مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين التكافلي بالمغرب..
نشر في هسبريس يوم 13 - 07 - 2019

نحو استكمال مسار المنظومة المالية التشاركية
"انتظر ...! أصعب كلمة تقولها لجائع".. هو مثل أجنبي يلخص واقع المنظومة المالية التشاركية بالمغرب والتي لم يكتمل بعد نصابها، فبعد افتتاح البنوك والنوافذ التشاركية لأبوابها في وجه الجمهور خلال النصف الثاني من سنة 2017، وتقديم خدماتها البنكية والتمويلية لعموم المواطنين، على الرغم من محدوديتها، بدت حاجة هذه المؤسسات إلى منتجات التأمين التكافلي شديدة وملحة من خلال ضمان التمويلات المقدمة لزبنائها ضد مخاطر الوفاة، الزمانة، الإعسار أو عدم الأداء، وكذا الاطمئنان على ديمومة الأصول العقارية والمنقولات المهنية الممولة عن طريق المرابحة أو عن طريق المنتوجات البنكية التشاركية المقبلة من إجارة وسلم واستصناع وغيرها، بعد حصولها على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى، خصوصا إذا كانت مثقلة برهن رسمي.
إن غياب التأمين وإعادة التأمين التكافلي يجعل تسويق المنتجات البنكية التشاركية محدودا ومحفوفا بمخاطر معتبرة للأبناك التشاركية وللعملاء على حد سواء.. لذا، عمل المشرع المغربي على إتمام جزء من مسار المنظومة المالية التشاركية بالمغرب، من خلال مصادقة الغرفة الثانية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2019 بالإجماع وبدون تعديل على القانون رقم 87.18، المعدل والمتمم للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ليأخذ طريقه حينئذ إلى النشر في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى قراءة ثانية بمجلس النواب.
ويهدف التأمين التكافلي والتشاركي إلى تقديم خدمات تأمينية مماثلة للتي يقدمها التأمين التقليدي للمستأمن (حامل وثيقة التأمين) بطريقة تشاركية وتعاونية، في احترام تام للميول العقدي للعميل، ووفقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن اللجنة العلمية للمالية التشاركية المحدثة لدى المجلس العلمي الأعلى، نظرا لخلوها من المحاذير الشرعية المفسدة للعقد كالربا والغرر الفاحش وتوظيف بعض أو جل الأموال المحصلة منها في مشاريع استثمارية غير موافقة للشرع الحنيف.
ويتم تسيير حساب التأمين وإعادة التأمين التكافلي من طرف مقاولة معتمدة من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الهيئة المنظمة للقطاع، مقابل أجرة تسيير.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب عن ذلك "قبض أو أداء أي فائدة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير الحسابين المتعلقين بهما من لدن المقاولة المسيرة".
وعند حصول عجز مالي في أحد الحسابات المذكورة نتيجة لعدم كفاية المخصصات والاحتياطات الفنية والتقنية والمالية، فإن الشركة المسيرة تغطي هذا العجز عبر تسبيق تكافلي بدون فائدة على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة.
وسيرا على نهج وإرشادات الحوكمة الشرعية الرشيدة، ولضمان الالتزام والمطابقة لمبادئ الشرع الحنيف، ألزم المشرع المغربي مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي المعتمدة بأن يشمل نظام حوكمتها الداخلي إحداث وظيفة خاصة داخل الهيكل التنظيمي للمقاولة تضطلع بمهمة التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، شأنها في ذلك شأن الأبناك والنوافذ التشاركية وكذا صناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك.
ويقدم المستأمن لشركة التأمين التكافلي اشتراكا متبرع به كليا أو جزئيا لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من الفائض التأميني بعد حسم المصروفات الإدارية ومصاريف التدبير واقتطاع الاحتياطات والمخصصات، يوزع على حملة الوثائق.
وبما أن عنصري الغرر والاحتمالية من طبيعة عقود التأمين، فيعتبران بذلك أحد مفسدات عقد التأمين التجاري من وجهة النظر الشرعية بخلاف التأمين التكافلي والتشاركي المبني على التبرع، فيكون الغرر بذلك مغتفرا في العقد لعدم تضرر المتبرع ما لم يحصل على المتبرع به.
أما عن تسويق وتقديم المنتج التأميني التكافلي فقد اشترطت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على وسطاء التأمين المعتمدين الراغبين في تقديم هذه الخدمات لزبنائها الحصول على موافقة مسبقة من لدن الهيئة ومشروطة بتوفرهم على المعارف الضرورية في ميدان التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذا الموارد البشرية اللازمة، في حين خصت الهيئة المنظمة للقطاع الأبناك والنوافذ التشاركية دون غيرها من البنوك بعرض خدمات التكافل العائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض، وكذا جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانوني البنكي 103.12، لعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي وكذا التأمينات التكافلية ضد السرقة والحريق المبرمة من طرف عملائها.
إن المصادقة على القانون 87.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 ونشره في القريب العاجل عبر الجريدة الرسمية هو خطوة أولى ضمن مسار طويل يلزمه صدور نصوص تنظيمية للقطاع، بعد فتح باب طلبات منح الاعتماد ودراستها والتأشير عليها من لدن الهيئة، لتأتي بعدها مرحلة طلب اعتماد المنتجات التكافلية من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي المعتمدة بعد الرأي بالمطابقة للمجلس العلمي الأعلى.
وعلى الرغم من إطارها القانوني والتشريعي وخضوعها لمرجعية المجلس العلمي الأعلى ولمراجعة الهيئة الوصية على القطاع، فإن الغرض من تأسيس مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي يبقي تجاريا شأنها في ذلك شأن الأبناك والنوافذ التشاركية، مع احترامها التام والواجب لقواعد المالية التشاركية ولمبادئ الشرع الحنيف.
*باحث في المالية التشاركية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.