطني عند التعارض، ناهيك أننا أمام فراغ تشريعي، وشتان بينه وبين مفهوم التعارض في فقه القانون.
وبالتأمل في هذه المواثيق، ومراعاة لمبحث الحدِّ من “علم المنطق”، نجدها خلوا من أي تعريف ماهياتي حقيقي للمفهوم موضوع هذه الورقة، في الوقت الذي أوردت تعريفات رسمية عرضية له، وذلك بتحديد بعض عناصره في البند 8 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة بمقتضى قراريها ؛ الأول، تحت رقم 32-40، مؤرخ في 29-11-1985، والثاني تحت رقم 146-40، مؤرخ في 13-12-1985 إذ جاء فيه ما يلي: “وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم، وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية”.
وتماثلا لهذا المعنى، نص البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على ما يلي: “يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها”.
وهو ما تولت تفصيله مبادئ مجلس “بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي جاء في بندها 7/1 ما يلي: “يتمتع القضاة بحرية التعبير وتكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء، بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية والقضائية، أو قد تنال من حياد ونزاهة القضاء”. كما جاء في البند 7/2 من نفس المبادئ ما يلي: “يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات، وإبداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر”. وقد نص البند 7/3 على أنه: “يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم، أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى”.
ولعل مما يستنبط من هذه النصوص مجتمعة، جملة عناصر مُحَدِّدَة لمفهوم “واجب التحفظ”، وهي:
أولها: أن حق التعبير مكفول للقضاة، سواء اتخذ ذلك التعبير شكل رأي، أو اعتقاد، أو انتساب، أو تجمع، وهذا لا مراء فيه من حيث المبدأ ؛
ثانيها: أن هذا الحق مشروط بالمحافظة على أمرين كليين اثنين: هيبة مهام الوظيفية القضائية، أو ما يصطلح عليه ب “المنصب القضائي”، ونزاهة القضاء.
ثالثها: أن المحافظة على هيبة المهام القضائية، تتجلى، أساسا، في التحرز مما قد يخل بحياد القاضي واستقلاليته، ومن تم هيبة السلطة القضائية التي يمثلها، وذلك من قبيل عدم: – التعليق على حكم قضائي أصدره القاضي أو شارك في إصداره ؛ – إبداء وجهة نظره في قضية معروضة عليه أو من المحتمل عرضها عليه ؛ – إبداء وجهة نظره في قضية معروضة على القضاء أو من شأنها أن تعرض عليه ؛ – إبدائه لموقف سياسي انحيازا لهذا الفريق أو ذاك.
رابعها: أن المحافظة على نزاهة السلطة القضائية، تتمظهر، هي الأخرى، في كل تحوط عند ممارسة الحق في التعبير مما قد يخل ب: وقار وشرف وكرامة القضاء.
وهذا هو عين ما سار عليه حتى المشرع المغربي، وبيان ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن المخالفات التأديبية التي يمكن متابعة القاضي بشأنها، وإعمالا لمبدأ “الشرعية”، لا تخرج بأي حال من الأحوال عما أوردته المادة 96 من النظام الأساسي للقضاة، والتي جاءت كالتالي: “يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية”. ويعزز ذلك:
ثانيها: أن ليس هناك في القانون المغربي مخالفة يمكن وصفها ب: “الإخلال بواجب التحفظ”، وإنما هناك تجليات قانونية لهذا الإخلال ؛ قد ترتبط بالواجبات المهنية، حيادا واستقلالية، من قبيل: إفشاء سرية المداولات، أو التعليق على قضية معروضة على القاضي أو القضاء، أو إبداء موقف سياسي .. إلخ. وقد ترتبط بواجب الشرف والوقار والكرامة، مثل: التعبير عن الرأي بألفاظ مشينة، أو توجيه اتهام أو سب أو قذف لشخص أو مؤسسة ما، أو الانتصار إلى إحدى مظاهر الفساد وتبريرها .. إلخ. ويؤيد هذا:
ثالثها: أن المادة 37 المذكورة أعلاه، قد أوردت المُحددات الكلية التي يعير بها مفهوم “واجب التحفظ”، وهي الإخلال بما قد يمس ب: سمعة القضاء، وهيبته، واستقلاله، مع مراعاة ما تنطوي عليه من سلوكات جزئية، ونص المادة كما يلي: “تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله”. ويُفَصل ذلك ويؤكده قرينة:
رابعها: أن القَسم الواجب أداؤه من طرف القاضي عند تعيينه الأول، قد تضمن، بمفهوم المخالفة، كل العناصر المحددة ل “واجب التحفظ”، كما يلي: “أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه” (المادة 40 من النظام الأساسي للقضاة).
