الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: المساواة الفعلية بين النساء والرجال لا تزال «رهينة الانتظار»    أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم اللجوء للاحتياطيات الاستراتجية    التساقطات المطرية تعزز آفاق موسم فلاحي جيد بالمغرب    أخنوش: انتعاشة القطاع الفلاحي خلال السنة الجارية يعزز السيادة الغذائية لبلادنا        دار الشعر تعقد دورة جديدة من ملتقى زرقاء اليمامة في رياضات مدينة تطوان    مجتبى خامنئي يدعو في رسالة مكتوبة إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا    طقس متقلب يَستبق عيد الفطر بالمغرب    حزب الله أطلق أمس 200 صاروخ باتجاه إسرائيل لأول مرة منذ بداية الحرب (الجيش الإسرائيلي)    فاس – مكناس: مكتبة متنقلة لترسيخ ثقافة القراءة لدى الناشئة    شاعرات المغرب تحتفين بالتعدد اللساني المغربي في عيد المرأة وفي ضيافة دار الشعر بمراكش    بيان حقيقة لولاية أمن سلطات ينفي مزاعم تعرض فتاة للاختطاف    سعد الشرايبي رئيساً للجنة تحكيم الدورة الخامسة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    وزارة العدل تطلق منصة رقمية خاصة بالمسطرة الغيابية لتعزيز الشفافية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية        بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يعبر عن غضبه من طرد 18 طالبا بجامعة ابن طفيل ويطالب بإلغاء القرار    رشيد رفيق يغضب من "شائعة الوفاة"    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    الشبيبة الاستقلالية بالبرنوصي تنظم لقاء حول آليات التواصل والتفاعل    آيندهوفن يحدد سعر بيع إسماعيل الصيباري في 40 مليون يورو    مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثة سير بإقليم الجديدة    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    أكرد يخضع اليوم لعملية جراحية قد تهدد حضوره في المونديال    رضا بناني، موهبة واعدة تحلم بالتألق في البطولات العالمية للتنس    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    مارسيلو: لم أعد أتابع كرة القدم باستثناء ريال مدريد واتجهت إلى السينما والموضة    أخبار الساحة    ورشة تطبيقية ميدانية في الإسعافات الأولية لفائدة التلاميذ و الأطر التربوية بمدرسة ابن حمديس    رواية «أَرْكَازْ»: فى حقول «أزغار» الفيحاء -19-    استقبال الطالبي العلمي من قبل الرئيس الشيلي الجديد    مواعيد حزبية    الريال يقسو على السيتي وسان جيرمان يرد الاعتبار أمام تشيلسي في ليلة الأهداف الأوروبية    مراكش تحتضن النسخة الأربعين من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    425 مليون درهم استثمارات رمضان .. التلفزيون يهيمن والعدالة الإشهارية تحت المجهر    عندما يخفي الفشل بذور النجاح -19- فيلم «برازيل» لتيري غيليام : من من الرفض الأولي إلى التكريم    عبد الهادي بلخياط ... حكاية أغنية -19- الموسيقار عزيز حسني يتذكر «متاقشي بيا» .. عرضها حسن القدميري على سميرة سعيد وطلبها محمد الحياني لكن غناها عبدالهادي بلخياط    ماري-لويز بلعربي: حكاية ستة عقود من الشغف بالكتاب -19- فرانك بيروسيل (كتبي سابق): ماري-لويز، الإنسانية المرهفة    27 دولة من بينها المغرب توقع في باريس إعلانا حول تمويل الطاقة النووية    «مرويات طبيب يروّض الحمق» -19- بين اضطراب اللحظة ونُبل الاعتذار، تتجلّى إنسانية المريض    استغلال كبير للشهر الفضيل من أجل تحقيق ربح أكبر .. «اجتياح» جيوش المتسولين للشوارع والفضاءات المختلفة يكشف أعطابا مجتمعية كبيرة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    أنشطة اجتماعية متعددة لفائدة نزيلات السجن المحلي بتطوان    ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة    أٌقرب حليف لترامب في أوروبا.. ميلوني تصف قصف مدرسة في إيران ب"المجزرة" وتنتقد الضربات الأمريكية والإسرائيلية        ليس من بينها المغرب.. ثماني