منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    الأمم المتحدة.. ترجيح مقتل 42 شخصا جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    ابن كيران ينظم ندوة صحافية في بيته للدفاع عن إمام مغربي أدين في فرنسا ب 15 عاما سجنا    فاجعة.. مصرع أسرة بأكملها غرقا داخل حوض لتجميع مياه السقي بخريبكة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    أمطار متوقعة غدا الخميس بالمغرب    50 ‬مليار ‬درهم ‬لتقليص ‬الفوارق ‬المجالية.. ‬إنجاز ‬26 ‬ألف ‬كيلومتر ‬من ‬الطرق ‬وآلاف ‬المشاريع ‬الاجتماعية    ولد الرشيد يبرز بإسلام آباد جهود المغرب بقيادة الملك في مجال تعزيز السلم والأمن والتنمية    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    أزمة "النظام الأساسي" تدفع موظفي الجماعات الترابية إلى الإضراب    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    منتخب جهوي بكلميم يندد ب"تبديد" 1000 مليار سنتيم دون تحسين الخدمات الصحية في الجهة    تيزنيت: نقابة مفتشي التعليم تشيد بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش و ترفض محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها ( بيان )    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    ليلة الذبح العظيم..    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة الإشعار لدى غير الحائز في التشريع الضريبي المغربي
نشر في هسبريس يوم 02 - 04 - 2019

في إطار توسيع دائرة ضمان استخلاص الدين العمومي لتمويل النفقات العامة، خولت مدونة تحصيل الديون العمومية من خلال الفصول (من 100 إلى 104) متابعة الغير الحائز، إذ ألزم المشرع غير المودعة لديه أموال المدين الأصلي بأداء الضرائب وباقي الديون العمومية إما تلقائيا أو بناء على طلب المحاسب، تحت طائلة ترتيب مسؤوليته بالأداء على وجه التضامن.
ويمكن تعريف الإشعار للغير الحائز على أنه "مطالبة أحد المدينين للملزم بعدم تمكين هذا الأخير من دينه وتحويله للخزينة"، وهو إجراء اقتبسه المشرع المغربي من القانون الفرنسي، وقد أحدثه منذ بداية القرن التاسع عشر؛ فالإشعار للغير الحائز إذن يشكل آلية قانونية تمكن الدائن (الدولة) بدين عمومي من استخلاص دينه من يد الغير بطريقة غير مباشرة بدل استخلاصه مباشرة من يد المدين (الملزم). وعليه فإن المحاسب المكلف بالتحصيل وفقا لهذه الآلية يمكن له استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون، وذلك عن طريق توجيه إشعار للأغيار الحائزين لمبالغ يملكها الملزمون من أجل الوفاء عن هؤلاء في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية. وقد يكون الأغيار الذين يوجه إليهم الإشعار من المحاسبين العموميين أو المقتصدين أو المكترين وبصفة عامة كل الحائزين أو المدينين بمبالغ تعود أو ينبغي أن تعود إلى المدينين بتلك الديون، فكيف نظم المشرع المغربي والمقارن مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز؟ وما هي أبرز التحديات والمعيقات التي تثيرها؟.
أولا: الإشعار لدى الغير الحائز في القانون بالمغرب..
وتجب الإشارة إلى أن هذا الإجراء الذي هو من إجراءات التحصيل الجبري، كما جاء في قاعدة لحكم المحكمة الإدارية بفاس، صادر بتاريخ 4/7/2006، ملف عدد 64 س/2006: "الإشعار للغير الحائز إجراء تنفيذي ومباشر من إجراءات التحصيل الجبري لاستخلاص الديون العمومية..."، فهو ليس من مستجدات مدونة التحصيل، وإنما كان قائما قبل ذلك حسب الفصل 62 من ظهير 1935.08.21.
ويعتبر الإشعار للغير الحائز بمثابة حجز لدى الغير، إلا أنه سمي بذلك الاسم تمييزا له عن هذا الأخير لكونه مخصصا فقط لتحصيل الديون العمومية من يد الحائزين الأغيار. وينتج عن الإشعار للغير الحائز نشوء التزام قانوني على عاتق الغير الحائز، قوامه ضرورة الوفاء، بصفة فورية، للدائن العمومي من المبالغ المحازة وفي حدود تغطية الدين العمومي، وتبرأ ذمة الغير الحائز إزاء المحجوز عليه والمحاسب العمومي عند الوفاء لهذه الأخيرة وفق ما تقرره المادة 103 من م.ت.د.ع.
