ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    أخنوش: لتعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دور مهم في العمل المقاولاتي والانتقال من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    عائلة كوثر بودراجة تنفي شائعة وفاتها وتلوّح باللجوء إلى القضاء    مقتل أربعة أشخاص و إصابة آخرين في حادثة سير باليوسفية    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الإيرادات الضريبية للمغرب تتجاوز 220 مليار درهم في 2024    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون والمساعدة القضائية
نشر في هسبريس يوم 02 - 06 - 2013

جاء القانون رقم: 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ليستجيب للعديد من مطالب و تطلعات المحامين التي عبروا عنها من خلال مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، كما أن نفس القانون جاء بالعديد من التراجعات و الانتكاسات التي تمس الوضعية القانونية و المهنية للمحامين خاصة الشباب منهم.
ليس المجال اليوم للحديث عن هاته التراجعات التي سيكون لنا مجال آخر لمناقشتها، لكن حديث اليوم هو قراءة المادة: 41 من قانون المهنة التي اعتبرت في حينها مكسبا للمحامين استطاعوا فرضه بعد طول نضال و انتظار، و التي بقيت مجمدة منذ المصادقة على القانون رقم: 28.08 و صدوره بالجريدة الرسمية، إلى حين المصادقة على المرسوم رقم 2.12.319 بتاريخ: 16 فبراير 2013 بالمجلس الحكومي بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878.
تنص المادة:41 من قانون مهنة المحاماة على ما يلي:
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
و هي بذلك تتضمن فقرتين كلاهما تتعلق بالمساعدة القضائية، إلا انه وجب التفريق بين الفقرتين و مضمونهما، حيث الفقرة الأولى تتحدث عن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من موكله المعين عنه في إطار المساعدة القضائية، في حال ما نتجت استفادة مادية او عينية، ان هاته الفقرة تبين الحالات التي يمكن أن يحصل فيها المحامي على أتعاب و كيفية تحديد مبلغ هاته الأتعاب، حيث نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا او عينيا.
في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن الحالات الأخرى المتعلقة بالقضايا و الملفات التي لا تنتج عنها استفادة مادية و لا عينية، حيث لا يمكن للموكل أداء مقابل خدمات المحامي و بذلك فانها تعطي للمحامي الحق في الحصول على أتعاب من الخزينة العامة و تترك المادة تحديد المبالغ و طريقة صرفها للمحامين لنص تنظيمي.
و الفرق هنا واضح بين كلتا الفقرتين، و التين تتحدثان عن حالتين مختلفتين، الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من موكله عن طرق قرار تحديد الأتعاب، و الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من المال العام و هنا يطرح السؤال عن المبلغ و الكيفية.
إلا انه بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه لقي رفضا واسعا من طرف المحامين، وصل حد تنظيم الوقفات في مختلف المحاكم و التهديد بمقاطعة الجلسات و الامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، و هو أمر لا يمكن تصور و يتنافى مع أخلاق مهنة المحاماة و مع مقتضيات قانون المهنة.
و مع أن وزير العدل و الحريات سبق أن أعلن في غير ما مناسبة أن جمعية هيئات المحامين سبق أن وافقت على المرسوم في صيغته الحالية و أنها لم تبدي الاعتراض عليه و بشكل مفاجئ إلا بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، مما يجعل الحاجة ملحة للتوضيح من طرف مكتب الجمعية و هو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود يومه.
و مع ذلك فانه إذا كانت الفقرة الثانية تنص على أن مبلغ الأتعاب يحدد بمقتضى نص تنظيمي، لان الموضوع يتعلق بالمال العام كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و عندما يتعلق الأمر بالمال العام فان الموضوع يكون أكثر تعقيدا كما أنه يقتضي الاحتياط أكثر، و في هذا الإطار و جبت الإشارة إلى انه لا يمكن صرف أي مبالغ للمحامين في إطار المساعدة القانونية دون التقيد بشروط ثلاثة تفرضها مقتضيات المرسوم رقم 330.66 الصادر في 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية و كذا قواعد صرف المال العام.
