سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    احتجاج تيار ولد الرشيد يربك مؤتمر الاستقلال    حكيم زياش يتألق في مباريات غلطة سراي    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    حالة "البلوكاج" مستمرة في أشغال مؤتمر حزب الاستقلال والمؤتمرون يرفضون مناقشة التقريرين الأدبي والمالي    بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر(فيديو)    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    طقس السبت: أمطار وطقس بارد بهذه المناطق!    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    رئيس بركان يشيد بسلوك الجمهور المغربي    المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات : المغرب مركز أعمال من الطراز العالمي    فضّ الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية: ماذا تقول قوانين البلاد؟    بركة يتهم النظام الجزائري بافتعال المؤامرات وخيانة تطلعات الشعوب المغاربية    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    على هامش المعرض الدولي للفلاحة.. إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للفلاحة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي    شبكة جديدة طاحت فالشمال كتبيراطي شبكات الاتصالات الوطنية وها المحجوزات    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    أكبر صيد أمني منذ عشر سنوات.. 25 طنا من الحشيش المغربي تدخل أوروبا    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. الشباب السالمي يتعادل مع ضيفه مولودية وجدة 0-0    المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات بجهة الشمال    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    تفريغ 84 طنا من منتجات الصيد البحري بميناء مرتيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2024    قميص بركان يهزم الجزائر في الإستئناف    عطلة مدرسية.. الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذر السائقين    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    الأميرة للا مريم تترأس اجتماعا بالرباط    مندوبية السجون تغلق "سات فيلاج" بطنجة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    الصين تؤكد التزامها لصالح علاقات مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    الشرقاوي يسلط الضوءَ على جوانب الاختلاف والتفرد في جلسات الحصيلة المرحلية    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون والمساعدة القضائية
نشر في هسبريس يوم 02 - 06 - 2013

جاء القانون رقم: 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ليستجيب للعديد من مطالب و تطلعات المحامين التي عبروا عنها من خلال مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، كما أن نفس القانون جاء بالعديد من التراجعات و الانتكاسات التي تمس الوضعية القانونية و المهنية للمحامين خاصة الشباب منهم.
ليس المجال اليوم للحديث عن هاته التراجعات التي سيكون لنا مجال آخر لمناقشتها، لكن حديث اليوم هو قراءة المادة: 41 من قانون المهنة التي اعتبرت في حينها مكسبا للمحامين استطاعوا فرضه بعد طول نضال و انتظار، و التي بقيت مجمدة منذ المصادقة على القانون رقم: 28.08 و صدوره بالجريدة الرسمية، إلى حين المصادقة على المرسوم رقم 2.12.319 بتاريخ: 16 فبراير 2013 بالمجلس الحكومي بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878.
تنص المادة:41 من قانون مهنة المحاماة على ما يلي:
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
و هي بذلك تتضمن فقرتين كلاهما تتعلق بالمساعدة القضائية، إلا انه وجب التفريق بين الفقرتين و مضمونهما، حيث الفقرة الأولى تتحدث عن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من موكله المعين عنه في إطار المساعدة القضائية، في حال ما نتجت استفادة مادية او عينية، ان هاته الفقرة تبين الحالات التي يمكن أن يحصل فيها المحامي على أتعاب و كيفية تحديد مبلغ هاته الأتعاب، حيث نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا او عينيا.
في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن الحالات الأخرى المتعلقة بالقضايا و الملفات التي لا تنتج عنها استفادة مادية و لا عينية، حيث لا يمكن للموكل أداء مقابل خدمات المحامي و بذلك فانها تعطي للمحامي الحق في الحصول على أتعاب من الخزينة العامة و تترك المادة تحديد المبالغ و طريقة صرفها للمحامين لنص تنظيمي.
و الفرق هنا واضح بين كلتا الفقرتين، و التين تتحدثان عن حالتين مختلفتين، الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من موكله عن طرق قرار تحديد الأتعاب، و الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من المال العام و هنا يطرح السؤال عن المبلغ و الكيفية.
إلا انه بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه لقي رفضا واسعا من طرف المحامين، وصل حد تنظيم الوقفات في مختلف المحاكم و التهديد بمقاطعة الجلسات و الامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، و هو أمر لا يمكن تصور و يتنافى مع أخلاق مهنة المحاماة و مع مقتضيات قانون المهنة.
و مع أن وزير العدل و الحريات سبق أن أعلن في غير ما مناسبة أن جمعية هيئات المحامين سبق أن وافقت على المرسوم في صيغته الحالية و أنها لم تبدي الاعتراض عليه و بشكل مفاجئ إلا بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، مما يجعل الحاجة ملحة للتوضيح من طرف مكتب الجمعية و هو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود يومه.
