لفتيت يوضح حدود "التشكيك" في الانتخابات ويحذر من "التدخلات الأجنبية"    بوريطة يلتقي نظيره الغاني بالرباط على هامش مؤتمر نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    طنجة.. تدخل أمني ينتهي بإشهار الأسلحة الوظيفية وتوقيف مروج مخدرات    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    تنسيقية الأطباء تحذّر مجلس المنافسة من سعي "أكديطال" لاحتكار القطاع الصحي عبر الاستحواذ على Rochaktalim    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    الحكومة تكشف حصيلة المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تكريم فريق جمعية الأوائل للأطفال للأطفال في وضعية إعاقة إثر ظفره بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام بين الواقع والتطبيق والتشريع
نشر في هسبريس يوم 28 - 09 - 2020

المطالبة بالإلغاء الكلي للعقوبة العظمى يتناقض مع التعاقد الاجتماعي ومبدأ إنصاف المجني عليهم
ما زال الجدل قائما حول عقوبة الإعدام تشريعا وتطبيقا للنص القانوني وتنفيذا، علما أن السلطة القضائية هي المصدرة للأحكام طبقا للقانون الذي صادقت عليه السلطة التشريعية، وبالتالي فإن الجدل المثار يخاطب بالأساس المشرع والسياسة العقابية، ولا يخاطب القضاة الذين لا يلزمون سوى بالتطبيق العادل للقانون طبقا للفصل 110 من الدستور.
الجدل الذي يتحول إلى صراع كلما اقترفت جريمة بشعة ومروعة يهتز لها الرأي العام، يجعل أصواتا ترتفع للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الوحشية، ومطالب أخرى تنادي بإلغائها اعتبارا لكون الحق في الحياة منصوص عليه في الفصل 20 من الدستور، وأنه أول حق من حقوق الإنسان.
واعتبارا لانقسام وجهات النظر بين طرف له مؤيدات الإلغاء، وطرف يتحجج ببراهين الإبقاء، وبروز عدة جمعيات ومنظمات حقوقية وشبكات برلمانية تنادي من أجل الحق في الحياة وتندد بالإبقاء على عقوبة قاسية تجعل الدولة تشرعن القتل باسم القانون وتجنح للثأر والانتقام من جهة، وفوران وهبّة مختلف شرائح المجتمع للمطالبة ليس فقط بالإبقاء تشريعيا وتطبيق النص القانوني، بل تنفيذ العقوبة كلما تعلق الأمر بارتكاب الجناة لجرائم وحشية تهتز لها المشاعر الإنسانية ويرفضها كل كائن بشري سوي يؤمن بالرحمة وبتقديس حياة الإنسان من جهة أخرى.
المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام يستندون إلى كون الله سبحانه وتعالى هو من يَهَب الحياة وليس لغيره أن يسلبها، وأن الحق في الحياة وفقا لهذا الرأي هو حق مقدس كرسته الشرائع السماوية وأيدته المواثيق الدولية وبالتالي لا يجوز المساس به، ولا يمكن فرض قيود تشريعية أو قانونية عليه كباقي الحقوق الأخرى كالحق في التعبير والرأي، إذ أن الأول أي الحق في الحياة مطلق، بينما باقي الحقوق هي حقوق نسبية تختلف من دولة إلى أخرى بالنظر الى سقف الحريات في كل دولة من دول العالم. كما أن الدين الإسلامي الحنيف قد درأ الحدود بالشبهات وترك أمر العفو بيد ولي الدم الذي له حق العفو كما له حق إنزال العقوبة، لذلك يرون أن الأصل هو العفو والاستثناء هو إنزال القصاص.
من بين ما يرتكز عليه المؤيدون لإلغاء عقوبة الإعدام أيضا أنه في المجتمعات أو الدول التي تنعدم فيها العدالة الاجتماعية ولا تتحقق فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ويحتمل فيها الخطأ القضائي قد تطبق هذه العقوبة على الأبرياء ولا رجعة فيها بعد تطبيقها، كما أنها عقوبة مهينة تمثل منتهى القسوة واللاإنسانية وانتهاكا لحق الإنسان في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية، وأن تطبيقها لم يحقق الردع المنشود ولم يقلص عدد الجرائم المرتكبة.
وما بين الواقع والتشريع، يرى المؤيدون لإلغاء عقوبة الإعدام أن العديد من البلدان العربية لا تباشر مسطرة تنفيذ الاحكام الصادرة بالإعدام، مثلا في المغرب لم يتم تنفيذ سوى حكمين على مدى خمسة وعشرين سنة ما بين 1982 وآخر تنفيذ سنة 1993، كما انخفض مجموع الأحكام الصادرة بالإعدام لكون نظام العفو قد يحول العقوبة من الإعدام إلى المؤبد أو المحدد، الأمر نفسه في تونس التي لم تشهد أي تنفيذ منذ 199، والجزائر منذ 1993، ولبنان منذ 2004 والأردن منذ 2006، الشيء الذي نستنتج معه أن عقوبة الإعدام لا وجود لها في الواقع العملي على الرغم من التنصيص عليها في مختلف التشريعات الدولية الشيء الذي اعتبر معه إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام.