وتتعطل مسطرة الإشعار للغير الحائز في حالة تزامنها مع مساطر صعوبات المقاولة، أو حالة سلوك مسطرة وقف الأداء، أو مسطرة وقف التنفيذ، فإنه قد يتراجع بصورة استثنائية مراعاة لقواعد قانونية آمرة تبسط سطوتها على الإشعار للغير الحائز، وتقيد الإدارة الدائنة بالقدر نفسه الذي تقيد به غيرها من الدائنين، وكذلك إذا توصل المحاسب من إدارة الضرائب بصفتها مصلحة وعاء ضريبي بإخبار بتصحيح جبائي بالنسبة للمدين.
وتأسيسا على ما سبق ذكره فإن الإشعار للغير الحائز يترتب عليه خرق للضمانات المسطرية الممنوحة للملزم، وخرقا لمبدأ السرية الواجب أن يكون لدى الأغيار الحائزين على أموال المدين، وقد يكون فيه إلحاق للضرر بالملزم، خصوصا أن مثل هذا الإجراء يتسم بالفجائية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرارات عديدة له، إذ يعتبر أنه لا يمكن مباغتة المدين بالتنفيذ على أمواله لدى الغير دون إخباره أولا بوجود متابعة ضده، خاصة أنه قد يقوم بالأداء بناء على هذا الإخبار، إذ إن مثل هذا الإجراء لا يترك للملزم أي فرصة لتدارك الأمر، وهو ما قد يجعله في وضعية قانونية صعبة، خصوصا في الحالات التي تكون فيها الحسابات البنكية موضوع مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز، إذ يمكن للحجز على الحساب البنكي أن يجعل الشيكات التي سلمها الملزم والتي حان أجلها بدون تمويل. وهو الأمر الذي ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة، في حكمها الصادر بتاريخ 03/06/2009، ملف عدد 1.09.40، الذي جاء فيه: "إن إجراءات التحصيل المباشرة على حسابي الطالب لدى كل من البنك الشعبي والتجاري وفا بنك إنما تباشر من أجل استخلاص الضريبة المذكورة.. على الرغم من إلغاء السند الضريبي الذي على أساسه يتم هذا الاستخلاص بمقتضى الحكم المذكور فإنه طلب الإيقاف يكون على درجة من الجدية التي تبرر الاستجابة له، علاوة على توفر حال الاستعجال، بالنظر إلى ما سيترتب عن إجراءات الحجز وتنفيذه وتحويل المبلغ المحجوز لحساب الخزينة من أضرار يصعب تداركها مستقبلا". لهذه الأسباب أمرت المحكمة الإدارية بوجدة بإيقاف إجراءات استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية برسم سنة 2002 موضوع الإشعار للغير الحائز على حساب الطالب لدى البنك الشعبي، وحسابه لدى التجاري وفا بنك إلى غاية الحسم في جوهر النزاع وبعدم الاختصاص فيما يخص طلب رفع الحجز".
ثانيا: الإشعار لدى الغير الحائز في القانون المقارن
في القانون الجزائري، وعلى سبيل المقارنة، لا ينتج عن الإجراء نقل ملكية المبالغ إلى الدائن العمومي بمجرد تبليغه إلى الغير الحائز، بل يتعين انتظار صيرورة الإجراء نهائيا؛ أي إنه يبدأ بمجرد إيقاعه، تحفظيا بتجميد المبلغ المحجوز وتعليق عملية التسليم إلى غاية اكتسائه الصبغة النهائية. ويخول القانون للمدين مهلة ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ تبليغه للتعرض على المسطرة، وبعد رفض التعرض من طرف الإدارة أو القضاء، كما في حالة انقضاء هذا الأمد دون التعرض، يصبح الإجراء نهائيا ومرتبا لقاعدة تسليم المبالغ للدائن العمومي.
وفي القانون الفرنسي كان الإشعار يفضي إلى تجميد المبالغ المالية المتعرض عليها بين يدي الغير الحائز، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد انصرام أجل التظلم من الإجراء، قبل أن يسن المشرع الفرنسي قاعدة التسليم الفوري في المسطرة بمقتضى المادة 86 من القانون 650-91 بتاريخ 9 يوليوز 1991؛ وبالنظر إلى عدم تناغم هذه المادة مع الفصل 277 من كتاب المساطر الجبائية في حينه، استمر التضارب في العمل القضائي الفرنسي حول الطبيعة القانونية للتدبير إلى أن حسم المشرع الفرنسي الأمر بموجب قانون المالية لسنة 2002. ونظرا لما يثيره هذا الإجراء من إشكالات قانونية وردود فعل سلبية من طرف الملزمين فإن المشرع المغربي يجب أن يسير في اتجاه توضيح وضبط إجراءات مسطرة الحجز لدى الغير الحائز في اتجاه إعطاء ضمانات مسطرية أكثر للملزم، كما هو الحال في التجربة الفرنسية.
