قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقابل تأكيد مطابقة مواد أخرى للدستور، وذلك في قرار صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وأوضحت المحكمة، في قرارها عدد 261/26 م.د، أنها تلقت إحالة من 96 عضوا بمجلس النواب تطعن في مطابقة تسع مواد من القانون للدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذه، وفق الفصل 132 من الدستور. وبعد فحص المساطر التشريعية، اعتبرت المحكمة أن مسطرة إعداد والمصادقة على القانون احترمت المقتضيات الدستورية، قبل أن تنتقل إلى البت في الموضوع. وقضت المحكمة بعدم دستورية المواد 4 الفقرة الأخيرة، و5 البند ب، و49، و57 الفقرة الأولى، و93، لكونها تمس بمبادئ التوازن في التمثيلية، والتعددية، والحياد، والانسجام التشريعي، وضمانات المحاكمة العادلة في الشق التأديبي. في المقابل، صرحت المحكمة بأن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 لا تخالف الدستور، معتبرة أن المشرع مارس صلاحياته التقديرية في إطار ما يسمح به الدستور، دون مساس بمبادئ المساواة أو الشرعية أو الفصل بين السلط. وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.