توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    أهلية الترشح لمجلس النواب وتوسيع حالات التنافي وتمويل الأحزاب في صلب المناقشة التفصيلية لمشاريع قوانين المنظومة الانتخابية    سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)        جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص القانوني بين الإيديولوجي والمجتمعي
نشر في لكم يوم 12 - 04 - 2012


قراءة في المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة
أثار حدث وفاة السيدة أمينة الفيلالي شهية الأصوات والأقلام بين مختلف المشارب الاديولوجية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والقانونية. حيث تعالت بعض الأصوات مطالبة بحذف النصوص القانونية المؤطرة لزواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية خاصة المادة 20 من مدونة الأسرة والتي تجيز لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة ( تنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أن سن الأهلية في هذا المجال هو ثماني عشرة سنة شمسية) بمقرر مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
إننا نعتقد أن النقاش الدائر الآن في موضوع زواج القاصرات، هو صراع الإرادات بالأساس، إذ إن المشاكل المثارة على هذا المستوى أكبر بكثير مما يوجد في الواقع. حيث نجد من يسعى إلى إعادة النبش، والدعوة إلى تعديل نصوص مدونة الأسرة القاضية بإمكانية تزويج الفتيات دون سن 18، دون الوقوف عند مبادئ القانون وخصائص قواعده. ولعل أهم خصائص القاعدة القانونية، التي يجب الوقوف عندها في هذا المقام أنها قاعدة اجتماعية، ومفاد ذلك أنها منبثقة من المجتمع لتطبق عليه، إذ القانون مرآة للبيئة التي يطبق فيها، حيث يستجيب لظروفها وحاجاتها. إن هناك أسباب ومصالح متعددة في المجتمع المغربي تقضي بعدم ترك باب الإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية، وذلك إما للبنية الثقافية للمجتمع المغربي، أو ما تضمنته المادة 20 من مدونة الأسرة. وهي كالآتي:
1: فزواج الفتاة دون سن 18 يعد أمرا عاديا في المجتمع المغربي، وهو أدرى بمصالح أولاده من الفتيات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال رفع الأهلية عنه والقطع بجذرية مع تقاليده وأعرافه، خاصة تلك التي لا تخالف معتقداته.
2: قد تقع أخطاء من قبل بعض الفتيات فيقعن ضحايا الرغبة الجنسية الجامحة مما قد يتسبب للفتاة فقدان عذريها، فليس هنا من حل إلا الزواج بالمعني بالأمر، وإلا فإن مصيرها الشارع تتسول الدعارة.
3: من باب حقوق الإنسان عدم سد باب الزواج أمام الفتاة التي تكون في مستوى يؤهلها للزواج خاصة وأن مدونة الأسرة قد نصت بإجراء الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي.
وبالرجوع للمادة 20 من مدونة الأسرة نجدها تقضي بأن زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية مقيد بشروط متعددة ومختلفة عصية عن كل تلاعب في هذا الشأن وهي كالأتي:
1: الإذن بالزواج بيد القاضي؛ إن أكبر ضمانة في موضوع زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية هي تحميل قاضي الأسرة المكلف بالزواج أمانة منح هذا الإذن، وذلك بمقرر معلل.
2: مقرر معلل، إن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي لمنح الإذن بالزواج مقيدة بضرورة صدور مقرر معلل يبن من خلاله القاضي المصلحة والأسباب التي بنى عليها قناعته في الإذن بالزواج.
3: المصلحة: لابد من توافر مصلحة للإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية والتي يجب على القاضي إظهارها في المقرر الصادر عنه، وتتعدد المصلحة في هذا المجال، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ما يقدم إليه من تبريرات لاعتبارها مصلحة توجب الزواج أم لا. وقد تتمثل المصلحة في حفظ شرف الأسرة، وحفظ الفتاة المغرر بها من الضياع. كما وقع في ملف السيدة أمينة الفيلالي.
4: موافقة النائب الشرعي: نصت على هذا الشرط المادة 21 من مدونة الأسرة، ويكون ذلك بتوقيعه مع الفتاة دون 18 سنة على طلب الإذن بالزواج، وكذا حضوره إبرام العقد. وإن كان المشرع قد وضع استثناء لهذا المبدأ حالة امتناع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة فيبث قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
إذا كان بالإمكان استخلاص مما سبق أن زواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة، فإن ذلك لا يعني فتح هذا الأمر على إطلاقه خاصة وأنه يعد استثناء في مجال الزواج، لذا فإن تحديد الحد الأدنى لزواج الفتيات دون 18 سنة أمر ملح، وأنا أقترح تحديده في 16 سنة وهي سن لا تحول دون تحقيق الغايات أعلاه، كما أنها لا تجهز على الفتاة دون سن الأهلية إذ غالبا ما يكون الرشد في هذا السن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.