جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إحداث لجنة لبلورة نموذج اقتصادي جديد للصيدليات.. أبرز ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الصحة بالنقابات    غوغل تضيف تحديثات رئيسية لمنتجاتها المدعومة بقدرات نماذج جيمني    أسطول الصمود المغاربي ينطلق غدا الأربعاء من تونس نحو غزة    في ظل الأزمة المالية .. المختار العروسي يترشح لرئاسة نادي الشباب الأصيلي لكرة القدم    الياميق ينتقد أرضية ملعب "ليفي مواناواسا": "لم تكن صالحة للعب ولعرض إمكانياتنا كاملة"        نشرة انذارية تحذر من امطار رعدية قوية بالدريوش والناظور    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    155 ألف مترشح لولوج معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة للتباري حول 8600 مقعد            بسبب 20 وشاية.. القضاء البلجيكي يدين عائلة مغربية بالحبس بسبب احتيال على نظام المعاشات    القمة الإفريقية الثانية حول المناخ تسلط الضوء على البعد القاري للرؤية المغربية بشأن التحديات المناخية        قارب مساعدات متجه لغزة يتعرض لهجوم في ميناء تونسي    السفارة الصينية بالرباط تهنئ الطالبة المغربية ياسمين مزواري على تتويجها الدولي في الصين            نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار بالناظور والدريوش    المنتخب المغربي يحافظ على مركزه 12 عالميا ويشدد الخناق على ألمانيا    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    جامعة محمد السادس "بولي تكنيك" تفتتح فرعا لها في نيويورك                أمين زحزوح يتوج بأفضل لاعب في الشهر بالدوري القطري    بنعلي ووزير الطاقة الموريتاني يبحثان تسريع الشراكات الطاقية بنواكشوط    تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    المغرب يواجه خيارات حسم نزاع الصحراء بين انتظار مجلس الأمن او التدخل الفوري    إسبانيا تستدعي سفيرتها لدى إسرائيل وتصف اتهامات تل أبيب لها ب "معاداة السامية" ب "الترهيب"    السيتي ينهي النزاع القانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    مبادرة شبابية في تطوان توفر لوازم مجانية لتخفف عبئ الدخول المدرسي على الأسر المعوزة    مداهمة مقاهي تقدم النرجيلة وتوقيف مسيرين ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية    بفضل التعبئة الحكومية.. أشغال إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من زلزال الحوز تشارف على النهاية    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    "أسطول الصمود" يعلن تعرض إحدى سفنه لهجوم يشتبه أنه نفذ بمسيرة إسرائيلية    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    إسبانيا تستدعي سفيرتها لدى إسرائيل وتصف اتهامات تل أبيب لها ب "معاداة السامية" ب "الترهيب"        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما جاء في مشروع قانون "حرية الأسعار والمنافسة"
نشر في لكم يوم 01 - 07 - 2022

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع القانون رقم 41.21 الذي يغير ويتمم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يروم تعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية وكذا تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة على المجلس.
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لهذا النص التشريعي أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يهدف إلى العمل على وضع منظومة وطنية متكاملة للمنافسة، تكون ملائمة لتنفيذ النموذج التنموي.
النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 41.21 المعدل والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
مهام وصلاحيات أعضاء المجلس:
1-توضيح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات؛
2-الإحالة إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس؛
3-استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم؛
4-منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا؛
تجويد المساطر والتدبير:
1-تمكين رئيس المجلس من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة على المجلس، بخصوص الأعضاء والمقرر العام؛
2-إحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين؛
3-تحديد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس؛
4-التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية للمجلس وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.
تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال:
-تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
-تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها.
-التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات.
-تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال:
-إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية.
-تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.
-تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام.
-وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.
-تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال:
– إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز.
-إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.
-إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،في الأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها.
-اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.