ثالثا: الإشعار لدى الغير الحائز في المذكرة المصلحية للمديرية العامة للضرائب
وجدير بالذكر أن المديرية العامة للضرائب أصدرت مذكرة مصلحية بتاريخ 11 مارس 2019، حول إيقاف تبليغ إجراء الإشعار لدى الغير الحائز؛ وذلك إلى إشعار آخر، الأمر الذي أثار علامات استفهام وتساؤلات كثيرة وتضاربا في الآراء لدى العديد من المهتمين بالشأن الضريبي ببلادنا، خصوصا من ناحية التأطير القانوني لهذا الإجراء، فهناك اتجاه ذهب إلى القول إن هذه المذكرة جاءت في وقتها من أجل وقف مجموعة من التجاوزات والتعسفات التي يقوم بها بعض القباض أثناء مباشرتهم لمسطرة الإشعار لدى الغير الحائز، الأمر الذي جعل المديرية العامة تتدخل من أجل وقفه.
الاتجاه الثاني كرس عدم قانونية وبطلان مذكرة إيقاف الإشعار لدى الغير الحائز، الأمر الراجع إلى أن المذكرة لم تبين الأسباب الرئيسية التي عجلت بصدور هذه المذكرة والمشاكل الكبيرة التي سيثيرها تطبيق هذه المسطرة، إلى جانب أن هذه المذكرة خرقت مبدأ في غاية الأهمية، وهو تراتبية القواعد القانونية، الذي أكدت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور، ومضمونه أن القاعدة الأقل درجة تخضع للقاعدة الأعلى درجة حسب ما يحدده الدستور. كما أن مبدأ توازي الإجراءات يقتضي أن تعديل أو إلغاء قاعدة معينة يجب أن يتم بموجب قاعدة لها نفس القوة القانونية، وهو ما لم تحترمه المذكرة التي يجب أن ينحصر دورها في التفسير، ولا يمكنها إضافة قواعد معيارية تحت طائلة عدم المشروعية، وهو ما أشار إليه الأستاذ رضوان أعميمي.
ومن وجهة نظرنا فإن هذه المذكرة المصلحية ضربت عرض الحائط مجموعة من المبادئ القانونية التي تدرس لطلبة القانون في عامهم الأول، الأمر الذي يعد سابقة في هذا الاتجاه، ويؤكد على الدور القوي والضاغط للوبيات المال والأعمال التي لها مصلحة كبيرة من وراء إصدار مثل هذه المذكرات، الأمر الذي يدعونا معه إلى التساؤل حول عدالة نظامنا الضريبي في ظل نص دستوري يقول بأنه على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها.
من خلال جل ما تم ذكره نجد أن المشرع المغربي، رغم تنصيصه على كل من إجراءات الإنذار والحجز والبيع والإكراه البدني والحجز لدى الغير، لكي تتمكن الخزينة العامة من تحصيل ديونها، فإنه لم يكتف بذلك بل متعها بالإضافة إلى هذا بصلاحيات أوسع في تحصيل ديونها على جميع الدائنين، وذلك نظرا لأهمية ديون الخزينة، ودورها في تمويل ميزانية الدولة. لذلك نص على امتياز الخزينة وشروط تنفيذه والحفاظ عليه. وهنا نجد أن الضمانات التي يجب على المشرع التركيز عليها خلال جل هذه المراحل لم يتم إرساؤها بشكل يجد فيها الملزم حبل النجدة التي تمكنه من استرجاع أنفاسه أثناء مباشرة هذه الإجراءات، فكل ما تم ذكره يعزز ضمانات الإدارة في مواجهة الملزم الضعيف (المواطن البسيط وليس الشركات الكبرى ذات اللوبيات الضاغطة). لذا من وجهة نظرنا يجب على المشرع المغربي إعادة النظر في كل تلك الإجراءات التي تباشرها الإدارة الضريبية، وتعزيز مكانة وضمانات الملزم البسيط أثناء مباشرتها، تكريسا وتعزيزا لنظام ضريبي ديمقراطي، عادل وناجع.
*كاتب وباحث بسلك الدكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.