المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسيم مخالفة للنظام العام.. المرسوم المتعلق برصيد الوفاة نموذجا
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2019

تفتقت عبقرية حكومة التناوب التوافقي تحت رئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وأعدت المرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنشور بالجريدة عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه إلى تخويل ذوي حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية (الترابية) والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل رصيدا للوفاة شريطة أن ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه.
وقد جاء هذا المرسوم بعد أن ألغى جملة من القرارات التنظيمية منها على الخصوص القرار الوزيري الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين، والمادة 10 مكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) حسبما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 515-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983). وكذا المرسوم رقم 2.59.1332 بتاريخ 7 دجنبر 1959 تمتد بموجبه الاستفادة من رأسمال عن الوفاة إلى ذوي حقوق الجنود الذين يتقاضون راتبا شهريا.
ما هي الفئات المستفيدة من رصيد الوفاة؟
يستفيد من رصيد الوفاة الفئات التالية:
1-الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
2-الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
3-الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
4-المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية.
5-المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
ويستثنى من الاستفادة ذوي حقوق المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.
ما هي مشتملات رصيد الوفاة وقيمته؟
يشتمل رصيد الوفاة على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام. ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته. في حين يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك. ويضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون، أي 3 أطفال.
من هم الورثة الذين يستفيدون من رصيد الوفاة؟
انطلاقا من مدونة الأسرة الحالية التي قامت جزئيا على أنقاض مدونة الأحوال الشخصية، فإن التركة هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق، وحددت أصناف الورثة في أربعة، وهم الوارث بالفرض، والوارث بالتعصيب، والوارث بهما جمعا، ثم الوارث بهما انفرادا.
ويعتبر الوارث بالفرض كلا من الأم والجدة والزوجة والزوج والأخ والأخت للأم، في حين يدخل في حكم الورثة بالتعصيب كل من الابن والحفدة، والأخ الشقيق والأخ للأب وإن سفل، والعم الشقيق والعم لأب وابنهما وإن سفل. أما الورثة بالفرض والتعصيب جمعا هما: الأب والجد، بينما الورثة بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقية والأخت للأب.
يستشف من كل هذا أن الورثة محددون على سبيل الحصر في مدونة الأسرة، ولا يمكن إضافة ورثة شرعيين إليهم ولا إقصاء بعضهم أو كلهم إلا بإرادة الأمة، أي القانون، وبما لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
غير أن لواضعي المرسوم أعلاه رأي آخر، ذلك أنه بالنسبة إليهم لا يحق لجميع الورثة الشرعيين كما عددتهم مدونة الأحوال الشخصية وبعدها مدونة الأسرة، وإنما حصر الاستفادة من رصيد الوفاة في صنفين فقط: هما الزوج الباقي على قيد الحياة، وأيتام الموظف أو العون متى تحققت بعض الشروط، واستثناء وفي الحالة التي لم يكن هناك زوج وأيتام مع وجود أحد الأصول أو كلاهما، يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك أو أحدهما عند عدم وجود الآخر وفق شروط كذلك. وفي حالة انتفاء هؤلاء جميعا لا يستفيد أي شخص من رصيد الوفاة، حتى مع وجد ورثة آخرين ولو كانوا معوزين.
وهذا يعني أنه حسب المرسوم بتاريخ فاتح فبراير 1999 أعلاه الذي دشنت به حكومة التناوب التوافقي ولايتها، فإن الزوج والأبناء يحجبون باقي الورثة الشرعيين عن حقهم في رصيد الوفاة، في مخالفة صريحة وصارخة لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
والحجب طبقا لمدونة الأسرة وقبلها مدونة الأحوال الشخصية معناه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر، وحجب الإسقاط من الإرث لا ينال أبدا الأب والأم.
وبناء على ما ذكر، يحق للزوج أو الزوجة الاستفادة من رصيد الوفاة وكذا أبناء الهالك دون غيرهم من الورثة حتى لو كانوا أصوله وفي كفالته وتحت عهدته ونفقته، ويسري هذا المنع حتى بالنسبة للموصى لهم أو المستفيدين من التنزيل أو حتى إذا كانوا مكفولين.
ويدق الأمر أكثر إذا كانت الزوجة غير مسلمة حيث تستفيد من رصيد الوفاة ضدا على القواعد الآمرة الصادرة في المدونة المتمثلة في "لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه". بل أنكى من ذلك أنه يستبعد حتى الفرع في بطن أمه ولم يولد بعد عند وفاة الموظف أو العون. وفي هذا تعد عن النظام العام وحقوق الطفل.
كيفية تقسيم رصيد الوفاة؟
يتم تقسيم رصيد الوفاة وفق مسطرة حددتها السلطة التنظيمية كالتالي:
1_ بالنسبة للزوج أو الزوجة: يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الاستفادة من قسط يقدر ب50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة أعلاه، إذا خلف الموظف أو العون أيتاما تحق لهم الاستفادة أيضا من هذا الرصيد. وفي حالة عدم وجود الأيتام، فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة. غير أنه في حالة تعدد الزوجات يقسم بينهن الرصيد بالتساوي.
2 _ بالنسبة للفروع: يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم الولد الشرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاةّ. ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة أعلاه، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف أو العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.
ويقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى أقساط متساوية تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم. والقسمة هنا تتم بالتساوي كذلك لا فرق بين الذكر والأنثى.
3 _ بالنسبة للأصول، وكما قلنا سلفا، لا يحق لأب أو أم العون أو الموظف الهالك الاستفادة من رصيد الوفاة، في حالة وجود الزوج أو الأبناء. ويرشح هؤلاء للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد. ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى أحدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون. وهنا كذلك يقسم رصيد الوفاة على الأبوين في حالة وجودهما على قيد الحياة بعد وفاة الموظف أو العون بالتساوي.
ما هي الميزانية التي تتحمل دفع رصيد الوفاة؟
يصفى رصيد الوفاة من طرف الإدارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من:
– باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة.
– الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية (الترابية) أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
ولا يمكن الجمع عن الموظف أو العون نفسه بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية (ترابية) أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية. واستثناء يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد.
يستفاد من كل ما ذكر أن رصيد الوفاة منحة تمنحها السلطات العمومية، من غير الميزانية العامة، لفائدة زوجة أو فروع الموظف أو العون المتوفى قيد ممارسته لنشاطه، ولا يحق للآباء الاستفادة من هذا الرصيد إلا إذا كان ابنهم أعزبا أو مطلقا وليس له أبناء من صلبه. وبالتالي تستبعد زوجة الأب سواء مع وجود هذا الأخير أو غيابه حتى لو كانت هي التي سهرت على تربيته وكان يعاملها معاملة الأم أو العكس في حالة وفاة الأم مع وجود زوجها وقد تكفل مشاق تربيته وكان له عونا طوال حياته إلى أن توظف وهلك. وهنا يظهر لنا تأثير الفكر الغربي على سياسيين تناسوا لحمة العائلة الكبيرة، خاصة مع وجود دور للمسنين قليلة بل ومنعدمة في العهود السابقة.
لذا نرى من اللازم أن يكون هناك تدخل تشريعي آني من أجل تنظيم هذا النوع من المنح، لما في ذلك من استقرار وتماسك اجتماعيين وتلافيا لكل فرقة داخل العائلة بعد وفاة معيلها، ولاسيما إذا كان الزوج ميسورا، قبل الحديث عن التغطية الصحية للآباء بالطريقة المعوجة والفجة التي تسوق لها الحكومة حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.