وتوليفا لكل هذه العناصر، يمكن القول بأن مدلول “واجب التحفظ”، هو: “تحرز القاضي عند ممارسته للحق في التعبير، من الخوض فيما قد يخل بهيبة ونزاهة السلطة القضائية ؛ حياداً واستقلاليةً وشرفاً ووقاراً وكرامةً”.
بيد أن ما قد يُستشكل في هذا المقام، هو: هل نَقدُ القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشمول، هو الآخر، ب “واجب التحفظ” وفق التحديد الآنف ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، نورد بعض المفاتيح الكفيلة بتفكيكه، وهي كالتالي:
أولا: أن مفهوم “السلطة القضائية”، وبحسب المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتحدد في ممارسة “القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي”.
ثانيا: أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب نص المادة 2 نفسها، لا يعد سلطة قضائية، طالما أنه لا يزاول فعليا مهاما قضائية وفق ما حدَّدَه الفصل 117 من الدستور، الذي نص على ما يلي: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”.
ثالثا: أن مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب اختصاصاته المحددة في القسم الرابع من القانون المنظم له، هي من طبيعة إدارية قضائية، تتمثل بالأساس في: – تدبير الوضعية المهنية للقضاة (من المادة 65 إلى 102) ؛ – حماية استقلال القاضي (من المادة 103 إلى 107) ؛ – وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء (من المادة 108 إلى 118).
وتأسيسا على هذه العناصر الثلاثة مجتمعة، يمكن القول بأن نَقْد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير مشمول ألبتة بقيد “واجب التحفظ”، طالما لم يمتد نقده إلى ما قد يخل بوقار وشرف وكرامة القضاء ؛ ذلك أن التقرير الدستوري والقانوني له، كما يبدو من التحديد المفصل أعلاه، كان بهدف المحافظة على هيبة ونزاهة السلطة القضائية. فمناطه الأساس، إذن، هو هذه الأخيرة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس سلطة قضائية بمفهوم المادة 2 المومأ إليه آنفا، وإنما هو لا يعدو أن يكون إدارةً قضائية تتولى تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة.
رُبَّ معترض على هذا المنحى، يعلل اعتراضه بأن من شأن نقد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يخل بهيبة وسمعة هذا الأخير، وهو ما لا يستقيم من عدة زوايا:
أولها: أن مناط الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون، فكلما كانت مقرراته في وفاق تام معهما، كلما كانت هيبته وسمعته مصونة محفوظة. ويؤيد هذا:
ثانيها: أن عمله غير معصوم من الزلل والخطأ، ولا أدل على ذلك من إقرار حق القضاة في الطعن في مقرراته (المادة 101 من القانون المنظم له)، وحقهم، أيضا، في الطعن في مقررات مؤسسة رئيسه المنتدب، والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة (المادة 102 من القانون نفسه). ويؤكد ذلك:
ثالثها: أن المسؤول عن الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هم أعضاء المجلس أنفسهم، على غرار مسؤولية القضاة عن هيبة ونزاهة القضاء، وليس هؤلاء الأخيرين، ذلك أنهم ملزمون، أيضا، ب “واجب التحفظ” وفق المادة 11 من القانون المنظم له، والتي جاءت كالتالي: “يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها، أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها. يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس”.
رابعها: أن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل والحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية ديمقراطية، فضلا عن تطويرها وتجويد عملها، ولم يكن يوما معولا للهدم. وقد جاء النص على هذا المعنى في الخطاب الملكي السامي، كما يلي: “أن المملكة في حاجة لكل أبنائها، ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط” (افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة).
وترتيبا على ذلك، فلا ملتذ أمام كل ما سلف، من القول بأن “واجب التحفظ” المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، لا ينهض قيدا على حرية تعبير القاضي، إلا إذا تجاوز هذا التعبير حدود الرأي المجرد إلى المساس بهيبة ونزاهة السلطة القضائية الموكول إليه حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وليس مجلسها الأعلى، باعتباره إدارة قضائية موكول إليها، حصرا، تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة لا غير، اللهم إذا اتخذ ذلك الرأي شكل اتهام أو سب أو قذف، حينها نكون، لا محالة، أمام خرق واضح ل “واجب التحفظ”.
*الكاتب العام ل “نادي قضاة المغرب”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.