تشكيل "ليغ 1" المثالي يضم حكيمي    تعاون إسباني برتغالي يُحبط تهريب 3.7 طن من الحشيش انطلقت من شمال المغرب    ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية.. ويعتبر إطلاق سراح أسير أمريكي لدى "حماس" "بادرة حسن نية"    (ملخص).. برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني بتغلبه على ريال مدريد في الكلاسيكو    بهذا السيناريو ودعت المغرب التطواني البطولة الاحترافية بعد هزيمة قاسية أمام شباب السوالم … !    أميركا والصين تتوصلان لاتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية    أسبوع القفطان يحتفي بالصحراء المغربية ويكرس المملكة كمرجع عالمي للقفطان    الدعوة من العيون لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    لكوس القصر الكبير يتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة    رسمياً.. المغرب التطواني إلى القسم الوطني الثاني    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة(فيديو)    لتخفيف الضغط.. برلماني يطالب ببناء مجمع سكني للعاملين بميناء طنجة المتوسط    جريمة "قتل سيسيه" تنبه الفرنسيين إلى ارتفاع منسوب الكراهية ضد المسلمين    موانئ المغرب تحظى بإشادة إسبانية    بوصوف: رؤية الملك محمد السادس للسياسة الإفريقية تنشد التكامل والتنمية    الدرك يُطيح بمروجَين للمخدرات الصلبة بضواحي العرائش    "منتخب U20" يجهز للقاء سيراليون    إيغامان يساهم في فوز عريض لرينجرز    عيدي يوثق الحضور المغربي بأمريكا    شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء "باك صاحبي"!    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬تلاعبا ‬في ‬أسعار ‬السردين ‬الصناعي ‬    الحكومة الفرنسية: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما" وقد نجري عقوبات جديدة    تاراغونا- كتالونيا مهرجان المغرب جسر لتعزيز الروابط الثقافية بين المملكتين بحضور السفيرة السيدة كريمة بنيعيش    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الوساطة السعودية تنجح في وقف التصعيد الباكستاني الهندي    خطأ غامض يُفعّل زلاجات طائرة لارام.. وتكلفة إعادتها لوضعها الطبيعي قد تتجاوز 30 مليون سنتيم    جمعية الشعلة تنظم ورشات تفاعلية للاستعداد للامتحانات    البابا ليون الرابع عشر يحث على وقف الحرب في غزة ويدعو إلى "سلام عادل ودائم" بأوكرانيا    مراكش تحتضن أول مؤتمر وطني للحوامض بالمغرب من 13 إلى 15 ماي 2025    المحامي أشكور يعانق السياسة مجددا من بوابة حزب الاستقلال ويخلط الأوراق الانتخابية بمرتيل    نجم هوليوود غاري دوردان يقع في حب المغرب خلال تصوير فيلمه الجديد    مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة بميزانية أقل    الحزب الشعبي في مليلية يهاجم مشروع محطة تحلية المياه في المغرب للتستر على فشله    سعر الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار.. واحتياطيات المغرب تقفز إلى أزيد من 400 مليار درهم    شراكات استراتيجية مغربية صينية لتعزيز التعاون الصناعي والمالي    انهيار "عمارة فاس".. مطالب برلمانية لوزير الداخلية بإحصائيات وإجراءات عاجلة بشأن المباني الآيلة للسقوط    إسرائيل تستعيد رفات جندي من سوريا    الصحراء المغربية تلهم مصممي "أسبوع القفطان 2025" في نسخته الفضية    "سكرات" تتوّج بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب    ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له في مسيرته الأميركية    "الاتحاد" يتمسك بتلاوة ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة    مزور: الكفاءات المغربية عماد السيادة الصناعية ومستقبل واعد للصناعة الوطنية    زيلينسكي: روسيا تدرس إنهاء الحرب    الصحراء المغربية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    سلا تحتضن الدورة الأولى من مهرجان فن الشارع " حيطان"    في بهاء الوطن… الأمن يزهر    موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في التكوين المهني (وزير)    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات رئيس الدولة في الدستورين المصري والمغربي
نشر في لكم يوم 21 - 02 - 2013

قبل الشروع في عقد مقارنة بين صلاحيات رئيس الدولة في الوثيقة الدستورية المصرية، من جهة، وبين رئيس الدولة في الوثيقة الدستورية المغربية (يطلق الفصل 42 منها على الملك صفة رئيس الدولة)، من جهة ثانية، لا بد أن نُذكّر بالسياق التاريخي المتمايز للتجربتين الدستوريتين في المغرب ومصر؛ فإذا كان المغرب قد عرف أول دستور له سنة 1962 وبعد ذلك توالت عليه مجموعة من التعديلات كان آخرها دستور 2011، مما يجعلنا داخل نفس التجربة الدستورية التي تتسم بما يطلق عليه «التغيير في ظل الاستمرارية»، إذ إن جميع التعديلات جاءت في ظل نظام ملكي وبمنحة من الملك، رغم أن كثيرا من المطالب ما فتئت تنادي بدستور ديمقراطي تنتجه جمعية تأسيسية، فإن التجربة الدستورية المصرية قد عرفت الكثير من المراحل المتباينة؛ فمنذ عام 1982 وإلى 2011 حُكمت مصر بأربعة دساتير اختلفت مضامينها ومسالك صياغتها: الأول منحه أحمد عرابي للمصريين في إطار النضال ضد الاستعمار الإنجليزي وحكم