الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم يختم موسمه الرياضي بعقد الجمع العام العادي    توقيف مروج للخمور بخميس المضيق وحجز أزيد من 1400 قنينة            مأساة وادي الحراش في الجزائر... دماء الأبرياء تكشف كلفة سياسات عبثية    تقرير: المغرب يستعد ليصبح أول بلد عربي وإفريقي يُشغّل طائرات F-35    بولمان.. اكتشاف ثلاث أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة تعود إلى حقبة الباثونيان    ترامب يطلع زيلينسكي وقادة حلف الناتو على نتائج قمته مع بوتين    مقتل 11 وإصابة أكثر من 130 في انفجار بمصنع في موسكو    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    كيوسك السبت | البطاطس المغربية تعود بقوة إلى الأسواق الدولية في 2025    مريدو الطريقة البودشيشية في ليبيا يعلنون دعم مشيخة منير البودشيشي ويراسلون الملك محمد السادس    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"        موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    قمة ترامب وبوتين في "ألاسكا" تنتهي دون اتفاق نهائي حول أوكرانيا    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    زيارتي لمالقة    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب        "الشان"..تعادل النيجر وجنوب إفريقيا    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة        "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا                الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"        "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات هو عقوبة كل سائق متهور يتسبب في القتل غير العمد

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بحالة السكر






خديجة عليموسى
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تنص المادة 169 من مدونة السير على أن كل سائق تسبب للغير من غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أوعدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
أ- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر
ب - عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف»
ج - عدم احترام حق الأسبقية
د - التجاوز أو التقابل المعيب
ه - عبور خط متصل مالم يكن يسمح بذلك
و - التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني
ز - عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية 1 - إذا كان الفاعل في حالة سكر أوتحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة. 2 - إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها. 3 - إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة 4 - إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية. 5 - إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها 6 - إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
7 - إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ومن جهة أخرى، في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
- اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشويروأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
- إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

أمثلة توضيحية:

المثال 1: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان
تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.
المثال 2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة
للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.
المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع.
على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.
المساء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.