توقيف شخص متورط في تخريب ممتلكات عمومية بمنطقة اكزناية بعد نشر فيديو يوثّق الحادث    البيضاء.. توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد اعتراضه الترامواي عاريا    حركة غير مسبوقة في قنصليات المغرب    الحكومة تحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة    وفاة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال في حادث مأساوي    لقجع: نحترم اختيار أمين يامال اللعب لإسبانيا ونتمنى له النجاح كقدوة للشباب المغربي    المواد الطاقية تقود انخفاض أسعار واردات المملكة خلال الفصل الأول من 2025    من الرباط .. خارطة طريق جديدة لمستقبل النظام المالي الإسلامي    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    المصادقة على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    وكالة بيت مال القدس تخصص 2.2 مليون دولار لدعم الفلسطينيين    ارتفاع بنسبة 75% في الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا منذ مطلع العام    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    الهلال السعودي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينينسي    ضبط شحنة ضخمة من الحشيش المهرّب من شمال المغرب إلى إسبانيا    غواتيمالا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "الأساس الجاد" لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية    الشرطة توقف مشاركين في موكب زفاف بسبب "السياقة الاستعراضية"    تنسيقية مهنيي سيارات الأجرة تستنكر "فوضى التسعيرة"    هلال: المغرب من أوائل الفاعلين في حكامة الذكاء الاصطناعي دوليا    إيران تؤكد التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي        وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة    دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025    الهاكا تسائل القناة الثانية بسبب بثها حفل "طوطو" وترديد كلمات نابية    قناديل البحر تغزو شواطئ الحسيمة مع انطلاق موسم الاصطياف    مطالب للداخلية بتوضيح أسباب الزيادة المفاجئة لأسعار الترامواي وحافلات النقل الحضري بالرباط    مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث    "مكتب المطارات" يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية "مطارات 2030"    كأس العالم للأندية: المهاجم البرازيلي بيدرو يعزز صفوف تشلسي أمام بالميراس    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تمديد أجل طلبات الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر    بعد مراكش وباريس.. باسو يقدم "أتوووووت" لأول مرة في الدار البيضاء    صدمة بشفشاون بسبب تأجيل أقدم مهرجان شعري في المغرب لغياب الدعم اللازم    الرميد ينتقد حفل "طوطو" بموازين: "زمن الهزل يُقدَّم كنجاح ساحق"    بعد فضية 2022.. لبؤات الأطلس يبحثن عن المجد الإفريقي في "كان 2024"    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الكاف تزيح الستار عن كأس جديدة لبطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب    المغرب من بين الدول الإفريقية الرائدة في جودة الحياة    بتعليمات ملكية سامية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل ب13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة    بونو وحكيمي يتألقان ويدخلان التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الرجوع إلى باريس.. نكهة سياحية وثقافية لا تُنسى    رئيس الاتحاد القبائلي لكرة القدم يكتب: حين تتحوّل المقابلة الصحفية إلى تهمة بالإرهاب في الجزائر    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    الشرقاوي تعدد تحديات "المرأة العدل"    تصعيد جديد للتقنيين: إضرابات متواصلة ومطالب بإصلاحات عاجلة        تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى دستورية تأجيل دورات الجماعات الترابية
نشر في هسبريس يوم 01 - 06 - 2020

تابعنا عبر بعض المواقع النقاش الدائر بشأن مدى دستورية الإعلان عن تأجيل دورات مجالس الجماعات الترابية، بين من يكيف الأمر مع مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ وما ينطوي عليه من انسجام مع مقتضيات الدستور ولا سيما مادته 20 التي تعتبر الحق في الحياة أول الحقوق، وأن القانون يحمي هذا الحق، وبالتالي دستورية تأجيل دورات المجالس، وبين من اعتبر الأمر تراجعا عن الخيار الديمقراطي كونه هو الآخر من الثوابت الواردة بوثيقة الدستور بما يجعل هذا التأجيل غير دستوري.
