الشبيبة التجمعية تستقبل شبيبة حزب مؤتمر التقدميين النيجيري    تطبيق صيني للتجارة الإلكترونية بأسعار منخفضة "قياسية" يثير الجدل بالمغرب    "إنرجيان" اليونانية تشرع في التنقيب عن الغاز بالعرائش بترخيص ليكسوس    ارتفاع طفيف في تداولات بورصة الدار البيضاء    العثماني يلتقي قادة حماس في الدوحة    ما الذي سيتغير إذا منحت فلسطين صلاحيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟    المدرب المخضرم بيليغريني يحسم الجدل حول مستقبل المغربي الزلزولي    إصدار الحكم في قضية الدولي المغربي محمد الشيبي بمصر في 30 ماي    وزارة التضامن تُحدث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة إعاقة"    السجن سنة ونصف للمدون يوسف الحيرش    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    بتعليمات ملكية.. آيت الطالب يترأس مراسيم استقبال أعضاء البعثة الصحية للحج (صور)    معرض تلاميذي يحاكي أعمال رواد مغاربة    القضاء على عدد من الإرهابيين في غرب النيجر    مجلس حقوق الإنسان يستقبل قدماء المعتقلين الإسلاميين ويبحث مطالبهم الاجتماعية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    فتيات المغرب يتطلعن لهزم الجزائر في تصفيات المونديال    أيوب الكعبي يواصل تألقه في دوري المؤتمر الأوروبي    هل باتت إمدادات القمح بالعالم مهددة؟    تقرير إخباري l أمريكا تُقرر رفع الرسوم الجمركية على واردات "الفوسفاط المغربي" بسبب استفادته من امتيازات حكومية    المعرض الدولي للأركان في دورته الثالثة يفتتح فعالياته وسط موجة غلاء زيته واحتكار المنتوج    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط    حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بسوق السبت يرفض سرية اجتماعات المجلس البلدي ويدين "منع" المواطنين من حضور دوراته    وقفة احتجاجية لشغيلة قطاع الصحة أمام المندوبية الإقليمية للصحة ببني ملال    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل 38 مرشحا للهجرة غير النظامية    المجلس الاقتصادي يوصي بإنشاء نظام معلوماتي وطني لرصد الشباب وتتبع مساراتهم    محادثات الهدنة تنتهي دون اتفاق وحماس تقول إن "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل"    تشاد.. رئيس المجلس العسكري يفوز بالانتخابات الرئاسية    اختتام القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بمشاركة المغرب    في 5 دقائق.. 3 زلازل تضرب دولة جديدة    أصالة نصري تنفي الشائعات    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    بعد محاولة اغتياله.. زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي    شركات عالمية تتوجه نحو منع "النقاشات السياسية" في العمل    بركان تؤمن بالحظوظ في "كأس الكاف" .. ورئيس الزمالك يؤكد صعوبة المقابلة    منتخب فتيات الجزائر يتجنب الإعلام    حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان    حراس خواص يشتكون غياب الأجور    تخصيص غلاف مالي بقيمة 98 مليون درهم لتأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة    صدمة أوناحي وحارث القوية في الدوري الأوروبي    سعار عضال.. خيال مخابرات الجزائر في مقال    هل جامعات المغرب مستعدة لتعليق تعاونها مع إسرائيل كما أعربت جامعات إسبانيا؟    موسيقى نساء تطوان بين الماضي والحاضر (1)    المحكمة الإدارية تقضي بأداء وزارة الصحة تعويضا لمتضررة من لقاح كورونا    الإيسيسكو تنظم أكثر من 60 نشاطا بجناحها في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    الكعبي هداف دوري المؤتمر الأوروبي    السعودية تختار المغرب باعتباره الدولة العربية الوحيدة في مبادرة "الطريق إلى مكة المكرمة"    الحكومة ترد على جدل أسترازينيكا.. اللقاحات في المغرب لا يتم العمل بها إلا بعد الترخيص    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تُلاحق الأموال غير المشروعة وتُشدد المراقبة على الكازينوهات وألعاب الحظ
نشر في أخبارنا يوم 28 - 11 - 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون يهدف إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.
كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية.
ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.
شاهد أيضا :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.