"القرار الأممي" يرجح كفة الحكم الذاتي    لقجع: كلفة الملاعب خارج الميزانية العامة.. والدعوة إلى المقاطعة مؤامرة    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    منتخب أقل من 17 سنة يحل بالدوحة    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    الذهب يرتفع مدعوما بتراجع طفيف للدولار    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503
نشر في هسبريس يوم 12 - 08 - 2020

صدر في العدد 6906 مكرر بتاريخ 08/08/2020 مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ما هو الإطار القانوني لصدور المرسوم بقانون 2.20.503؟
صدر المرسوم بقانون صدر في إطار مقتضيات الفصل 81 من الدستور لتزامن صدوره مع الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالتالي يجب عرضه بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
والسبب الداعي إلى صدور القانون في إطار الفصل 81 من الدستور هو سرعة انتشار فيروس "كوفيد-19" في عدد من المناطق بالمغرب بسبب التراخي الذي لوحظ في الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، خاصة عدم وضع الكمامات الوقائية وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وأمام ارتفاع عدد المخالفين لهذه التدابير/ فإنه لم يكن بالإمكان اللجوء إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي تجعل من الأفعال المرتكبة جنحا ضبطيا، وقد تقتضي تقديم المخالفين أمام النيابات العامة وإثقال كاهل العدالة بقضايا كان بالإمكان معالجتها بتدخل فوري لفرض العقوبة.
ما هي أهم مضامين المرسوم بقانون؟
نص المرسوم بقانون 2.20.292 على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر إلى النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
ويمكن استخلاص الملاحظات التالية:
أن المخالفات المشمولة بهذا الإجراء الجديد هي تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تتعلق بضرورة التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تطبيقا للمادة الثالثة من القانون نفسه. وبالتالي، فإن جميع التدابير التي تقوم بها الحكومة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، وتصدرها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، فإنها تكون مجالا لتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 وبالتالي تكون المخالفات لهذه التدابير موضوع مصالحة جزافية.
يستثنى من تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الجنحتان الواردتان في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة؛ وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية تطبيقا للمرسوم بقانون 2.20.292، وتحريض الغير على مخالفة تلك القرارات وبالوسائل الواردة في المادة الرابعة سالفة الذكر.
أن المصالحة هي إمكانية وليست بإجراء يلزم أن يقوم به الضابط أو العون محرر المحضر، ويخضع بالتالي لسلطته التقديرية، ولا دخل للنيابة العامة في تقدير هذا الأمر. لكن من البديهي أنه سيتم حث الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة على اقتراح المصالحة تحقيقا للهدف الذي صدر من أجله هذا المرسوم بقانون.
أن مذكرة تقديم مشروع المرسوم بقانون الصادرة عن السيد وزير الداخلية تضمنت أن هذا التعديل يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء، وهو ما قد يحمل على الاعتقاد بأن هذا التعديل يهم جنحتي عدم وضع الكمامات الواقية وعدم التباعد الجسدي - واللتان وردتا على سبيل المثال لا الحصر- وبالتالي فإن مجال تطبيقه يهم جميع التدابير التي تصدرها الحكومة أو يصدرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم؛ وهو ما يجعل جميع التدابير الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية خاضعة لأحكام هذا التعديل. وتهم عدم السماح بمغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، وحددت حالات التنقل خارج محل السكنى في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمع أو التجمهر أو الاجتماع.
أن مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات العمومية تعتبر جنحا طبقا للعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.292، إلا أن التعديل الجديد يعطي إمكانية أداء مبلغ الحد الأدنى للجنحة والمحدد في 300 درهم، وبالتالي فليس لهذا الأداء تأثير على وصف الفعل الجرمي.
أنه بمجرد الأداء تسقط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبالتالي ليس على النيابة العامة بعد توصلها بهذا المحضر إلا أن تقرر حفظه لهذا السبب بعد التأكد من استيفائه لجميع الشكليات القانونية واستيفاء مبلغ الغرامة.
أثير نقاش حول صفة عون الشرطة القضائية في إنجاز محاضر المخالفات لقانون الطوارئ الصحية. ويجد منح هذه الصلاحية سنده في مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 والتي تنص على أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال فترة حالة الطوارئ، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية سيتم توجيه المحضر خلال أجل 24 ساعة من معاينة الجنحة إلى النيابة العامة؛ لكن هذا التوجيه "بالإرسال العادي" كما هو مصطلح عليه سوف يعرقل ويؤخر تنفيذ تعليمات النيابة العامة بتقديم المخالف أمامها في حالة ما إذا ارتأت تفعيل هذا الإجراء. وبعد أن كان المخالف متلبسا بالجنحة وتحت تصرف الشرطة القضائية، فإن توجيه المحضر بالوسيلة المشار إليها في التعديل سيلزم إطلاق سراحه وبالتالي صعوبة في استدعائه مجددا لتقديمه أمام النيابة العامة.
أنه بإمكان النيابة العامة بعد إحالة محضر الجنحة عليها اقتراح الصلح مع المتهم طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي أداء مبلغ 650 درهما وهو نصف مبلغ الغرامة.
ما هو تأثير الحكم الصادر على السجل العدلي للمحكوم عليه؟
طرح علي سؤال حول تأثير الحكم في إطار مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية على السجل العلي للمحكوم عليه. ففي حالة الحكم على المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة أو بدونها، فإنه لا يمكن أن يرد إليه اعتباره إلا بعد مضي فترة اختبار مدتها خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة الاختبار فإنه يترتب عنه إلغاء وقف تنفيذ الحكم وبالتالي تنفيذ العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون الجنائي.
أما إذا حكم على المخالف بغرامة فقط، فإن رد اعتباره سواء بقوة القانون أو برد الاعتبار القضائي هو سنة واحدة من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وشريطة أداء مبلغ الغرامة أو قضاء الإكراه البدني أو الإعفاء منه أو تقادم العقوبة.
ولذلك، يمكن القول بأن فتح باب المصالحة فيه مصلحة ظاهرة للمخالفة ومن الأفضل له سلوكها، لأنه كلما استمر في السير في الإجراءات القضائية كلما تعقدت وضعيته الجنائية، بما لها من تأثير على وضعيته الجنائية علما أنه سيؤدي مبلغ الغرامة في نهاية المطاف.
*عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.