الطالبي العلمي: المغرب يعتمد مقاربة إنسانية في معالجة الهجرة        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور        وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    رمسيس بولعيون يكتب.. المحقق شورطان.. قصة مواجهة العري الإداري في العروي    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تشدد المراقبة على “الكازينوهات” وتجارة “الأحجار الكريمة” و”الأعمال الفنية”
نشر في لكم يوم 28 - 11 - 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.
كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية.
ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.