والرأي فيما أعتقد – مع ما يحتمله من الخطأ والصواب – أن الدعوة لتأجيل دورات المجالس مع غيرها من الإجراءات التي تضمنتها مناشير ودوريات وزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي خلال هاته الفترة، يطرح فعلا إشكالية مدى دستورية الأوامر الصادرة، ليس من حيث مخالفتها الصريحة لمنطوق الدستور، ولكن من حيث أساسها القانوني الذي يخترق ما يعرف بالمجال الدستوري أو الكتلة الدستورية (bloc de constitutionalité) ، بمعنى أن الأوامر الصادرة حتى مع الاقتناع بجدوى بعضها وتكييفها مع أحد أركان النظام العام التي هي الصحة العامة، والحق في الحياة، إلا أنه من ناحية المأسسة، تشكل تناقضا مع وثيقة الدستور من خلال الإشكاليات التالية:
- إشكالية تراتبية القوانين:
يطرح هاته الإشكالية اتخاذ كل التدابير الاستثنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الذي ينظم حالة الطوارئ الصحية، والذي يقوم مقام القانون العادي، الذي لا يمكنه أن يتوغل بالتشريع ضمن المجال المحفوظ للقانون التنظيمي كثاني أسمى قانون بعد الدستور باعتباره هومن يحدد مجال تدخل الجماعات الترابية وصلاحياتها، وقد سار القضاء الدستوري في هذا السياق في بعض القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) منها على سبيل المثال، القرار 2000-382 الذي اعتبر أن المادة 142 من مدونة تحصيل الديون العمومية غير دستورية لأنها جاءت بموجب القانون 15-97، وبما أنها تتحدث عن حالات التنافي، فإن هاته الحالات موكولة للقانون التنظيمي وليس للقانون العادي بموجب المادتين 37 و38 من الدستور، فقضى بعدم دستورية المادة.
وبالتالي فعقد دورات مجالس الجماعات المنظم بموجب القانون التنظيمي، لا يمكن البت في تأجيلها بدورية تستند على قانون عادي.
ومما يعمق من إشكالية السند المرجعي للمرسوم بقانون بخصوص حالة الطوارئ، انه بقي محافظا على طابعه المؤقت، وأنه على ما يبدو أن الحكومة لم تستكمل الإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليه من طرف البرلمان باعتباره المشرع الأصلي وأنها اتخذت القانون استثناء خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان طبقا للمادة 81 من الدستور، وهذا التفويض المؤقت الذي استمر يمس بما يعرف ب "مجال القانون " الذي توسع في ظل دستور 2011 ضمن المادة 71 من الدستور، مع ما يثيره الأمر من مدى دستورية مجال السلطة التنظيمية من خلال مرسوم تنزيل حالة الطوارئ ومرسوم تمديد هاته الحالة اللذين تم اتخاذهما في ظل "المرسوم بقانون".
- إشكالية الخيار الديمقراطي في إجراءات وزارة الداخلية:
يمكن تناول إشكالية التراجع عن الخيار الديمقراطي من داخل ما تنص عليه دورية السيد وزير الداخلية ليس من منظور سياسي ضيق، ولكن من الناحية التقنية القانونية، ذلك أن أهم ما جاءت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تكريس مبدأ التدبير الديمقراطي للمجالس المنتخبة ( الفصلين 135 و146 من دستور 2011) وتنزيل مبدأ التدبير الحر، كمبادئ شكلت إحدى مخرجات الحوار بين جمعية رؤساء الجماعات ووزارة الداخلية، بل وإحدى مطالب ومذكرات بعض الأحزاب السياسية التي بدأت وزارة الداخلية في التمهيد لبسطها عبر تأهيل الجماعات (برنامج الجماعات في أفق 2015 ودعائمه الأربعة)، بل ويعتبر السياق العام لكل هاته الأوراش أحد أوجه الشق الإداري للانتقال الديمقراطي والتي يعول عليها في دعم مسلسل اللامركزية عبر منظومة جهوية متقدمة في اتخاذ القرار، وملامسة هذا التراجع من الناحية القانونية والتقنية، يتمثل في المعايير المعتمدة في إطار توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات الترابية، ويمكن