حريق يقتل 5 مغاربة بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية        الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    بعد غد الخميس أول أيام رمضان في بلجيكا    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    السحر والشعوذة في ملاعب الكرة .. إفريقيا نموذجًا    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    وزارة الأوقاف تعلن موعد مراقبة هلال رمضان 1447ه.    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"        حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    ربع نهائي كأس "الكاف".. قمة مغربية بين الوداد وآسفي وإثارة عربية وإفريقية على الأبواب    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    كونفدراليو طاطا يعتصمون احتجاجا على تنامي طرد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    مهنيون يتوقعون تراجع أسعار السمك    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون.. المشروعية والمخاطر
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 05 - 2018

تناقلت يوم الأربعاء 16 ماي الجاري وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بلاغا صادرا عن وزارة الداخلية، أعلنت من خلاله هذه الأخيرة عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وقد أورد البلاغ مجموعة من الأسباب والحيثيات ذات الطبيعة الاستعجالية التي دفعت بوزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار، على رأسها الحرص على انتظام سير مصالح الجهة، بالنظر للاضطرابات التدبيرية التي يعرفها المجلس والتي أثرت على السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للمجلس المذكور، خاصة على مستوى التأخر الكبير وغير المبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، وحالة الجمود والتعثر التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، يضيف البلاغ.
وبالنظر لخطورة القرار المتخذ من قبل وزير الداخلية وتبعاته سواء المباشرة أو غير المباشرة، وكذا المخاطر التي تحيط بمثل هذه التدخلات الاستثنائية للإدارة المركزية في علاقتها مع الجماعات الترابية بوجه عام والجهات على وجه الخصوص يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية:
أولا. أن الأمر يتعلق ببلاغ صادر عن وزارة الداخلية، يلخص مضمون وحيثيات القرار الذي تم اتخاذه دون الإشارة إلى مراجع القرار ونشره في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو الجريدة الرسمية، على اعتبار أن القرار في حد ذاته هو صاحب التأثير على المركز القانوني للمجلس وأعضائه، وليس البلاغ، كما أن القرار هو الذي يبدأ معه احتساب مدة التوقيف، من حيث بدايتها ونهايتها، وبالتبعية بداية اشتغال اللجنة الخاصة ونهايتها باعتبارها لجنة استثنائية ومؤقتة من حيث طبيعتها.
ثانيا, استند البلاغ على مجموعة من الحيثيات التي اعتبرها غير مبررة وذات طبيعة استعجالية وذلك بناء على تقرير رفعه والي الجهة في الموضوع، إلا أن البلاغ المذكور لم يشر بدقة إلى المسطرة القانونية التي اتبعها، وما إذا كان والي الجهة قام بمساعي لدى المجلس من أجل مساعدته أولا على تجاوز الصعوبات التي يعرفها في التدبير على اعتبار أن والي الجهة هو شريك لمجلسها المنتخب حيث أولاه الدستور مهمة مساعدة رؤساء تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وبالتالي كان حري بالبلاغ المذكور أن يشير إلى الدور الذي لعبته المصالح المركزية لحل الإشكالات التي اعترضت الجهة في إطار المساعدة وليس التدخل أو التوجيه.
ثالثا. استند البلاغ في بناءاته القانونية على الدستور وخاصة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، إلا أن هذه الإحالة غير موفقة على اعتبار أن الفصل 89 الذي جاء في الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية يتناول بصفة عامة مهام الحكومة، وهو الفصل الذي لا يتطرق لعلاقة الحكومة بالجماعات الترابية بل يقتصر على دور الحكومة في الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالتالي فإن السند الدستوري يجب البحث عليه في الباب المعلق بالجماعات الترابية، وخاصة مقتضيات الفصل 145 التي تتحدث عن علاقة السلطة التنفيذية وخاصة ممثليها (الولاة والعمال) مع الجماعات الترابية، حيث تحدد الفقرة الثانية من نفس الفصل دور ولاة الجهات والعمال في تأمين تنفيذ القانون باسم الحكومة، وليس تنفيذ القانون بشكل مباشر على اعتبار أن الجهات تتمتع بالسلطة التنظيمية وبالتالي بمهمة المساهمة في تنفيذ القوانين على حدود النطاق الجغرافي الذي تشتغل به.