وفي هذا الصدد قال أحد المؤيدين لإلغاء العقوبة العظمى peine capitale إنه حين نعتقد أننا انتصرنا على المجرم بإعدامه، يكون هو من انتصر علينا بنجاحه في تحويلنا إلى قتلة نشبهه.
اما المؤيدون للإبقاء على العقوبة وبغض النظر عن كونها ما زالت موجودة في العديد من الديموقراطيات العريقة، فإنهم يستندون إلى كون الحق في الحياة هو حق لا يتمتع به الجاني وحده، بقدر ما هو حق يتمتع به المجني عليه الذي كان محل اعتداء من طرف الجاني الذي كان سباقا إلى ازهاق روح بريء دون وجه حق، لذلك فإن الفصل 20 من الدستور الذي يخول للقانون الجنائي حماية هذا الحق نستنتج منه بخصوص مفهوم الحماية أن نية المشرع الدستوري قد انصرفت إلى تطبيق القانون في حق من اعتدى على الحق في الحياة وأزهق أرواح الأبرياء بخساسة، وليس حماية الجاني الذي سلب غيره الحق في الحياة.
وإذا كان من الثابت أن للفرد حقوق وأن الجاني يطالب بالمحاكمة العادلة فإن للمجتمع حقوق على رأسها الحق في الحياة المحمي بقوة القانون، خصوصا وأن مرتكبي الجرائم البشعة كالاغتصاب المتبوع بالقتل ودفن الجثة أو التمثيل بها من طرف بعض السفاحين المجردين من اية رحمة أو شفقة تجاه الأطفال والضعاف تترك آثار جرمهم المقترف بكل برودة دم، جروح مفتوحة لا تندمل وتجعل المجتمع يثور للمطالبة بالإنصاف وبالتالي الإبقاء على عقوبة الإعدام التي وحدها قد تشفي غليل الضحايا وتحقق بعض الإنصاف، لأن الجاني الذي استرخص حياة الأغيار وعرض المجني عليه وعرضه لأبشع ضروب المعاملة القاسية باغتصابه وتعذيبه واحتجازه وقتله وتقطيع أو التمثيل بجثته يكون قد تجرد من جميع القيم الإنسانية، وأن الدعوة إلى حمايته باسم الدفاع عن حقوق الإنسان لتعتبر منقصة وتناقضا صارخا مع مبدأ كوني هو قداسة الروح البشرية والحق في الحياة التي اعتدى عليها الجاني عن بينة واختيار، وأن تطبيق عقوبة الإعدام في حقه ما هو إلا تكريس لمبدأ العدالة والإنصاف والانسجام مع النظام والتعاقد الاجتماعي، الذي يملي على أفراد الجماعة بل يلزمها بالمحافظة على جميعهم والضرب على أيدي السفاحين والمعتدين ومرتكبي الجرائم البشعة المروعة، بعد محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات ولا محل فيها للأخطاء القضائية.
نستنتج من العرض أعلاه أن المشرع يهدف في بعض الحالات تحقيق أكبر قدر من الحماية للمجني عليه عن طريق تشديد العقوبة، لكون هذا التشديد يلعب دورا إيجابيا في الوقاية من الجريمة وهو الدور الوقائي للقانون الجنائي، إذ يعلم الجاني مسبقا بالعقوبة المشددة إن هو سولت له نفسه الاستهتار بحياة الأشخاص وتعريضهم لممارسات بشعة، علما أن المطالبة بالإلغاء الكلي لا يتلاءم مع النظام الاجتماعي لأنه يتجاوز مفهوم الحماية التي يقررها الدستور والقانون للمحافظة على حياة جميع الأفراد.
ولعل المغرب انسجاما مع مبدأ حماية واحترام الحياة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان وملاءمة تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية قلص من عدد حالات الإعدام في قانون العدل العسكري، الذي صادق عليه البرلمان خلال الولاية السابقة من 16 إلى 5 جرائم خطيرة اقتضت الضرورة الإبقاء عليها، كما أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ الولاية البرلمانية السابقة قلص عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 31 إلى 11 جريمة، منها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبذلك نحا إلى قصر تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة كالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جنايات الاغتصاب وهتك عرض القاصرين والاختطاف والاحتجاز إلى غير ذلك من الجرائم البشعة التي يشيب لها الرضع وتقشعر لها الإبدان.
لذلك إذا كان من الثابت أنه تمت إعادة النظر في قائمة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وأن تقديم التعديلات من طرف النواب سيقلص من عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، فإن المطالبة بالإلغاء الكلي لها لا يتناسب مع المصلحة العليا والتعاقد الاجتماعي بل يعد انتهاكا لمفهوم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا المجني عليهم المشمولين بحماية الدستور والقانون.
*برلمانية (سابقا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.