رسميا… جواد الزيات يضع ترشيحه لرئاسة الرجاء                        دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات هو عقوبة كل سائق متهور يتسبب في القتل غير العمد

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بحالة السكر






خديجة عليموسى
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تنص المادة 169 من مدونة السير على أن كل سائق تسبب للغير من غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أوعدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
أ- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر
ب - عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف»
ج - عدم احترام حق الأسبقية
د - التجاوز أو التقابل المعيب
ه - عبور خط متصل مالم يكن يسمح بذلك
و - التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني
ز - عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية 1 - إذا كان الفاعل في حالة سكر أوتحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة. 2 - إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها. 3 - إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة 4 - إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية. 5 - إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها 6 - إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
7 - إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ومن جهة أخرى، في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
- اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشويروأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
- إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

أمثلة توضيحية:

المثال 1: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان
تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.
المثال 2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة
للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.
المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع.
على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.
المساء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.