المحكمة العليا الأمريكية تبث، في نونبر المقبل، في قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    شبهة الانتحار ترافق وفاة طفل من تلاميذ التعليم العتيق بجماعة بني رزين    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي        حمودي: "الأسطول الكوني" لكسر الحصار على غزة أكبر انتفاضة في البحر    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء            قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    أخبار الساحة    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما        توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"    تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503
نشر في هسبريس يوم 12 - 08 - 2020

صدر في العدد 6906 مكرر بتاريخ 08/08/2020 مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ما هو الإطار القانوني لصدور المرسوم بقانون 2.20.503؟
صدر المرسوم بقانون صدر في إطار مقتضيات الفصل 81 من الدستور لتزامن صدوره مع الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالتالي يجب عرضه بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
والسبب الداعي إلى صدور القانون في إطار الفصل 81 من الدستور هو سرعة انتشار فيروس "كوفيد-19" في عدد من المناطق بالمغرب بسبب التراخي الذي لوحظ في الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، خاصة عدم وضع الكمامات الوقائية وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وأمام ارتفاع عدد المخالفين لهذه التدابير/ فإنه لم يكن بالإمكان اللجوء إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي تجعل من الأفعال المرتكبة جنحا ضبطيا، وقد تقتضي تقديم المخالفين أمام النيابات العامة وإثقال كاهل العدالة بقضايا كان بالإمكان معالجتها بتدخل فوري لفرض العقوبة.
ما هي أهم مضامين المرسوم بقانون؟
نص المرسوم بقانون 2.20.292 على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر إلى النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
ويمكن استخلاص الملاحظات التالية:
أن المخالفات المشمولة بهذا الإجراء الجديد هي تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تتعلق بضرورة التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تطبيقا للمادة الثالثة من القانون نفسه. وبالتالي، فإن جميع التدابير التي تقوم بها الحكومة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، وتصدرها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، فإنها تكون مجالا لتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 وبالتالي تكون المخالفات لهذه التدابير موضوع مصالحة جزافية.
يستثنى من تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الجنحتان الواردتان في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة؛ وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية تطبيقا للمرسوم بقانون 2.20.292، وتحريض الغير على مخالفة تلك القرارات وبالوسائل الواردة في المادة الرابعة سالفة الذكر.
أن المصالحة هي إمكانية وليست بإجراء يلزم أن يقوم به الضابط أو العون محرر المحضر، ويخضع بالتالي لسلطته التقديرية، ولا دخل للنيابة العامة في تقدير هذا الأمر. لكن من البديهي أنه سيتم حث الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة على اقتراح المصالحة تحقيقا للهدف الذي صدر من أجله هذا المرسوم بقانون.
أن مذكرة تقديم مشروع المرسوم بقانون الصادرة عن السيد وزير الداخلية تضمنت أن هذا التعديل يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء، وهو ما قد يحمل على الاعتقاد بأن هذا التعديل يهم جنحتي عدم وضع الكمامات الواقية وعدم التباعد الجسدي - واللتان وردتا على سبيل المثال لا الحصر- وبالتالي فإن مجال تطبيقه يهم جميع التدابير التي تصدرها الحكومة أو يصدرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم؛ وهو ما يجعل جميع التدابير الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية خاضعة لأحكام هذا التعديل. وتهم عدم السماح بمغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، وحددت حالات التنقل خارج محل السكنى في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمع أو التجمهر أو الاجتماع.
أن مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات العمومية تعتبر جنحا طبقا للعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.292، إلا أن التعديل الجديد يعطي إمكانية أداء مبلغ الحد الأدنى للجنحة والمحدد في 300 درهم، وبالتالي فليس لهذا الأداء تأثير على وصف الفعل الجرمي.
أنه بمجرد الأداء تسقط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبالتالي ليس على النيابة العامة بعد توصلها بهذا المحضر إلا أن تقرر حفظه لهذا السبب بعد التأكد من استيفائه لجميع الشكليات القانونية واستيفاء مبلغ الغرامة.
أثير نقاش حول صفة عون الشرطة القضائية في إنجاز محاضر المخالفات لقانون الطوارئ الصحية. ويجد منح هذه الصلاحية سنده في مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 والتي تنص على أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال فترة حالة الطوارئ، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية سيتم توجيه المحضر خلال أجل 24 ساعة من معاينة الجنحة إلى النيابة العامة؛ لكن هذا التوجيه "بالإرسال العادي" كما هو مصطلح عليه سوف يعرقل ويؤخر تنفيذ تعليمات النيابة العامة بتقديم المخالف أمامها في حالة ما إذا ارتأت تفعيل هذا الإجراء. وبعد أن كان المخالف متلبسا بالجنحة وتحت تصرف الشرطة القضائية، فإن توجيه المحضر بالوسيلة المشار إليها في التعديل سيلزم إطلاق سراحه وبالتالي صعوبة في استدعائه مجددا لتقديمه أمام النيابة العامة.
أنه بإمكان النيابة العامة بعد إحالة محضر الجنحة عليها اقتراح الصلح مع المتهم طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي أداء مبلغ 650 درهما وهو نصف مبلغ الغرامة.
ما هو تأثير الحكم الصادر على السجل العدلي للمحكوم عليه؟
طرح علي سؤال حول تأثير الحكم في إطار مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية على السجل العلي للمحكوم عليه. ففي حالة الحكم على المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة أو بدونها، فإنه لا يمكن أن يرد إليه اعتباره إلا بعد مضي فترة اختبار مدتها خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة الاختبار فإنه يترتب عنه إلغاء وقف تنفيذ الحكم وبالتالي تنفيذ العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون الجنائي.
أما إذا حكم على المخالف بغرامة فقط، فإن رد اعتباره سواء بقوة القانون أو برد الاعتبار القضائي هو سنة واحدة من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وشريطة أداء مبلغ الغرامة أو قضاء الإكراه البدني أو الإعفاء منه أو تقادم العقوبة.
ولذلك، يمكن القول بأن فتح باب المصالحة فيه مصلحة ظاهرة للمخالفة ومن الأفضل له سلوكها، لأنه كلما استمر في السير في الإجراءات القضائية كلما تعقدت وضعيته الجنائية، بما لها من تأثير على وضعيته الجنائية علما أنه سيؤدي مبلغ الغرامة في نهاية المطاف.
*عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.