الملك الخديوي في سياق ما سمي آنذاك ب«الثورة العرابية»؛ أما الدستور الثاني فصدر في أعقاب ثورة 1919 بقيادة «سعد زغلول باشا» ضد الملك وضد الاحتلال الإنجليزي، وسمي ب«دستور 1923» نسبة إلى السنة التي أنجز فيها، ونص مضمونه على نظام حكم أقرب إلى ملكية برلمانية؛ ويعد «دستور 1954» ثالث دستور يحكم الدولة المصرية، وهو من إفراز «ثورة» الضباط الأحرار في يوليوز 1952 باعتباره أول دستور ينص على الجمهورية كنظام حكم، وتم الإعداد له من خلال لجنة معينة تضم أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية؛ وعقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1970 وتولي نائبه أنور السادات السلطة لفترة مؤقتة -سرعان ما تأبدت- طلب السادات سنة 1971 من مجلس الشعب وضع مشروع رابع دستور يحكم الشعب المصري، فقرر المجلس بجلسته المنعقدة في نفس اليوم تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوا من أعضائه ومن أهل الرأي والخبرة ورجال الدين. غير أن التعديلات التي لحقت هذا الدستور والقوانين التنظيمية المفسرة له جعلت منه دستورا استبداديا، انفرد من خلاله الرئيس حسني مبارك بالحكم. وهو ما قاد إلى ثورة 25 يناير 2011 التي انتهت بإسقاطه وانتخاب جمعية تأسيسية اختُلف حول طريقة تشكيلها، كما تم الاعتراض على منتوجها من قبل جزء من الشعب المصري. بعد هذه التوطئة، نتحول إلى الموضوع الأساس؛ فرغم أن جوانب التشابه والافتراق بين صلاحيات الرئيس والتزاماته في كل من الدستورين المصري والمغربي، إلا أن المجال لا ينفسح لإبراز كل هذه الجوانب؛ لذلك ارتأينا تكثيفها بإيجاز في هذه النقط:
أ‌- فبينما اكتفت الوثيقة الدستورية المغربية، في ما يمس الجوانب المالية لرئيس الدولة، بعبارة «للملك قائمة مدنية» الواردة في الفصل 45، فإن المشرع المصري قد تعرض إلى تلك القضية بالتفصيل الدقيق -ربما وضع نصب عينيه المقولة الشهيرة لابن خلدون «الأمير يفسد السوق» فالمادة 138 من الوثيقة الدستورية لم تدع أي مجال للمناورة لرئيس الجمهورية وأحاطت به من كل الجوانب، فهو ممنوع من «تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛
ب‌- جميع المعاهدات الدولية يجب أن يصادق عليها البرلمان في التجربة المصرية (م 145)، بينما لا يصادق البرلمان المغربي إلا على بعضها (ف 55)؛
ت‌- نصف أعضاء المحكمة الدستورية في التجربة المغربية، بمن فيهم الرئيس، يعينهم الملك، والباقون تنتخبهم السلطة التشريعية بمجلسيها في الدستور المغربي (ف 130)؛ بينما نص الدستور المصري على أن رئيس الدولة هو من يصدر قرار تعيينه جميع أعضاء المحكمة الدستورية، لكن بعد أن يحدد البرلمان، بقانون، الجهات التي تتكون منها المحكمة الدستورية وطريقة تعيين قضاتها (م 176)، مما يستفاد منه أن التجربة الدستورية المصرية حاولت أن تساير -مع وجود الفارق- نظيرتها الأمريكية، وأعطت للبرلمان حقَّ وضع قانون المحكمة وللرئيس حقَّ إصدار قرار تعيين قضاتها؛
ث‌- لا يعطي الدستورُ المصري رئيسَ الدولة الحقَّ في إعلان حالة الطوارئ دون موافقة البرلمان واستفتاء الشعب في إحدى مراحله (م 148)، في الوقت الذي لم يشترط فيه الدستور المغربي هذه الموافقة وإنما قصر الأمر على استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة (ف 59)، دون أن يبين مدى إلزامية هذه الاستشارة؛
ج‌- بينما ينعقد المجلس الوزاري في التجربة المغربية بشكل إلزامي، بحيث لا تمر مجموعة من النصوص والمشاريع والتدابير إلا بمصادقته (ف 48)، فإن الدستور المصري لم يفرض ضرورة انعقاد المجلس الوزاري أو رتب مواعيد انعقاده أو جعل موافقته شرطا لتمرير النصوص أو التدابير، وإنما ترك أمر انعقاده بيد الرئيس كلما دعت الضرورة إلى التشاور (م 143)، فهو إذن خاص بالتشاور وليست له أية صلاحية للتقرير (حسب تأويلنا على الأقل)؛
ح‌- لم يفوض المشرع المصري للقانون صلاحية تحديد أي مهام أخرى لرئيس الدولة، عدا تلك المنصوص عليها صراحة في الدستور، في الوقت الذي سمح فيه المشرع المغربي بذلك (ف 49)، وهو ما تم بالفعل، إذ صدر قانون تنظيمي يعطي الملك حق تعيين 37 مؤسسة اعتبرت استراتيجية؛
خ‌- منح المشرع المصري رئيس الدولة مهمة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولكن شريطة موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (202)؛ أما الدستور المغربي فقد سكت عن الأمر، ولم يبين الجهة التي من حقها تعيين رؤساء المجالس الرقابية وهيئات الحكامة الدستورية (وإن كانت الممارسة سائرة في اتجاه منح تعيين تلك المؤسسات لرئيس الدولة، فإلى حدود كتابة هذه الأسطر تم تعيين كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس الهيئة العليا للسمعي البصري)؛
د‌- إذا كان الدستور المغربي قد جعل من رئيس الدولة في المغرب رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (ف 115)، وفصل بين قضاة النيابة العامة وباقي القضاة وجعلهم تحت رئاسة وزير العدل (ف 110)، فإن الدستور المصري لم يجعل أية صلة لرئيس الدولة بالسلطة القضائية، فالقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات (م 170)، والنيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى (م 173)، ومجلس الدولة جهة قضائية مستقلة (م 173).