دول تدين إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي يخلّد اليوم العالمي لحقوق المرأة بتكريم نسائه وتنظيم ندوة علمية    الحرب الأوكرانية السياق والتداعيات والمخاطر والفرص    المغاربة الموالون لأعداء الوطن هم اليوم في حداد    أمن تطوان يكذّب إشاعة "محاولة اختطاف طفل بوزان" ويكشف حقيقة التسجيل الصوتي المتداول    الزاوية القادرية البودشيشية بقيادة شيخها سيدي معاذ تطلق مجالس الانوار بمذاغ تنزيلا للامر المولوي السامي    الحمل ومرض السكري.. تفكيك الأفكار الخاطئة في المجتمع المغربي    قراءة الموقف الملكي من حرب الخليج على ضوء تطوراتها الخليج الآن: ما تنبَّأ به محمد السادس …يقع 2/2    كيف تدبر الأسرة اختلاف أجيالها في رمضان ؟    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    مؤسسة علال الفاسي تنظم ندوة فكرية حول « السيرة النبوية» بمناسبة مرور 15 قرناً على المولد النبوي    عمرو خالد يقدم برنامجًا تعبديًا لاغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية خمس مواد في قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة
نشر في لكم يوم 22 - 01 - 2026

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، قرارا قضت فيه بعدم دستورية خمس مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وجاء القرار بناء على إحالة تقدم بها 96 نائبا بمجلس النواب طالبوا فيها البت في دستورية تسع مواد من القانون.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المواد التالية: المادة 5 (البند ب) والمادة 4 (الفقرة الأخيرة) والمادة 49 والمادة 57 (الفقرة الأولى) والمادة 93. وأسست قرارها بالنسبة للمادة 5 على أن تخصيص تسعة مقاعد لفئة الناشرين مقابل سبعة فقط للصحافيين المهنيين "يخل بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين" المستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم القطاع في الفصل 28 من الدستور. وبناء على العلة نفسها، قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي قصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس على عضوي "الناشرين الحكماء".

أما بالنسبة للمادة 49 التي تمنح جميع مقاعد الناشرين للمنظمة ذات الحصص التمثيلية الأكبر، فقد اعتبرت المحكمة أن هذا النص "يؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيل" مما يناقض مبدأ التعددية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور. وفي شأن المادة 57، رأت المحكمة أن النص الذي يلزم بألا يكون رئيس المجلس ونائبه من نفس الجنس "قد يتعذر تنفيذه عملياً" في غياب ضمانات قانونية مسبقة لتمثيل الجنسين ضمن فئة الناشرين، مما يشكل "إخلالا بمبدأ الانسجام التشريعي". وبالنسبة للمادة 93 التي جعلت رئيس لجنة الأخلاقيات عضوا في لجنة الاستئناف التأديبية، قضت المحكمة بأن هذا يناقض مبدأ الحياد الواجب في الهيئات القضائية والإدارية.
من جهة أخرى، أقرت المحكمة دستورية المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55. ورفضت الطعون الموجهة ضد المادتين 44 و45 الخاصتين بآلية انتداب ممثلي الناشرين ومعايير الحصص التمثيلية، معتبرة أن ذلك يدخل في "السلطة التقديرية للمشرع" مع وجود ضوابط كافية.
وأكدت أن المادة 9 التي تحدد جرائم العزل من المجلس "تضمن وضوح القاعدة القانونية" باختيارها جرائم على سبيل الحصر مرتبطة بمساس الجريمة "بالنزاهة والاعتبار الأخلاقي". كما رأت أن المادة 10 المتعلقة بمسطرة العزل تكفل حق الدفاع، وأن المادة 55 الخاصة بدراسة مشاريع القوانين لا تشكل تداخلا مع السلطة التشريعية بل هي إبداء رأي استشاري. أما عن الأخطاء المطبعية في المادتين 13 و23 ("الدعوى" بدل "الدعوة"، و"الثانية" بدل "2")، فاعتبرتها المحكمة "هفوات مادية" لا تمس جوهر النصوص.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من: رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.