و مع ذلك فانه إذا كانت الفقرة الثانية تنص على أن مبلغ الأتعاب يحدد بمقتضى نص تنظيمي، لان الموضوع يتعلق بالمال العام كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و عندما يتعلق الأمر بالمال العام فان الموضوع يكون أكثر تعقيدا كما أنه يقتضي الاحتياط أكثر، و في هذا الإطار و جبت الإشارة إلى انه لا يمكن صرف أي مبالغ للمحامين في إطار المساعدة القانونية دون التقيد بشروط ثلاثة تفرضها مقتضيات المرسوم رقم 330.66 الصادر في 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية و كذا قواعد صرف المال العام.
ذلك انه لا يمكن إصدار الأمر بصرف الأموال العمومية إلا من طرف آمرين بالصرف محلفين معينين بمقتضى قرار لوزير المالية،
- ضرورة حضور الخزينة العامة في الصرف من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم المذكور و هو ما ينسجم أولا مع نص المادة: 41 التي تؤكد على أن المحامي يتقاضى اتعابا من الخزينة العامة، و ليس من النقابة او النقيب كما يطالب بذلك المحامون، كما أن النقيب باستحضار نص المادة 41 و كذا الفصل 16 من المرسوم المذكور، ليس محاسبا عموميا و لا يمكن أن يكون آمرا بالصرف، و إلا في حالة ممارسته لهذا الاختصاص فانه سيصبح محاسبا بحكم الواقع مما سيعرضه لنفس الالتزامات و المراقبة الجارية على المحاسب العمومي و يحمله نفس المسؤوليات، و هو الأمر الذي يتنافى حقيقة مع استقلالية مهنة و يهدد كرامة المحامي، ذلك انه سيفتح الباب واسعا للمراقبة و لتدخل مؤسسات المحاسبة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
- ضرورة تحديد المبالغ المصروفة مسبقا، إذ أن مقتضيات و مبادئ المحاسبة العمومية و الوضوح و الدقة المفترضة في عملية ضبط الالتزامات و النفقات تقتضي تحديد المبالغ المصروفة بشكل واضح و محدد و لا يبقى المجال للحديث عن التزام بنفقات غير معروفة القدر مسبقا.
- ضرورة صرفها دون وسيط: ما دام أن مقتضيات المحاسبة العمومية تلزم المحاسبين الأمرين بالصرف بالتقيد بشكليات قانونية و اختصاصات دقيقة و مضبوطة لا يمكن القيام بها عن طريق الغير.
الخلاصة انه اذا كانت الفقرة الأولى قد نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا لان الحالة هنا تكون عادية بين محامي قام بمجهود و موكل يؤدي الأتعاب و الإشكال الوحيد هو تحديد مقدار هاته الأتعاب، فلو افترضنا مثلا اتفاق المحامي و الموكل لما احتجنا إلى قرار النقيب لولا تنصيص المادة هنا على وجوب عرض الأمر عليه، و هو أمر مخالف تماما للحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية و التي تصرف فيها الأتعاب من المال العام.
أما ما يثيره بعض المحامين من تخوفات من إمكانية اعتماد المبالغ المنصوص عليها في مرسوم المساعدة القضائية كمرجع عند الرؤساء الأولين عند البت في استئناف قرارات تحديد الأتعاب، فانه أمر مردود عليه من وجهين:
الوجه الأول هو أن المساعدة القضائية و المبالغ المرصودة لها ليست أتعابا بأي وجه من الوجوه، و أن كان نص المادة 41 قد سماها للأسف في الفقرة الثانية أتعابا، ذلك أن الأمر يتعلق بمساعدة تقدمها الدولة للمتقاضين الذين ليس لهم القدرة على تنصيب محام، و من واجب المحامين كذلك أن يساهموا من جانبهم في تقديم هاته الخدمة و لو من حيث التنازل عن جزء من مستحقاتهم و الاكتفاء بمبلغ رمزي يغطي المصارف، و هذا أمر لا أتصور أن المحامين يرفضونه، اما الوجه الثاني يفيد انه لو كان يمكن اعتبار المبلغ المحدد في المرسوم مرجعا لما قالت الفقرة الأولى بوجوب عرض الأمر على النقيب، و لجعلت المبالغ المذكور في مرسوم المساعدة القضائية، أتعابا في الأولى و الثانية، إضافة إلى ذلك فان مرسوم المساعدة القضائية أشار في مادته الأولى بشكل واضح إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية فقط من المادة 41، كما أن نفس المادة تتحدث عن الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
مما يجعل النقاش الدائر اليوم في صفوف المحامين نقاشا غير ذي أولوية في ظرف حساس و فترة زمنية دقيقة قبيل مؤتمر جمعية هيئات المحامين المزمع تنظيمه بمدينة السعيدية، و الذي ينتظر منه مناقشة قضايا و ملفات أكثر ملحاحية.
*محام بهيئة مكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.