المغرب يحتفل بذكرى ميلاد ولي العهد    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    "العدالة والتنمية" يدعو وزارة الداخلية إلى إطلاق المشاورات بشأن الانتخابات المقبلة    تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لمعطلين مضربين عن الطعام بإقليم تاونات ومطالب بإطلاق سراح رفاقهم    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: المكتب الوطني للمطارات يطلق طلبي إبداء اهتمام لإنجاز المحطة الجديدة    الجالية تحصل على أكبر حصة من دعم السكن.. والفئات الهشة خارج دائرة الدعم    إغراق السوق بال "PVC" المصري يدفع المغرب إلى فرض رسوم مضادة    منتخب الشبان في صدام ناري أمام تونس لحسم بطاقة العبور لربع نهائي كأس إفريقيا    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    قادمة من مليلية.. ضبط 1170 قرص ريفوتريل مخبأة تحت الملابس بمعبر بني أنصار    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    سانشيز: المغرب أنقذ إسبانيا من أزمة كهرباء غير مسبوقة    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    فرنسا تواصل معركتها ضد الحجاب.. هذه المرة داخل الجامعات    قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    المغرب يدخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    كيوسك الأربعاء | لفتيت يكشف الإجراءات الأمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية من إدارة الأزمة إلى هندسة التغيير والتنمية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    زوربا اليوناني    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صبري الحو يكتب: عشرة أسباب تجعل المحاكمة عن بعد باطلة.. والأحكام الصادرة عنها باطلة بالتبعية
نشر في لكم يوم 20 - 05 - 2020


تقديم:
بدأت المحاكم المغربية في إجراء محاكمات ، دون إحضار المهمين المعتقلين إلى مقرات المحاكم، ودون مثولهم المادي والفيزيولوجي أمام هيئات الحكم، وتعويض الحضور بالتواصل المباشر مع المتهمين عن بعد ومن المؤسسات السجنية مباشرة عبر تقنية “الفيديو كنفرانس”.
وقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا بعدد القضايا التي بث فيها بواسطة هذه التقنية وعدد المستفيدين من هذه التقنية.

ولأن هذا الإجراء له ارتباط وثيق بشكل المحاكمة القانوني، والفلسفة منه، وأثار جدلا بين هيئات المحامون الذي رفضه البعض منهم بمبررات اتخاذه من جهة واحدة ودون اجراء مشاورات معها، وانتقده البعض الآخر في مسه بقواعد المحاكمة العادلة وبشرعية الإجراءات الجنائية، بينما انخرط فريق آخر بمبرر الظرفية وأحقية القاضي في اتخاذ أمر بسرية الجلسة.
وبين هذا وذاك، ارتأيت من باب الانتصار للقانون، الاجتهاد في سبر القانون المسطري الجنائي، ومراسيم قوانين الطوارئ بحثا عن نص يسمح بمخالفة العمل الإجرائي الجنائي؟، وتكييف ما يتم من محاكمات من الناحية القانونية في حالة عدم وجوده؟، وما يترتب على ذلك وفقا للقانون؟.
أولا: الجنائية والعمل الجنائي وجزاء مخالفة شكله القانوني:
الخصومة الجنائية هي مجموعة من الاجراءات المتتابعة تتخذ أمام القضاء بقصد الحصول على حكم. والقانون وحده يحدد الشكل والقالب القانوني للاجراءات الجنائية، وشروط صحته، كما رتب جزاء على مخالفته.
ونصت المواد 370 و751 جزاء عدم انجاز الإجراء على الوجه القانون، بالبطلان وبعد كأنه لم ينجز، باستثناء المشار اليه في المادة 442 والمرتبطة بجلسات غرفة الجنايات.
ثانيا: الخصومة عن بعد ومبادئ مبادئ المحاكمة العادلة وشروط الاجراء الجنائي؟.
مبدأ التواجهية مستمد من الحق في الدفاع، فالأصل هو الحضور المادي للمتهم وكافة أطراف الخصومة الجنائية بجلسة علنية بمقر المحكمة، وبحث ومناقشة القضية بحضورهم جميعا، وتمتيع كل طرف بالضمانات والحقوق في اطار محاكمة عادلة تضمن الأمن القانوني والقضائي وفقا للمادة للدستور في المادة 116 و117
ثالثاً: صور قانونية لوجوب حضور المتهم بالجلسة للنظر في قضيته:
إن الحضور أمام القاضي بقاعة المحكمة هو المبدأ والأصل مع وجود استثناءات ترحع لارادة واختيار وتصرف المتهم فقط، ولا تتدخل المحكمة في تغيير ذلك، باستثناء حصول أسباب طرد المتهم من الجلسة بتوفر شروط وباتباع واحترام إجراءات اجرائية لضمان حقوقه، او في تقرير سرية الجلسة.
