دراجة رباعية تدهس أربعة أشخاص قرب سوق بطنجة البالية وتلوذ بالفرار    تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    أخنوش: صمود الاقتصاد الوطني مكّن من تحقيق نمو قوي رغم الأزمات المتلاحقة    رعب على الطريق: سياقة استعراضية تنتهي بكارثة قرب السوق المركزي وسائق يلوذ بالفرار    أمن طنجة والديسطي يوقف 6 أشخاض في قضية تزوير واستعمالات وخيانة الإمانة والتعريب الدولي للسيارات        تيزنيت : "همام" و "أمكراز" يؤطران المهرجان الخطابي لفاتح ماي    أمريكا تدشن "قنصلية البيضاء" .. وبوكان ينادي باغتنام الفرصة في الصحراء    تفاصيل تعاقد بنشريفة ونادي الوداد    تعزية ومواساة    هدفان في الوقت القاتل يمنحان اتحاد طنجة فوزا دراميا على أولمبيك آسفي    سفيرة إسرائيل بإسبانيا تنفي دعم مطالب المغرب بشأن سبتة ومليلية            رسالة إلى المجلس الجماعي    الجيش الملكي يفوز على ضيفه الرجاء الرياضي (2-1)    لطفي بوشناق حين تُرشق القامات الشامخة بحجارة الأقزام    بعد 3 زيادات.. أسعار الوقود بالمغرب تتراجع بدرهم واحد بداية شهر ماي    بحضور النفاتي وبانون.. فادلو يعلن عن التشكيلة الأساسية لمواجهة الجيش الملكي في "الكلاسيكو"    اتحاد طنجة يتعرض لاعتداء بعد فوزه القاتل على أولمبيك آسفي    إسبانيا "تدين بشدة" اعتراض إسرائيل ل"أسطول الصمود" المتجه إلى غزة    إيران تهدد برد "مؤلم" إذا استأنفت أمريكا الهجمات    تونس.. نقل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من السجن إلى المستشفى بعد تدهور صحته    كتابةُ السلطة وبلاغةُ الخوف في «جعاسيس» جمال بندحمان    تفكيك السلطة وإعادة بناء الذات في رواية «موت مع مرتبة شرف» لجمال الحيان    إصابة في الفخذ تبعد حكيمي عن الملاعب عدة أسابيع    المينورسو العشاء ما قبل الأخير !    فاتح ماي... العمال ليسوا عبيدًا    اللحمة الاتحادية بطنجة فاتح ماي ورهان التكامل المجالي بجهة الشمال    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    الذاكرة الجريحة في رواية «حنين الواحة»    البَنْج    الأم في الدراما المغربية    لماذا يعد علم الآثار المغربي حدثا مفصليا في الأنثروبولوجيا العالمية ؟    نجاح باهر لمتحف السيرة    مجتبى خامنئي: "هزيمة مخزية" لأميركا    مجتبى خامنئي يؤكد أن طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على "انتهاكات العدو للممر المائي"        في تتبع لتداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني..    مناورات «الأسد الإفريقي 2026» بأكادير، تمرين متعدد الجنسيات يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي.    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (رواندا 2026).. الفتح الرياضي يهزم الجيش الرواندي (3-1) ويتأهل لدور الربع    بورصة الدار البيضاء تفتتح على انخفاض    منع الناشط عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود" يثير غضب مناهضي التطبيع    صعود الدولار مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التضخم    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    1000 متبرع لدعم الأنشطة الرياضية لأطفال ورزازات    مهنيّو النقل يحذرون من تداعيات تغيير طريقة صرف دعم المحروقات ويدعون لفتح حوار مع الحكومة    الأمم المتحدة: الحرب على إيران قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجات القاصرات .. ضحايا عنف جنسي ثم زوجي تزكيه ثغرات القانون
نشر في هسبريس يوم 05 - 07 - 2012

تسقط العديد من الزوجات القاصرات (دون سن 18 سنة) بين براثن عنف جنسي في المقام الأول ثم زوجي يغذيه ضغط المحيط الأسري الذي يلزمهن بقبول الأمر الواقع٬ وتزكيه الثغرات التي تشوب القانون الجنائي٬ ليتجرعن آلامها في صمت في غياب أي دعم معنوي أو نفسي٬ وهو واقع ما فتئت جمعيات المجتمع المدني تنبه إلى انعكاساته الخطيرة وتلح على ضرورة العمل لمكافحة هذه الظاهرة وفق مقاربة حقوقية.
