المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 26 - 12 - 2005

بعدما تمت الإشارة في حلقة سابقة لمفاهيم ومصطلحات تخص الإرث، وبيان لأحكامه وأسبابه والاجراءات القضائية لتصفية التركة؛ سنتطرق لتتمة موضوع الميراث وذلك بالحديث عن:
الإجراءات القضائية التي تخص الشركة فيما يتعلق بدور المصفي.
طرائف الإرث وأصحاب الفروض.
تسليم التركة وقسمتها.
أولا: إجراءات تصفية التركة: أي دور للمصفي؟
من المعلوم أن مدونة الأسرة لم توكل للجهاز القضائي السهر على جميع إجراءات تصفية التركة بل أوكلت كثيرا من الاجراءات لمن يتولى عملية التصفية، وذلك بعد تعيينه تطبيقا لمقتضيات المادة 375 من المدونة، وأحاطت المصفى بالإجراءات الآتية:
على المصفي بمجرد تعيينه *ان يقوم باحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل كما عليه أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون، وعليه يتعين على الورثة أن يبلغوا إليه جميع المعلومات من ديون على التركة وحقوق لها، كما يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة باحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك (1) وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البث فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.
يقوم النائب الشرعي بمرافقة مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبقا لأحكام المادة ,377 المشار إليها آنفا، وما يليها كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة.
تجري على المصفي أحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، والتي يجب أن يراعيها مقرر تعينه، كما يمكن أن يكون المصفي واحدا أو متعددا في حالة قيام أكثر من فرد بعملية التصفية.
وتحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه، ويحدد مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
يقدم المصفي بعد انتهاء الأجل المحدد له، قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات، ويتعين عليه وجوبا أن يبين في هذه القائمة ما تبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفي التركة تحت مراقبتها، كما يجوز لقاضي شؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية.
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية بالموضوع، ويحق له كذلك أن يقوم بكل أعمال الإدارة والنيابة في دعاوي التركة واستيفاء مالها من ديون، لكن قد تكون على التركة ديونا مستحقة للغير، في هذه الحالة توقف هذه الديون قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به، إلى حين البت في النزاع، أما الديون المستحقة للورثة فقد أجازت لهم الفقرة الثانية من المادة 389 من المدونة، قسمة التركة في حدود ماهو موجود من أموال لها.
تلزم المدونة بصيغة الوجوب؛ وفقا لإلزامية القاعدة القانونية الآمرة، المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها بتوقيف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة، وذلك مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار، وتباع هذه المنقولات والعقارات بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة أو بواسطة المزايدة فيما بينهم (3).
ثانيا: طرائق الإرث وأصحاب الفروض:
1 طرائق الإرث:
لقد نصت المادة 334 على قاعدة ذهبية تعد أصل كل الفروض والتفريعات المرتبطة بالارث حيث قسمت الورثة إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جميعا ووراث بهما انفرادا (4)
1 الوارث بالفرض انفرادا: ستة: الأم الجدة الزوج الزوجة الأخ للأم الأخت للأم.
2 الوارث بالتعصيب انفرادا: ثمانية: الابن ابنه وإن سفل الأخ الشقيق الأخ للأب ابنهما وإن سفل العم الشقيق العم للأب ابنهما وإن سفل.
3 الوارث بمبدأ الجمع: (الفرض والتعصيب معا): اثنان: الأب الجد.
4 الوارث بأحدهما: إما التعصيب أو الفرض ولا يجمع بينهما: أربعة وهم: البنت بنت الإبن الأخت الشقيقة الأخت للأب.
2 أصحاب الفروض: (الحلقة المقبلة)
ملاحظة:
نظرا للتفصيلات والتفريعات التي تقتضيها الإشارة إلى موضوع الفروض المتعلقة بالإرث وطرق الإرث الأخرى سواء تلك المتعلقة بالتعصيب أو الحجب بالاسقاط أو النقل. والقواعد الخاصة التي اقتضتها نوازل خاصة والتي عنونتها المدونة بالمسائل الخاصة؛ ونظرا لكون الحيز المتاح لهذا العمود لا يستوعب كل ما ذكر؛ وعليه نستضيف حلقة ثالثة في موضوع الإرث؛ للإشارة لما ذكر وإلى حلقة قادمة بإذن الله على أن نضيف حلقات أخرى وتهم تطبيق المدونة وخلالها سنتطرق لمسطرة التقاضي في بعض القضايا أمام أقسام قضاء الأسرة؛ بعد الحديث عن قوانين مكملة لموضوع المدونة (الحالة المدنية من خلال ظهر 239 02 01 القاضي بتنفيذ القانون رقم 99 37 (3 أكتوبر 2001) وظهير 13 شتنبر 2002 المتعلق بالأطفال المهملين...
1 المادة 377 من المدونة
3 المواد من 370 إلى 392 من المدونة
4 مقتضيات المواد من 337 إلى 349 من المدونة.
*بحث للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة، أما التخلي عنها بعد توليها فتسري عليه أحكام الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.