"بيدا" يحكم لقاء المغرب والكاميرون    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    الريال يتجاوز أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    مراكش.. اعتقال شخص ينتحل صفة وكيل للملك وحجز 500 مليون في حوزته    حموشي يمنح ترقية استثنائية لمقدم شرطة رئيس توفي إثر حادث سير أثناء مزاولة عمله        أرقام مطمئنة عن الوضعية المائية بسدود حوض أم الربيع    الحسيمة.. حادثة سير مميتة بتلايوسف تودي بحياة شخص        24 غراما من مخدر "الكوكايين" توقع بشخصين في قبضة درك باب برد    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون    الرباط.. انعقاد الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026        ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    أعيدوا لنا أعداءنا حتى يظل .. الوطن على خطأ! 2/2    رمزية البذلة الملكية    ما تحليلنا الجيوسياسي وما قراءتنا لما يحدث في فنزويلا؟    أسود الأطلس ضد عقدة التاريخ .. قمة كروية مفتوحة بين المنتخب الوطني والكاميرون من أجل مقعد بالمربع الذهبي    إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الجامعة تحتج لدى "الكاف" بسبب تأخر تعيين حكام مباراة المغرب والكامرون    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    الركراكي .. مواجهة المغرب والكاميرون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: رفض المحكمة الدستورية تسلم طعن “البام” غير قانوني ولا يليق بمحكمة عليا
نشر في لكم يوم 01 - 06 - 2020

قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إنه تفاجأ برفض المحكمة الدستورية تسلم طلب الطعن في عدم دستورية لقانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والخروقات التي شابت عملية التصويت عليه، الذي تقدم به حزبه.
وأشار وهبي في مقال نشره على موقع حزبه، أن “قناعة الحزب كانت الترسيخ لممارسات قانونية تجد سندها في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل، غير أنه تفاجأ برفض المحكمة تسلم الطلب”.

وأضاف “في الحقيقة لم نفاجأ من سلوك رفض تسلم طلبنا فقط، بل صدمنا كثيرا من كون الذي رفض تسلم طلبنا، في مرحلة أولى، هو السيد الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، دون الإطلاع عليه ودون حتى إحالته على هيئة السادة قضاة المحكمة الدستورية قصد البت فيه ومن تم رفضه أو قبوله أو حفظه”.
وتابع ” بعيدا عن كون هذا السلوك، يعد خرقا سافرا للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أن "الأمين العام للمحكمة يسجل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة"، بمعنى أنه يقبل الطلبات ويسجلها قبل عرضها على هيئة السادة القضاة، وفي انتظار تنزيل المحكمة الدستورية كذلك لمضمون المادة 43 من نفس القانون التي تنص على ضرورة "وضع المحكمة الدستورية نظاما داخليا يحدد تنظيمها الداخلي وكيفية تسييرها"، بالرغم من عدم إلزاميته للغير”.
وأشار أن ” مهام الأمين العام، الممارسة تحت سلطة الرئيس، تنحصر في تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، وممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا حق له بالبت في الطلبات والتقرير بشأنها وبشأن مضمونها”.
وأكد وهبي أن اختصاص رفض تسلم طلب الحزب هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة، ولم يجعله القانون التنظيمي من المواضيع التي يستأثرون بالتشاور فيها واتخاذ قرار بشأنها، شأن التدبير الإداري والمالي، فهو موضوع يعود للهيئة القضائية، لأن الطلب كان حول وثيقة تهم نزاع معروض على هيئة المحكمة الدستورية، وهي الوحيدة التي تملك سلطة الرفض أو القبول للوثيقة التي أدلينا بها ولمضمونها.
ولفت إلى “أنه عندما قرر الحزب تحرير محضر بواسطة عون قضائي، في مرحلة ثانية، يثبت واقعة رفض أمين عام المجلس ورئيس المحكمة الدستورية تسلم وثيقة، فلكي نثبت الواقعة، ولكي لا نكون في حالة مواجهة كلام بكلام، وما دام أن القواعد العامة المتوافق عليها لم تعد قابلة للتنفيذ، وما دامت الإدارة القضائية تصر على قراءة تعسفية تحكمية للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن الحزب سيضطر إلى تقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة المذكورة، حتى تحول هذه الطلبات إلى تصرف يفرضه القانون احتراما لعلاقة المواطنين بالمؤسسات الإدارية”.
وشدد وهبي على ضرورة أن تحترم مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية الطلبات والوثائق التي تحال عليها بشكل تلقائي من المواطنين، تم تعقب عليها وفقا لقناعاتها السليمة المعللة وطبقا للقانون، لأنها وسيلة للتواصل بين هذه المؤسسات والمواطن، أما الرفض حتى بالتوصل بالمراسلات فإنه يخل بالمسؤولية، وبالقدرة على اتخاذ القرار، وبمبدأ الحوار بين الإدارة القضائية والمواطنين ككل.
وأشار أن تصرف الرفض المطلق حتى بالتوصل، غير قانوني، و لا يليق بمؤسسة دستورية وبمحكمة عليا، يقع عليها واجب الإنصات لكل الأطراف، وأن تسمح لهم بتقديم كل ما يعتبرونه مندرجا في تعزيز وسائل وطلبات تهم دعواهم.
وأكد وهبي أن المحكمة الدستورية لم تستطع أن تلتقط التغيير الذي أحدثه الدستور على اسمها ووصفها، ولم تبرز قراءة لقانونها التنظيمي تنهل من العنوان العريض الذي سماه الدستور "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.