وفي هذا الإطار ٬ سجل التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) الذي قدم مؤخرا بالرباط٬ تزايد عدد الزوجات القاصرات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي٬ إذ صرحت 28 في المائة من الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لشبكة أناروز أنهن تعرضن للعنف الجنسي ٬ يليه العنف الاقتصادي (28. في المائة) ثم العنف الجسدي (21 في المائة).
ويرى التقرير الذي يحمل عنوان "زواج القاصرات وتدبير الممتلكات المقتسمة أثناء الزواج ٬ ثغرات النص وتعثرات التطبيق" أنه بين محيط أسري تحكمه الأعراف وقانون جنائي تشوبه اختلالات "٬ تكون الزوجة القاصر هي الحلقة الأضعف في دوامة عنف تنتهي غالبا بالطلاق٬ أو بمأساة تؤدي الضحية ثمنها.
ولعل أبرز سمات تفشي زواج القاصرات٬ حسب التقرير٬ هو اللجوء الى "زواج الفاتحة" سيرا على بعض العادات والأعراف في بعض المناطق خاصة بالوسط القروي٬ بدل القانون المنظم للزواج أو للخبرة الطبية كما تنص على ذلك مدونة الأسرة٬ مما يجعل أغلب حالات زواج القاصرات غير مسجلة وبالتالي يتعذر تقديم إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد٬ سجل التقرير غياب معطيات وطنية حول زواج الفتيات قبل سن 17 سنة وبالأحرى أقل من 15سنة في البحوث الديموغرافية والصحية التي لا تشير إلى هذا النوع من الزواج رغم نتائجه وأثره على صحة المرأة والطفل.
ولاحظ التقرير حسب الحالات الواردة على شبكة أناروز أنه في الكثير من هذه الحالات لا يتم إجراء البحث الاجتماعي قبل الإذن بزواج القاصر كما تنص على ذلك المادة 20 من مدونة الأسرة. وعزا ذلك بالاساس الى عدم توفر المساعدات الاجتماعيات اللاتي من المفترض أن يلتحقن بجميع محاكم قضاء الأسرة٬ .
وأشار المصدر ذاته أيضا إلى أنه في غالب الحالات لا يتم إجراء الخبرة الطبية المنصوص عليها في القانون بالشكل المطلوب وعادة ما يتم الاكتفاء بشهادة طبية عادية.
ويضيف التقرير أنه يتم تبرير الإذن بزواج القاصرات اعتمادا على تقديرات ذاتية للقاضي٬ مبرزا ان "القضاة يقيمون قدرة الفتاة القاصر على الزواج على أساس مظهرها الخارجي وغالبا ما يتخذ حجم الجسم كعلامة على النضج والقدرة على تحمل أعباء بيت الزوجية٬ دون إغفال آفة الرشوة التي تفرغ مسطرة الإذن بزواج القاصر من معناها القانوني٬ إذ يتم أحيانا تزوير الوثائق التي يطلبها القاضي لتقديم طلب الإذن بالزواج".
وسجل أيضا تباين وجهات نظر القضاة في معالجة ملفات زواج القاصرات٬ حسب المحاكم٬ بسبب عدم تحديد سن أدنى للإذن بالزواج٬ حيث أن بعض القضاة يعتبرون 16 سنة هو الحد الأدنى للحصول على موافقة القاضي٬ بينما يعتبر البعض الآخر 15 سنة كعتبة للإذن بالزواج٬ وحتى أقل من هذا السن.
كما يتم تغليب القيم الاجتماعية على الأولويات القانونية في منح الإذن بالزواج٬ وذلك في الحالات التي تتضمن فيها طلبات الإذن ما يشير إلى فقدان العذرية أو الحمل خارج إطار الزوجية٬ حيث يوافق القضاة على زواج القاصرات بشكل تلقائي تحسبا لعدم المساس بشرف الأسرة.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة .وذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. ويعتبر مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
وكيفما كان مبرر الإذن بزواج الفتاة القاصر. فإنه في حالة التراضي حول عقد القران٬ يفترض سلك مسطرة زواج القاصر حيث يتعين على قاضي شؤون القاصرين قبل الإذن بالزواج أن يجري بحثا اجتماعيا ونفسيا للتأكد من استعداد القاصر للزواج وما إذا كان يخدم مصلحتها وليست له تداعيات على حقوقها كطفلة لا زالت في حاجة لدفء أسرتها ومواصلة الدراسة. كما يتعين على القاضي التحري بشأن ظروف الشخص الذي سيتزوج هذه القاصر وأهليته للقيام بواجباته من الناحية الاجتماعية٬ حتى تتمتع الزوجات القاصرات بحقوقهن كاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.