سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص القانوني بين الإيديولوجي والمجتمعي
نشر في لكم يوم 12 - 04 - 2012


قراءة في المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة
أثار حدث وفاة السيدة أمينة الفيلالي شهية الأصوات والأقلام بين مختلف المشارب الاديولوجية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والقانونية. حيث تعالت بعض الأصوات مطالبة بحذف النصوص القانونية المؤطرة لزواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية خاصة المادة 20 من مدونة الأسرة والتي تجيز لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة ( تنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أن سن الأهلية في هذا المجال هو ثماني عشرة سنة شمسية) بمقرر مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
إننا نعتقد أن النقاش الدائر الآن في موضوع زواج القاصرات، هو صراع الإرادات بالأساس، إذ إن المشاكل المثارة على هذا المستوى أكبر بكثير مما يوجد في الواقع. حيث نجد من يسعى إلى إعادة النبش، والدعوة إلى تعديل نصوص مدونة الأسرة القاضية بإمكانية تزويج الفتيات دون سن 18، دون الوقوف عند مبادئ القانون وخصائص قواعده. ولعل أهم خصائص القاعدة القانونية، التي يجب الوقوف عندها في هذا المقام أنها قاعدة اجتماعية، ومفاد ذلك أنها منبثقة من المجتمع لتطبق عليه، إذ القانون مرآة للبيئة التي يطبق فيها، حيث يستجيب لظروفها وحاجاتها. إن هناك أسباب ومصالح متعددة في المجتمع المغربي تقضي بعدم ترك باب الإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية، وذلك إما للبنية الثقافية للمجتمع المغربي، أو ما تضمنته المادة 20 من مدونة الأسرة. وهي كالآتي:
1: فزواج الفتاة دون سن 18 يعد أمرا عاديا في المجتمع المغربي، وهو أدرى بمصالح أولاده من الفتيات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال رفع الأهلية عنه والقطع بجذرية مع تقاليده وأعرافه، خاصة تلك التي لا تخالف معتقداته.
2: قد تقع أخطاء من قبل بعض الفتيات فيقعن ضحايا الرغبة الجنسية الجامحة مما قد يتسبب للفتاة فقدان عذريها، فليس هنا من حل إلا الزواج بالمعني بالأمر، وإلا فإن مصيرها الشارع تتسول الدعارة.
3: من باب حقوق الإنسان عدم سد باب الزواج أمام الفتاة التي تكون في مستوى يؤهلها للزواج خاصة وأن مدونة الأسرة قد نصت بإجراء الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي.
وبالرجوع للمادة 20 من مدونة الأسرة نجدها تقضي بأن زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية مقيد بشروط متعددة ومختلفة عصية عن كل تلاعب في هذا الشأن وهي كالأتي:
1: الإذن بالزواج بيد القاضي؛ إن أكبر ضمانة في موضوع زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية هي تحميل قاضي الأسرة المكلف بالزواج أمانة منح هذا الإذن، وذلك بمقرر معلل.
2: مقرر معلل، إن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي لمنح الإذن بالزواج مقيدة بضرورة صدور مقرر معلل يبن من خلاله القاضي المصلحة والأسباب التي بنى عليها قناعته في الإذن بالزواج.
3: المصلحة: لابد من توافر مصلحة للإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية والتي يجب على القاضي إظهارها في المقرر الصادر عنه، وتتعدد المصلحة في هذا المجال، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ما يقدم إليه من تبريرات لاعتبارها مصلحة توجب الزواج أم لا. وقد تتمثل المصلحة في حفظ شرف الأسرة، وحفظ الفتاة المغرر بها من الضياع. كما وقع في ملف السيدة أمينة الفيلالي.
4: موافقة النائب الشرعي: نصت على هذا الشرط المادة 21 من مدونة الأسرة، ويكون ذلك بتوقيعه مع الفتاة دون 18 سنة على طلب الإذن بالزواج، وكذا حضوره إبرام العقد. وإن كان المشرع قد وضع استثناء لهذا المبدأ حالة امتناع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة فيبث قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
إذا كان بالإمكان استخلاص مما سبق أن زواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة، فإن ذلك لا يعني فتح هذا الأمر على إطلاقه خاصة وأنه يعد استثناء في مجال الزواج، لذا فإن تحديد الحد الأدنى لزواج الفتيات دون 18 سنة أمر ملح، وأنا أقترح تحديده في 16 سنة وهي سن لا تحول دون تحقيق الغايات أعلاه، كما أنها لا تجهز على الفتاة دون سن الأهلية إذ غالبا ما يكون الرشد في هذا السن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.