التمييز في هذا الإطار بين معيار الشرط العام للاختصاص (Clause Générale de compétences) الذي كانت تعتمد فيه وزارة الداخلية على فرضية وجود مصالح محلية من اختصاص الوحدات الترابية وأخرى ذات طبيعة وطنية تتولاها المصالح المركزية، ولكن التطور الذي عرفته المواثيق الجماعية منذ 1976 عبر تدشين مسلسل الإجماع الوطني، مع ما عرفه ميثاق 2002 وتعديل 2009، أظهر أن هذا المعيار أصبح متجاوزا بالنظر لكون القضايا المحلية ذات طبيعة متغيرة بتغير الظروف السوسيو اقتصادية وأيضا السياسية، مما جعل المشرع الدستوري يعتمد معيار الإسناد القانوني للاختصاص (Attribution légale de compétences) التي أعطى من خلالها للبرلمان صلاحية رسم هامش كبير يتدخل فيه لتحديد الاختصاصات ذات الطابع المحلي وإسنادها للجماعات وتلك التي لها طابع وطني تباشرها المصالح المركزية، كما ورد بالمادة 101 من دستور 1996 التي نصت على أن "تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون"، وهي مسطرة تشريعية أبسط من تلك التي تتبناها بعض الدول التي تجعل من إسناد الاختصاص شأنا دستوريا، يقتضي تعديله تعديل الدستور وبالتالي تقليص هامش هذا الإسناد لتعقد مسطرة التعديل الدستوري، والمعيار الثالث الذي شكل قفزة نوعية في سياق دستور 2011، أناط ضمن فصليه 135 و146 وأيضا بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية "تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية" دونما إشارة إلى "القانون" بل وحفز على التمايز والاجتهاد لجر بعض الاختصاصات المنقولة ضمن حظيرة الاختصاصات الذاتية، ودعم هذا الخيار بمبدأ التدبير الحر ومقاربة التناسبية التي تقوم على نوع من التفريع يراعي خصوصيات الوحدات الترابية، وبالتالي كان الأجدر، إناطة مهمة عقد الدورات من عدمها للمجالس المنتخبة مع تكييفها بالتدابير الاحتياطية، كعقدها عن بعد مثلما هو الشأن بالنسبة لمجلس الحكومة، أوفي فضاءات مفتوحة، ناهيك على أن حجم منتخبي الجماعات ليس هو نفسه بالمغرب، فجماعات لا يتعدى أعضاء مجلسها 11 عضوا يمكنها عقد دوراتها دون مشاكل.
- دروس كورونا بشأن التدبير المستقبلي:
بالقدر الذي نقدر فيه جهود كل المتدخلين في سبيل محاربة تفشي وباء كورونا، ولكن المساهمة في هذا النقاش العمومي، يحفز على مراعاة عدة جوانب مستقبلا، لعل أهمها، تحصين المكتسبات الديمقراطية عبر تضمين وثيقة الدستور صراحة لمفاهيم الطوارئ الناجمة عن قضايا طارئة طبيعة أو صحية خاصة مع تبني تنظيم هيكلي جديد لوزارة الداخلية يتضمن مديرية لتدبير المخاطر، مع التنصيص على إمكانية العمل بقوانين عادية استثناء من التشريعات التنظيمية كلما دعت الضرورة لذلك، كما أن بعض القرارات الصادرة يغلب عليها الطابع الاقتصادي أكثر منه القانوني، مما يستوجب فتح نقاش مع مختصين بشأنه، كدورية السيد وزير الداخلية بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية التي استوجبت وضع السادة رؤساء الجماعات للوائح تتضمن النفقات الضرورية والاستعجالية بتشاور مع السادة العمال خلال فترة الطوارئ الصحية، والحال أن دراسات أخرى تنص على أنه في مثل هاته الظروف، يمكن رفع وتيرة الإنفاق العمومي خاصة في شق التجهيز، باعتبار أن ميزانيات الاستثمار للجماعات تعرف ترحيلا سنويا لحجم كبير من الاعتمادات يمكنها تقليص حجم الانكماش الذي يميز الوضع الاقتصادي، وطبعا وفقا لضوابط احترازية تحافظ على صحة المواطن وتنشط الدورة الاقتصادية بالمدينة، خاصة بتشجيع المقاولات المحلية
*رئيس مصلحة المالية المحلية بقسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم جرادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.