ذلك انه لا يمكن إصدار الأمر بصرف الأموال العمومية إلا من طرف آمرين بالصرف محلفين معينين بمقتضى قرار لوزير المالية،
- ضرورة حضور الخزينة العامة في الصرف من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم المذكور و هو ما ينسجم أولا مع نص المادة: 41 التي تؤكد على أن المحامي يتقاضى اتعابا من الخزينة العامة، و ليس من النقابة او النقيب كما يطالب بذلك المحامون، كما أن النقيب باستحضار نص المادة 41 و كذا الفصل 16 من المرسوم المذكور، ليس محاسبا عموميا و لا يمكن أن يكون آمرا بالصرف، و إلا في حالة ممارسته لهذا الاختصاص فانه سيصبح محاسبا بحكم الواقع مما سيعرضه لنفس الالتزامات و المراقبة الجارية على المحاسب العمومي و يحمله نفس المسؤوليات، و هو الأمر الذي يتنافى حقيقة مع استقلالية مهنة و يهدد كرامة المحامي، ذلك انه سيفتح الباب واسعا للمراقبة و لتدخل مؤسسات المحاسبة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
- ضرورة تحديد المبالغ المصروفة مسبقا، إذ أن مقتضيات و مبادئ المحاسبة العمومية و الوضوح و الدقة المفترضة في عملية ضبط الالتزامات و النفقات تقتضي تحديد المبالغ المصروفة بشكل واضح و محدد و لا يبقى المجال للحديث عن التزام بنفقات غير معروفة القدر مسبقا.
- ضرورة صرفها دون وسيط: ما دام أن مقتضيات المحاسبة العمومية تلزم المحاسبين الأمرين بالصرف بالتقيد بشكليات قانونية و اختصاصات دقيقة و مضبوطة لا يمكن القيام بها عن طريق الغير.
الخلاصة انه اذا كانت الفقرة الأولى قد نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا لان الحالة هنا تكون عادية بين محامي قام بمجهود و موكل يؤدي الأتعاب و الإشكال الوحيد هو تحديد مقدار هاته الأتعاب، فلو افترضنا مثلا اتفاق المحامي و الموكل لما احتجنا إلى قرار النقيب لولا تنصيص المادة هنا على وجوب عرض الأمر عليه، و هو أمر مخالف تماما للحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية و التي تصرف فيها الأتعاب من المال العام.
أما ما يثيره بعض المحامين من تخوفات من إمكانية اعتماد المبالغ المنصوص عليها في مرسوم المساعدة القضائية كمرجع عند الرؤساء الأولين عند البت في استئناف قرارات تحديد الأتعاب، فانه أمر مردود عليه من وجهين:
الوجه الأول هو أن المساعدة القضائية و المبالغ المرصودة لها ليست أتعابا بأي وجه من الوجوه، و أن كان نص المادة 41 قد سماها للأسف في الفقرة الثانية أتعابا، ذلك أن الأمر يتعلق بمساعدة تقدمها الدولة للمتقاضين الذين ليس لهم القدرة على تنصيب محام، و من واجب المحامين كذلك أن يساهموا من جانبهم في تقديم هاته الخدمة و لو من حيث التنازل عن جزء من مستحقاتهم و الاكتفاء بمبلغ رمزي يغطي المصارف، و هذا أمر لا أتصور أن المحامين يرفضونه، اما الوجه الثاني يفيد انه لو كان يمكن اعتبار المبلغ المحدد في المرسوم مرجعا لما قالت الفقرة الأولى بوجوب عرض الأمر على النقيب، و لجعلت المبالغ المذكور في مرسوم المساعدة القضائية، أتعابا في الأولى و الثانية، إضافة إلى ذلك فان مرسوم المساعدة القضائية أشار في مادته الأولى بشكل واضح إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية فقط من المادة 41، كما أن نفس المادة تتحدث عن الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
مما يجعل النقاش الدائر اليوم في صفوف المحامين نقاشا غير ذي أولوية في ظرف حساس و فترة زمنية دقيقة قبيل مؤتمر جمعية هيئات المحامين المزمع تنظيمه بمدينة السعيدية، و الذي ينتظر منه مناقشة قضايا و ملفات أكثر ملحاحية.
*محام بهيئة مكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.