دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    الجيش يهزم حوريا كوناكري بثلاثية    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    حكيمي يقود سان جرمان إلى الفوز    شرطي يصاب في تدخل بسلا الجديدة    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد.. نزول أمطار متفرقة فوق منطقة طنجة    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    أمن مطار محمد الخامس يوقف روسيا مبحوثا عنه دوليا بتهمة الإرهاب    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    المدرب مغينية: مستوى لاعبات المنتخب المغربي يتطور مباراة بعد أخرى    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    تقارب النقاط بين المتنافسين يزيد من حدة الإثارة بين أصحاب المقدمة وذيل الترتيب    تركيا تتوسط بين أفغانستان وباكستان    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقت من ذهب في التجارة.. وفي المحاكمة العادلة أيضا
نشر في هسبريس يوم 24 - 11 - 2020


1 – الوقائع:
جاء في إحدى القصاصات الإخبارية لموقع إلكتروني أن تلميذة مازالت متوقفة عن متابعة دروسها ولا تمارس حقها في التعليم بسبب ارتدائها الحجاب، وتم عرض النزاع على المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا (القضاء المستعجل)، والقضية دخلت أسبوعها الثاني وتتأجل من ثلاثاء إلى ثلاثاء بطلب من دفاع أحد الأطراف. ومن البديهي أن يحترم القضاء حقوق الدفاع، لكن لا ننسى أن قاضي المستعجلات هو قاضي العجلة، هو القاضي الذي يبت في مقالات استعجالية من ساعة لأخرى. وحتى البت خلال 60 دقيقة أي ساعة لم يكن أحد المحامين بالدار البيضاء سنة 1988 يطيقه أو يتحمله، ولهذا كان يعنون مقالاته ب ((مقال استعجالي من دقيقة لأخرى))، وإن أردت أن أزايد عليه سأقول: ((مقال استعجالي من ثانية إلى أخرى)).
قاضي المستعجلات هو قاضي الحاسة السادسة التي تدل قيدوم القضاة على أن النزاع يكتسي فعلا صبغة استعجالية أم لا.. قاضي المستعجلات - نظريا – هو القاضي الذي ألزمه المشرع بالفصل في دعاوى المواطنين المستعجلة أيام الأحد والسبت وأيام العطل الرسمية، بينما عامة الناس يتمتعون بكل حرية بعطلهم كالمعتاد. والمشرع لم ينص على وجوب اشتغال قاضي المستعجلات حتى في أيام العطل رغبة منه في إرهاق هذا القاضي أو إمعانا في إثقال كاهله بالملفات، ولكن حماية للمتقاضين الذين لا تحتمل قضاياهم المزيد من التأخير من جلسة لأخرى، لأنه من القضايا ما يجب البت فيها فورا، في الساعة نفسها، بل في الدقية نفسها التي تقدم فيها الدعوى الاستعجالية، لأنه إذا كان الوقت من ذهب في التجارة ففي المحاكمة العادلة أيضا من ذهب، أو ربما أكثر من ذهب، لما يتعلق الأمر بحقوق شخصية أو أساسية دستورية، أو بحريات فردية.
2 – الأساس القانوني:
ينص قانون المسطرة المدنية في الفصل 149 منه على أنه : "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق، والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.. إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة...".
الفصل 150: "يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط ولو بموطنه. ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب..يمكنه أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل".
الفصل 151: "يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى".
الفصل 152 : "لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر".
153 : "تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة. يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض. يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك...".
3- المناقشة القانونية:
لقد أبدع المشرع المغربي في صياغة النصوص القانونية التي تنظم القضاء المستعجل، سواء في حالات الاستعجال العادية أو حالات الاستعجال القصوى، والمعول عليه هو التطبيق القضائي لهذه النصوص تطبيقا حسنا وداخل أجل معقول. ومن يتأمل تلك النصوص يلمس أن بعض حالات الاستعجال القصوى ينبغي البت فيها بدون أجل وفي غيبة الأطراف، وبدون استدعائهم، لأنه ما بين توجيه الاستدعاء للمدعى عليه وبين عقد الجلسة قد يضيع الحق على المدعي الذي يريد مثلا: معاينة شحنة مستوردة أو توقيفها بالمطار أو بالميناء وقبل أن تخرج الى الأسواق، أو يريد إفراغ منزل آيل للسقوط وقد ينهار فعلا إذا عقدت جلسة استعجالية أولى ثم ثانية ...الخ، أو يريد وقف تنفيذ حكم قضائي لوجود صعوبة فيه ناتجة عن حجز منقول أو عقار يملكه الغير وليس المدين المنفذ عليه.
وبالأمس القريب لما رفضت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تسليم شهادة المغادرة للتلاميذ الذين فضل أولياؤهم تسجيلهم في مدارس التعليم العمومي، ما لم يؤدوا واجبات الشهور التي توقفت فيها الدراسة خلال فترة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، أمر قاضي المستعجلات بتسجيل هؤلاء التلاميذ في مدارس أخرى حتى ولو لم يحصلوا بعد على شهادة المغادرة من المدرسة الخاصة التي كانوا يدرسون بها.
لا ندري ما إذا كان قاضي المستعجلات الذي سيبت في دعوى "التلميذة الموقوفة بسبب ارتدائها الحجاب" سيعلن اختصاصه أو عدم اختصاصه ويحيل النزاع على قاضي الموضوع.. لننتظر أمره أو حكمه المعلل، لنرى ونحكم ونقيم. وحتى قاضي الموضوع ملزم بالفصل في دعاوى الناس بدون بطء أو تماطل أخذا بعين الاعتبار المعيار الدستوري "الحكم يجب أن يكون داخل أجل معقول"؛ إذ ليس من المعقول في شيء أن يحكم قاضي النفقة للمطلقة بالنفقة بعد أن يتضور أبناؤها جوعا أو بعد أن يتحول هؤلاء الأبناء إلى أطفال شوارع. بماذا سينفع المتهم حكم البراءة بعد 5 أو 10 سنوات قضاها رهن الاعتقال بالحبس أو السجن؟ ماذا سيجنيه الدائن من حكم بأداء دين بعد أن هرب المدين في اتجاه مجهول ومعه كل رزقه؟...
قاضي الموضوع أو قاضي المستعجلات يشبه لاعب كرة القدم / قلب هجوم ماهر عليه أن يسجل إصابة النصر في مرمى الخصم ولكن داخل الأجل معقول، أي في 90 دقيقة، وليس خارجها، وبعد أن يصفر الحكم نهاية المقابلة.
أتمنى على الإدارة الجديدة لمعهد "شامبيون" ... أقصد المعهد القضائي بالرباط، أن يبلغ رسالة جد بسيطة وجد مختصرة للملحقين القضائيين والمارسين على السواء، وهي أن "الوقت من ذهب في التجارة ... وفي المحاكمة العادلة أيضا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ولا تتركوا المتقاضين شهورا وسنوات يحتضرون وهم ينتظرون سماع المحكمة أخيرا وهي تنطق بحكمها المنتظر"؛ لأن الحق قد يضيع مرتين على صاحبه، مرة بسبب المدين سيء النية، ومرة أخرى بسبب بطء القضاء ... وهي ظاهرة عالمية تصدت لها تجارب بعض الدول يمكن أن نتطرق إليها في مواضيع لاحقة.
والله ولي التوفيق .
*دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.