وأما علاقة رئيس الدولة بالسلطة التشريعية في الدستورين، فيمكن تبيان تمايزاتها على النحو التالي:
أ‌- إذا كان من حق رئيس الدولة في مصر تعيين عُشر أعضاء مجلس الشورى (رغم أن صلاحياته محدودة) حسب المادة 128، فإن رئيس الدولة في التجربة المغربية لا يحق له تعيين أي من أعضاء مجلسي البرلمان؛
ب‌- وفي إطار تنزيل مبدأ فصل السلط -في ما يتعلق بمسألتي الحل وسحب الثقة- ضمن الوثائق الدستورية في التجربتين المتحدث عنهما، نلحظ بشكل ملموس أن الفصل واضح في الوثيقة الدستورية المصرية، فلرئيس الدولة الحق في حل مجلس النواب -دون مجلس الشورى- ولكن هذا الحق يرتب أيضا التزاما على الرئيس قد يؤدي به إلى ترك منصبه؛ فالمادة 127 في حل مجلس النواب من قِبل رئيس الدولة، تنص على أن يتم ذلك بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. وللحفاظ على مبدأ فصل السلط، فإن الدستور المصري قابل حق الرئيس في حل المجلس بإلزامه عرض ذلك على الشعب في استفتاء، رغم أن هذا الفصل يتلاشى في حالات أخرى. ويترتب عن رفض الشعب قرار الحل أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته فورا بعد أن يكون قد دعا إلى انتخابات مبكرة، وإذا لم تتم تلك الانتخابات يعود المجلس إلى أداء مهامه بشكل طبيعي. وهنا يظهر التمايز عن الوثيقة الدستورية المغربية (م 51) التي منحت رئيس الدولة حقا مطلقا في حل البرلمان بمجلسيه أو أحدهما -وليس مجلس النواب فقط كما هو في الدستور المصري- ولم تقيد هذا الحق إلا باستشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وخطاب موجه إلى الأمة (ف 96)؛
ت‌- إذا ما تم حل مجلس النواب في الدستور المصري، تؤول السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، وإذا ما غاب هذا المجلس تؤول السلطة التشريعية إلى رئيس الدولة -إذا ما دعت الضرورة- من خلال إصدار قرارات بمثابة قانون، على أن تعرض على مجلسي البرلمان خلال انعقادهما في أجل لا يتجاوز 15 يوما، فإذا رفضها المجلس المعني زال بأثر رجعي كل ما كان لها بقوة القانون (م 131). أما المشرع المغربي فقد أغفل مسألة السلطة التشريعية في حالة حل البرلمان أو أحد مجلسيه، وربما يعود السبب إلى أن التجربة التاريخية آلت فيها السلطة التشريعية عند حل البرلمان إلى الملك؛
ث‌- لا يحل رئيس الدولة في مصر مجلس الشورى، بينما يمكن للملك في المغرب حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (ف 51)؛
ج‌- لا يمكن لأعضاء البرلمان المجادلة في النظام الملكي (الفصل 64 من الدستور المغربي)، بينما من حق ثلث أعضاء مجلس النواب توجيه اتهام إلى رئيس الدولة بارتكاب جريمة أو الخيانة العظمى.
هذه، باختصار، بعض الفروقات بين سلطات رئيس الدولة في التجربتين الدستوريتين، وإن كانت هناك بعض الجوانب لم تغطها هذه الدراسة بسبب ضيق المجال، وهو ما استفضنا فيه من خلال دراسة مطولة قيد النشر. كما نود التأكيد على أننا لسنا بصدد تقييم التجربتين، وإنما فقط إتاحة الفرصة للنظر إلى المسألة من زوايا أخرى، حتى تتضح معالم كل تجربة عندما توضع في مقابل تجارب أخرى، إذ بالمقارنة تتضح مجموعة من الوقائع والحقائق.
باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.