ويمكن فهم الاستناد على مقتضيات الفصل 89 عوض الفصل 145 من الدستور في كون القرار اتخذ من طرف الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، وليس من طرف والي الجهة، وهو ما دفع البلاغ لتدارك الأمر في فقراته الأخيرة وبالتالي الإشارة إلى دور الولاة في تأمين القانون من خلال رفع تقرير مفصل في الموضوع.
رابعا. استناد البلاغ على المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، وهي المادة التي لا تشير لمسطرة التوقيف وإنما تشير إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية لتعيين لجنة خاصة داخل أجل 15 يوما من توقيف المجلس أو حله أو استقالة أكثر من نصف أعضائه.
ولما كانت مسطرة حل مجلس الجهة لا تتم إلا بحكم المحكمة الإدارية حصريا، كما أن الاستقالة تكون اختيارية، فإن مسطرة التوقيف الذي لجأت لها وزارة الداخلية لا تجد لها مبررا في المادة 77 المذكورة.
وبالرجوع لمقتضيات المادة 76 نجدها تنص على الحالات التي يمكن فيها لوزارة الداخلية أن تلجأ إلى طلب حل المجلس من المحكمة الإدارية، ولكن بناء على تدخل سابق لرئيس المجلس يطلب فيه من وزارة الداخلية إعذار المجلس من أجل القيام بمهامه.
وقياسا على ذلك، وتماشيا مع الفلسفة الجديدة للمراقبة الإدارية على الجهات التي تتم بإشراف من السلطة القضائية، خاصة المحاكم الإدارية، فإنه كان من الأولى إشراك القضاء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تعطل عمل الإدارة المنتخبة، من أجل الترخيص للإدارة المركزية بتعيين اللجنة الخاصة المشار إليها في الفصل 77 أعلاه، وتمكين القضاء من تحديد الظروف والملابسات، وتقدير مدى تأثيرها على مصالح الجهة مع الاستماع لكل الأطراف، وبالتالي تأكيد التوقيف مع تحديد مدة معقولة، أو رفض هذا الإجراء، بحيث يبقى للإدارة المركزية إمكانية اللجوء إلى إجراء أشد قسوة وهو المطالبة عن طريق القضاء بحل مجلس الجهة تفعيلا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 14-111 المشار إيه سابقا.
خامسا. لئن كان القرار المتخذ بتوقيف مجلس الجهة تمليه الحاجة إلى تفادي عرقلة مصالح الجهة، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا كافيا لبعض العبارات التي وردت ضمن البلاغ المذكور من قبيل التعبير عن "الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة"، على اعتبار أن توقيف المجلس قد يشكل مرحلة تمهيدية لطلب حله أمام القضاء، وليس الغاية منه تمكين الأطراف من مراجعة قراراتهم ومواقفهم، كما أن إشارة البلاغ لوجود دعاوى قضائية تهم التسيير لا يعزز من شرعية قرار الحل على اعتبار بأن القضاء الإداري أصبح جزء من تدبير الشأن المحلي من زاوية المراقبة القضائية وهو ما أكدت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على الرغم من الملاحظات الموضوعية التي أصبحت ترافق هذا الدور,
وفي الأخير، يمكن القول، أن القرار المتخذ بحل مجلس الجهة، على الرغم من شبهة المشروعية التي ينطوي عليها، فإنه يحمل مخاطر على المدى البعيد، خاصة وأنه يوجه رسالة سلبية للممارسة اللامركزية بالمغرب وللجهوية المتقدمة التي لازالت تجربة فتية تعتريها عراقيل قانونية وموضوعية ومالية جمة، يجب العمل على مواكبتها ومساعدتها على حسن الانطلاق، دون المساس في عمق التجربة وفلسفتها في تكريس الديمقراطية المحلية وإشراك الجهات في التدبير الحقيقي للشأن العام.
*أستاذ باحث بكلية الحقوق أكدال – الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.