البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    المغربي "الهيشو" يسقط في قبضة العدالة الإسبانية بعد 15 شهرا من التخفي    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حضور الإعلام في الدستور المغربي


بقلم جمال كريمي بنشقرون
باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
فاعل جمعوي وإعلامي
أفردت الدساتير المغربية مواد وفصولا للإعلام مند النشأة الدستورية الأولى، أي مند مشروع دستور 1908 إلى الدستور الجديد لسنة 2011، الذي أعطى مكانة جد هامة للإعلام بجميع مكوناته من المرئي والمسموع إلى المكتوب وكذلك وسائل الإعلام الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي في القرن الواحد والعشرين، الذي أضحت فيه مجالات النشر و انتشار المعلومات والأخبار جد واسعة، في الوقت أيضا الذي ازداد فيه التأثير الإعلامي القوي على الشعوب والمجتمعات، ومنه بلغ الإعلام ذروته من خلال التعددية التي تساءل نفسها اليوم بحثا عن الاستقلالية والدعم المادي والمعنوي، ارتباطا أيضا بالمستوى الثقافي والتعليمي لجميع الفئات الشعبية.
وقبل التطرق لمقتضيات الدستور الجديد في هذا المجال، نعرج على الإشارات القوية التي أتت بها الدساتير السابقة له انطلاقا من مشروع دستور 1908 الذي ولد واقبر أربع سنوات قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب وبداية حقبة الاستعمار الفرنسي للمغرب سنة 1912، هذا المشروع الدستوري الذي صدر عن جريدة لسان العرب الأسبوعية في سنتها الثالثة لمالكها السيد فرج الله تمور بمدينة طنجة، في أربعة أعداد متتالية، ذلك المشروع الذي أثار جدلا تكون المسافة الزمنية بينه وبين يومنا هذا 104 سنة، كان قد نص في مادته الثالثة عشر من خلال ما خصصه من حقوق لأبناء الدولة الشريفة وواجباتهم العامة مايلي : " يحق لكل مغربي أن يتمتع بحريته الشخصية بشرط أن لا يضر غيره ولا يمس حرية الغير" مؤكدا في المادة الرابعة عشر على : " أن الحرية الشخصية تقوم بان يعمل كل واحد ما يشاء ويتكلم ما يشاء ويكتب ما يشاء مع مراعاة الآداب العمومية" في إشارة قوية إلى حرية التعبير والكتابة.
ليأتي الدستور الأول للمملكة المغربية الرسمي المعلن عنه في سنة 1962 في بابه الأول حول الأحكام العامة و المتعلق بالمبادئ الأساسية في ما يتصل منها بحقوق المواطن السياسية في الفصل التاسع منها من خلال نقطة تشير إلى " ضمان حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع" ويضيف في الفصل الحادي عشر " لا تنتهك حرية المراسلات" وهو ما حافظت عليه دساتير سنوات 1970 و 1972 و 1992 و1996 دون زيادة ولا نقصان ، مما يحيل على أن الإعلام كان مقيدا من طرف أسمى قانون في الدولة ارتباطا بتأويل النص الدستور في كل الاتجاهات، حتى بحضور القوانين التنظيمية والمساطر المدنية والجنائية التي تطرقت إليه، وهي صورة توضح حدود ومكانة الإعلام في هذه الدساتير بالمقارنة أولا مع مشروع دستور سنة 1908 الذي كان متقدما نوعا ما في هذا الاتجاه، وثانيا مع المتغيرات التي حصلت مند سنة 1999 في ظل تولى الملك محمد السادس لعرش أسلافه، ومع أول حكومة للتناوب شارك فيها اليسار المغربي وقادها لأول مرة، لما بدأ الحديث عن ضرورة تعديل القانون المنظم للمجال الصحافي والإعلامي الذي صدر بمقتضى ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15 نونبر 1958، المنسوخ والمعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1 ، وما تلا ذلك من اهتمام بالمجال الإعلامي توج بتأسيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سنة 2005 المعروفة اختصارا باسم " الهاكا".