1 : فالمناقشات تكون دائمة حضورية وتواجهية، فالمادة 305 تتحدث أن بحث القضية يبدأ باستنطاق المتهم إن كان حاضرا…، المادة 312 يتعين على كل متهم أن يحضر بالجلسة…إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه. المادة 313 إذا كان المتهم حاضرًا بالجلسة…وبمفهوم المخالفة ففي حالة عدم حضوره بالمحكمة لا يتم استنطاقه. إلا إذا توصل المتهم ولو لم يحضر، ويصدر الحكم في حقه بمثابة حضوري.
2 : إذا لم يتم العثور على المتهم بعنوانه وتم تعيين قيم قضائي يتولى البحث والافادة عنه دون جدوى، ويصدر الحكم في حقه غيابي.
3 : إذا حضر المتهم في احدى الجلسات وطلب من المحكمة اعفاؤه من الحضور، واعفته المحكمة، إذ ذاك تتم المناقشات عند جاهزية الملف ولو بدون حضوره، وحددت المادة 314 شكلٍ الحكم الذي يصدر في هذه الأحوال.
4 : يمكن للرئيس قبل الاستماع الى الشاهد…أن يأمر بإخراج أحد المتهمين…243. إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب أمر رئيس المحكمة بطرده من المحكمة بطرده من الجلسة…358يمثل المتهم دائما أمام المحكمة، “…وإذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإندار جاز للرئيس في الحالة أن يأمر باحضره للجلسة بواسطة القوة العمومية…” .
5 : في قضايا الجنايات: يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بادخال المتهم…إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور…423. …ينقل المتهم من جديد الى الجلسة…يأمر الرئيس باخراج المتهم من قاعة الجلسات ويعلن عن توقيفها.428في حالة اصرار المتهم على عدم الحضور، وكان المتهم معتقلا، وكان حاضرا بمقر المحكمة يمكن للرئيس بمواصلة المناقشات غي غيبته ويتعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته.
وينقل المتهم من جديد عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره المادة 423 ق م ج القانون يوجب احضار المتهم الى المحكمة وفي جلسة عمومية.
رابعاً: مرسوم قانون الطوارئ 292/20 نص في المادة الخامسة على جواز اتخاذ وبصفة استثنائية أي تدبير يكتسي طابعا اقتصاديا أو ماليا، أو اجتماعيا أو بيئيا فقط.
واستثنى من ذلك التدابير القضائية، إلا وفق المشار اليه في المادة السادسة من نفس القانون الموالية والمتعلقة بوقف سريان الآجالات المرتبطة بقضايا ليس فيها معتقلين فقط.
خامسا: التفويض المطلق الذي أعطاه المرسوم 293.20 في المادة الثالثة لاتخاذ أي إجراء تنفيذي من أجل حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة هو للولاة والعمال وفي حدود اختصاصاتهم التنظيمية والتشريعية فقط وحسب.
سادسا: وعلى فرض القول جدلا أن هذا الوضع يسمح للأجهزة المتدخلة في قطاع العدل اتخاذ اجراءات من أجل نفس الغايات الحفاظ على الأمن الصحي زمن الحجر الصحي، فان المادة الخامسة من المرسوم 293.20 سحبت منهم هذا الاختصاص من خلال حصر الجهة ذات الولاية للتقرير في وزير الداخلية ووزير الصحة( المادة الخامسة).
سابعاً: السماح بتغيير شكل اجراء المحاكمات من اختصاص القانون وحده، ولا يمكن للبلاغ والمنشور أو التعليمات أن يتولى ذلك، وان اي تغيير في شكل العمل الاجرائي من طرف القضاء هو اعتداء على اختصاص جهة تشريعية، وهو عمل لا يجوز بل معاقب عليه.
ثامنا: لا يمكن الاستناد على رضاء وقبول المتهم ومحاميه لجواز إجراء لا يأمر به القانون، ومنظم في قواعد آمرة لا يمكن جواز الاتفاق على مخالفتها، لأن شكل إجراء الجلسات متصل بالنظام العام.
تاسعاً: مخالفة القالب والشكل القانوني الذي حدده القانون للقيام بعمل اجرائي جنائي مآله البطلان ، وهو نفس اتجاه المشرع المغربي في المواد 370 و751 من قانون المسطرة الجنائية؛ جزاء عدم انجاز الإجراء على الوجه القانون، بالبطلان أو كأنه لم ينجز.
عاشرا: الاستثناء الوحيد الذي قرره المشرع المغربي في قانون الإجراءات الجنائية لجواز اجراء المحاكمة دون حضور المتهم بالجلسة هو المشار اليه في المادة 751 الذي يحيل على المادة 442 والمرتبطة بجلسات غرفة الجنايات، وهي رفض المتهم الحاضر بالمحكمة المثول أمام المحكمة.
النتيجة والخاتمة:
ومن تم فكل المحاكمات التي تتم خارج هذا الشكل والقالب المحدد في قواعد المسطرة الجنائية المغربي هي محاكمات باطلة، وكل حكم صدر على إثرها يطاله البطلان أيضا.
* محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.