مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    لبؤات الأطلس تواجه الكونغو الديمقراطية وعينهن على صدارة المجموعة في "كان السيدات 2024"    إنريكي يشيد بحكيمي قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    توقيف فرنسي من أصل جزائري ملاحق دوليا بمراكش    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي        محكمة إسبانية تدين أنشيلوتي بالحبس    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل        الحسيمة.. سقوط سيارة في منحدر بجماعة أجدير        المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: مقاربة قانونية لإصلاح المنظومة العمرانية في المغرب    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية        الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    الخلفي: "مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة دستورية وتراجع عن التنظيم الديمقراطي للمهنة"    نسبة تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات تصل إلى حوالي 30 في المائة (وزير)    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    تجدد الدعوات لمقاطعة المنتدى العالمي لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة إسرائيل    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    الدوري الإنجليزي لكرة القدم.. سندرلاند يضم الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 في المائة من الزوجات القاصرات يتعرضن للعنف الجنسي و الجسدي
نشر في شعب بريس يوم 04 - 07 - 2012


شعب بريس – و م ع
تسقط العديد من الزوجات القاصرات (دون سن 18 سنة) بين براثن عنف جنسي في المقام الأول ثم زوجي يغذيه ضغط المحيط الأسري الذي يلزم الزوجة القاصر بقبول الأمر الواقع وتزكيه الثغرات التي تشوب القانون الجنائي. لتتجرع هذه الأخيرة آلامها في صمت في غياب أي دعم معنوي أو نفسي. وهو واقع ما فتئت جمعيات المجتمع المدني تنبه إلى انعكاساته الخطيرة وتلح على ضرورة العمل لمكافحة هذه الظاهرة وفق مقاربة حقوقية.

وفي هذا الإطار. سجل التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) الذي قدم مؤخرا بالرباط. تزايد عدد الزوجات القاصرات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي. إذ صرحت 28 في المائة من الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لشبكة أناروز أنهن تعرضن للعنف الجنسي . يليه العنف الاقتصادي (28. في المائة) ثم العنف الجسدي (21 في المائة).

ويرى التقرير الذي يحمل عنوان "زواج القاصرات وتدبير الممتلكات المقتسمة أثناء الزواج، ثغرات النص وتعثرات التطبيق" أنه بين محيط أسري تحكمه الأعراف وقانون جنائي تشوبه اختلالات ". تكون الزوجة القاصر هي الحلقة الأضعف في دوامة عنف تنتهي غالبا بالطلاق. أو بمأساة تؤدي الضحية ثمنها.

ولعل أبرز سمات تفشي زواج القاصرات. حسب التقرير. هو اللجوء إلى "زواج الفاتحة" سيرا على بعض العادات والأعراف في بعض المناطق خاصة بالوسط القروي. بدل القانون المنظم للزواج أو للخبرة الطبية كما تنص على ذلك مدونة الأسرة. مما يجعل أغلب حالات زواج القاصرات غير مسجلة وبالتالي يتعذر تقديم إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة .

وفي هذا الصدد. سجل التقرير غياب معطيات وطنية حول زواج الفتيات قبل سن 17 سنة وبالأحرى أقل من 15سنة في البحوث الديموغرافية والصحية التي لا تشير إلى هذا النوع من الزواج رغم نتائجه وأثره على صحة المرأة والطفل.

ولاحظ التقرير حسب الحالات الواردة على شبكة أناروز أنه في الكثير من هذه الحالات لا يتم إجراء البحث الاجتماعي قبل الإذن بزواج القاصر كما تنص على ذلك المادة 20 من مدونة الأسرة. وعزا ذلك بالأساس إلى عدم توفر المساعدات الاجتماعيات اللاتي من المفترض أن يلتحقن بجميع محاكم قضاء الأسرة.

وأشار المصدر ذاته أيضا إلى أنه في غالب الحالات لا يتم إجراء الخبرة الطبية المنصوص عليها في القانون بالشكل المطلوب وعادة ما يتم الاكتفاء بشهادة طبية عادية.

ويضيف التقرير أنه يتم تبرير الإذن بزواج القاصرات اعتمادا على تقديرات ذاتية للقاضي. مبرزا أن "القضاة يقيمون قدرة الفتاة القاصر على الزواج على أساس مظهرها الخارجي وغالبا ما يتخذ حجم الجسم كعلامة على النضج والقدرة على تحمل أعباء بيت الزوجية. دون إغفال آفة الرشوة التي تفرغ مسطرة الإذن بزواج القاصر من معناها القانوني. إذ يتم أحيانا تزوير الوثائق التي يطلبها القاضي لتقديم طلب الإذن بالزواج".

وسجل أيضا تباين وجهات نظر القضاة في معالجة ملفات زواج القاصرات. حسب المحاكم. بسبب عدم تحديد سن أدنى للإذن بالزواج. حيث أن بعض القضاة يعتبرون 16 سنة هو الحد الأدنى للحصول على موافقة القاضي. بينما يعتبر البعض الآخر 15 سنة كعتبة للإذن بالزواج. وحتى أقل من هذا السن.

كما يتم تغليب القيم الاجتماعية على الأولويات القانونية في منح الإذن بالزواج. وذلك في الحالات التي تتضمن فيها طلبات الإذن ما يشير إلى فقدان العذرية أو الحمل خارج إطار الزوجية. حيث يوافق القضاة على زواج القاصرات بشكل تلقائي تحسبا لعدم المساس بشرف الأسرة.

وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة، وذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. ويعتبر مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

وكيفما كان مبرر الإذن بزواج الفتاة القاصر، فإنه في حالة التراضي حول عقد القران. يفترض سلك مسطرة زواج القاصر حيث يتعين على قاضي شؤون القاصرين، قبل الإذن بالزواج، أن يجري بحثا اجتماعيا ونفسيا للتأكد من استعداد القاصر للزواج، وما إذا كان يخدم مصلحتها وليست له تداعيات على حقوقها كطفلة لا زالت في حاجة لدفء أسرتها ومواصلة الدراسة، كما يتعين على القاضي التحري بشأن شخصية وظروف الشخص الذي سيتزوج هذه القاصر وأهليته للقيام بواجباته من الناحية الاجتماعية. حتى تتمتع الزوجات القاصرات بحقوقهن كاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.