هذا التطور الملحوظ والاهتمام المتزايد بأهمية الإعلام ودوره التنموي على كافة الأصعدة والمستويات، وما حدث من تحولات سياسية عاشها العالم بأسره، وتعايشت معها العديد من المجتمعات من خلال التطورات التي لحقت كل المجالات الحيوية للسير العام للدول ومن بينها الدول النامية والسائرة في طريق النمو، والمرتبطة بالدول المتقدمة إما بسبب القرب الجغرافي، أو بسبب مؤثرات ومخلفات الحقب الاستعمارية، إلى حدود نهاية سنة 2011 وبداية سنة 2012 وما عاشته الدول العربية من انتفاضات شعبية شبابية تبحث عن الحرية أولا وأخيرا في ارتباط بالمجالين السياسي والديمقراطي لتحقيق النماء والرخاء، في ظل ما سمي بالربيع الذي أطاح بعدة أنظمة ديكتاتورية واستبدادية ، وخلق تحولا نوعيا في مجال الحريات كان بطلها الفايسبوك لتسمى الثورات بالثورات الفيسبوكية، وما يرمي إليه ذلك في رمزيته وأبعاده من جهة دور الثورة التكنولوجية اليوم في المجال الإعلامي والمساهمة في الرقي بقدراته المؤثرة ، جعل المغرب يعيش حراكا مهما في الأخر مع حركة 20 فبراير 2011، التي ساهمت إلى جانب كل القوى السياسية و قوى المجتمع المدني في حدوث إصلاح دستوري شامل أعطى لمجال الحريات مكانة كبيرة، حيث شكل الإعلام إحدى النقط المضيئة في الدستور الجديد والتي نتطرق إليها بالتحليل كما يلي:
لقد مهد الدستور الجديد للدولة المغربية لسنة 2011 في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والذي ضم 21 فصلا ( من الفصل 19 إلى الفصل 40 ) لمجال الحريات الشخصية الفردية والجماعية في الفصل الرابع والعشرين مشيرا إلى عدم انتهاك سرية الاتصالات الشخصية، مقيد ذلك عبر المقتضيات القانونية ، ليبرز في الفصل الخامس والعشرون اللاحق على سابقه مسألة ضمان حرية الفكر و الرأي والتعبير وكفالتها بكل أشكالها، ويشير في الفصل السادس والعشرون إلى التزام السلطات العمومية بدعم وتنمية الإبداع الثقافي والفني عبر كل الوسائل الملائمة، ويضيف مؤكدا في الفصل السابع والعشرون على أهمية وصول المعلومات للمواطنين عبر إسناد حق دستوري للمواطنين والمواطنات في الحصول على كل المعلومات الصادرة عن جميع المؤسسات، هذا الحق الذي لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، ويأتي بعد ذلك متحدثا عن المجال الصحافي صراحة في الفصل الثامن والعشرون و ينص على مايلي: " حرية الصحافة مضمونة ، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية مضيفا أنه للجميع الحق في التعبير ، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، كما أشار إلى تشجيع السلطات العمومية لسبل تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، مع الالتزام بما يحدده القانون من قواعد تهم تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، مع ضمان الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي " ويختم في هذا الفصل ب " وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام التعددية وفق أحكام الفصل 165 من الدستور"، وقبل التطرق لأحكام هذا الفصل لابد من التأكيد على أنه ولأول مرة في التاريخ الدستوري للمغرب تعطى مثل هاته الأهمية الدستورية للإعلام، ويمكن استخلاص مسألة جد هامة تتعلق بمدى حصول المتغير الحقيقي لدى جميع الفاعلين في الدولة، بداية برمزية انطلاق الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية بالفصل رقم 19 وما كان يشكله هذا الفصل من جهة "الرقم فقط هنا" من قوة جعلته ينعت بدستور داخل الدستور السابق لسنة 1996، فيعطى هذا الرقم لمضمون دستوري مهم ألا وهو مجال الحريات والحقوق، التي تعد محورا أساسيا للتحول والتطور الديمقراطي الذي كان مقيدا في ما سبق ، ومرورا بواقعية الفصول المفردة للإعلام في دعمه وتأطير مجالاته واستقلاليته وحريته ، وانتهاء بمدى الجدية في إيلاء العناية الفائقة لهذا المجال الحيوي من طرف اللجنة الاستشارية التي أعدت الدستور الجديد لسنة 2011، باستحضار ما قدمته لها الهيئات السياسية والنقابية والمدنية من مذكرات أعطت المكانة اللائقة للإعلام بشتى أنواعه، ليتم بعد ذلك دسترة مجال المراقبة عبر الدور المنوط بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تمت دسترتها من خلال الباب الثاني عشر في ما يتعلق بالحكامة الجيدة التي ضمت 17 فصلا، حيث أن من أهم ما تمت الإشارة إليه هو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين ، والتي أعطى الدستور الجديد من خلالها "للهاكا" الأولوية في الفصل 165 منه الذي حدد مهامها في مايلي: " تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام حرية التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة." وهنا يتأكد مدى أهمية تطوير المجال الإعلامي وعقلنة تدبيره بما يخدم مجال التنمية بداء بتأسيس الهيأة مند الوهلة الأولى ووصولا إلى دسترة مجال عملها.
عموما إن الفضاء الدستوري لمغرب اليوم قد حدد للإعلام مجال أوسع وأرحب لعمله، وشكلت المقتضيات الدستورية التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011 قاطرة أساسية للنهوض بهذا المجال الحيوي والرقي به ، والذي لابد للعاملين فيه والمرتبطين به أن يعيشوا هم كذلك هاته اللحظة التاريخية، منخرطين في البلورة القانونية اللاحقة عن المقتضيات الدستورية على أرض الواقع، حتى نصل في النهاية إلى حضور قوي للإعلام في المجتمع بمقياس حضوره دستوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.