نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    العلمي يؤكد أهمية المبادرات الملكية في جذب الاستثمارات وصعود إفريقيا    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة    صابري: أزمة اليد العاملة الفلاحية هيكلية .. والحل يمر عبر حكامة جماعية        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    فيضانات القصر الكبير تفرض "الإخلاء" .. والسلطات في سباق مع الوقت    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد        "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا        كيوسك الخميس | التجربة الأمنية الاستخباراتية المغربية تستقطب شراكات دولية    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم الإجهاض .. الأغلبية تتجاهل المطالب الجمعوية وتناصر الحكومة
نشر في هسبريس يوم 12 - 01 - 2020

وضعت فرق الأغلبية البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بعد خلافات واسعة بين مكوناتها بسبب تباين وجهات نظرها من مضامين هذا المشروع، خصوصا في بعض مواده المثيرة للجدل، أبرزها موضوع الإجهاض.
وتجاهلت أحزاب الأغلبية مطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية التي سبق أن دعت الحكومة إلى رفع القيود عن مسألة الإجهاض، حيث حافظت تعديلات الفرق في جوهرها على مقترح الحكومة بالنسبة للحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض.
وزكت فرق الأغلبية تعديلات الحكومة على الفصل 1-453 ضمن مشروع القانون الجنائي، الذي يسمح بإجراء الإجهاض في حالات محددة، هي "إذا كان الإجهاض ناتجا عن زنا المحارم، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية داخل أجل عشرة أيام من التقدم بها".
وجاء في تعديلات الأغلبية المطابقة لطرح الحكومة "ضرورة إشعار الطبيب لمندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض"، وكذلك أن يتم "إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ساعة بدل ثلاثة أيام، ويعد بعدها الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يوضع بالملف الطبي للمعنية بالأمر".
وحافظت الأغلبية أيضا على نص الفصل 453 مكرر الذي جاء فيه "لا يعاقب على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، أو بإذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة، مع اشتراط الإدلاء بتقرير طبي يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي، إضافة لإشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض، ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين".
ووفق مقترح الحكومة وتعديلات الأغلبية، فإنه لا يُعاقب على الإجهاض "إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور مائة وعشرين يوما من الحمل".
وحافظت الأغلبية على العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453 عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من مشروع القانون.
وأضافت التعديلات أنه "إذا تعلق الأمر بعدم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل المنصوص عليها في الفصل 1-453 أو عدم الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفصل 2-453، فإن العقوبة تكون غرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.