بنكيران: "البيجيدي" استعاد عافيته ويتصدر المشهد.. ولم يبق إلا تثبيت النصر    العزيز: مشروع قانون التعليم العالي سيحول الجامعة إلى "بنية إدارية محكومة بمنطق السوق"    الصحافة الدولية تشيد بالتنظيم المغربي وتضع رهان التتويج ب"الكان" في الواجهة    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    "شبكة صحية": اختلالات قطاع الأدوية تسبب انتكاسة في السيادة الصحية وتستدعي تفعيل المحاسبة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الدار البيضاء على إيقاع الاحتفالات    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا    القوات المسلحة تقيم مستشفى عسكريا ميدانيا بجماعة ويركان لمواجهة موجة البرد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية        نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    دورة تكوينية بكلميم لفائدة المنشطين الرياضيين بعصبة الجنوب للرياضة للجميع    ارتفاع أسعار النفط    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الأرصاد تحذر من طقس بارد وتقلبات جوية    صحيفة إسبانية تشيد باحتضان المملكة ل"كان 2025"    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"        مصر تفتتح مشاركتها في الكان اليوم وتطمح للفوز على زيمبابوي    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اسفي إلى 40 واطلاق برنامج ملكي لاعادة التاهيل    كيوسك الإثنين | مطارات المملكة تحطم كل الأرقام عشية انطلاق كأس إفريقيا    الدار البيضاء.. مرصد يحذر من مخاطر "مغاسل الميكا" على صحة المواطنين    جريمة قتل مروعة تهز منطقة بني يخلف نواحي المحمدية    الذهب والفضة يسجلان مستويات مرتفعة قياسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    الركراكي: المباراة عرفت توترا كبيرا خاصة في الشوط الأول بسبب تضييع ضربة الجزاء وخروج سايس مصابا لكننا حققنا المهم    الجديدة تستضيف الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الفيزياء الكمية والابتكار الطاقي    انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي        تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    أدب ومحاكمة ورحيل    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للرمال في التشريع المغربي
نشر في العرائش أنفو يوم 14 - 10 - 2020

يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60%) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
عرف قطاع الرمال بالمغرب، ظفرة نوعية تهم الجانب التشريعي، حيث أصبحت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في قانون الساحل 81.12، وقانون القالع 27.13، والفصل 31 من دستور المملكة، والفصل 517 من القانون الجنائي، بعدما عمل لعقود بظهير شريف يعود لسنة 1914.
اذن أين تتجلى الحماية القانونية للرمال من خلال القانون 81.12 المتعلق بالساحل و من خلال القانون27.13 المتعلق المقالع ؟
أولا : الحماية القانونية للرمال من خلال القانون رقم 12/81 المتعلق بالساحل
لقد نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو دي جانيرو . وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 سبتمبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة.
للإشارة، فإن القانون المتعلق بالساحل يندرج في إطار البرنامج التشريعي للحكومة للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون – الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل والاختلاف الحاصل في أوجه استعماله، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة .
ويأتي هذا القانون لإيقاف سوء الاستغلال البشع للسواحل المغربية الذي دام لعقود طويلة حيث تم الاستحواذ على السواحل والشواطئ إلى درجة أن البعض أغلقها على العموم وتم تجزئيها لتصبح وقودا للمضاربات العقارية وللاغتناء الفاحش . و تنامت بشكل ملفت مظاهر الترامي عليها خارج القوانين والأعراف ، وكانت وسائل الإعلام الوطني كثيرا ما تشير إلى خطورة الموقف وتتابع وقائع بعينها حيث تقام تجزئات يستفيد منها المحظوظون على الواجهة البحرية للملكة دون مراعاة أدنى الاشتراطات البيئية والطبيعية والاجتماعية ، وكان استغلال النفوذ هو القوة القاهرة في هذا الإطار ، وتم بذلك احتلال أحسن شواطئ المملكة والأضرار بعدد آخر حتى أن الواجهة البحرية التي كانت مصدر اعتزاز وفخر للمغرب لعقود طويلة بحسن استغلالها وبأساطيله القوية ، أصبحت مع الأسف واجهة للاعتزاز بالشقق والفيلات وحتى بالشواطئ الخاصة التي تملكها البعض بالترامي .
وعلى هذا الأساس، يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق الأهداف التالي :
المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛
الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛
إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛
ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛
تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
ولتحقيق هذه الأهداف جاء بمقتضيات تهم الزامية اعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للسواحل ، في إطار تشاركي مع المؤسسات المنتخبة خصوصا منها الجهوية وفي إطار واضح وشفاف يضع الحد للسلوكات القديمة ويؤسس لمنطق حسن التدبير في إطار المصلحة العامة .
وجاء هذا القانون بتدابير صارمة لأول مرة منها تحديد منطقة المنع حيث أن المادة (15) تنص على إحداث شريط بعرض لا يقل عن 100 متر من الساحل يمنع فيه البناء إلا وفق استثناءات محددة ومضبوطة تخضع لدراسة التأثير البيئي.
وأيضا نص على منع استغلال الرمال أو استخراج أي مواد اخرى من الشواطئ ومن من الجزء البحري للساحل إلا في إطار شروط واضحة تروم في الأصل إعادة الاستصلاح أو القيام بأشغال الجرف أو تهيء مواقع طبيعية أو قصد الحماية من البحر ، وهذا وفق المادة (24) من هذا القانون التي جاءت لتقطع مع أساليب نهب رمال الساحل الذي كان ساريا لعقود طويلة وأضرت بتوازنات الساحل ومثلت مصدرا للاغتناء الفاحش على حساب هذه الأوساط الطبيعية .
كما أن المادة (22) نصت على أن احداث التجمعات العمرانية وتوسيع القائمة يتم في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل وذلك لتصحيح الوضع القائم حيث مع الأسف تمت السيطرة العمرانية على أجمل المجالات الساحلية والشاطئية لبلادنا.
نفس القانون نص في مادته (29) على حرية الولوج إلى شط البحر وذلك لإنهاء عمليات الاحتكار والسيطرة على الشط التي ظهرت في العديد من المناطق إلى درجة أن البعض يهئ شواطئ خاصة ويحدها ويمنع عموم المواطنين من ولوجها.
المادة (36) قننت استعمال المركبات المائية ذات المحرك خارج الأماكن المخصصة لذلك التي تضر بحقوق الآخرين وبسلامتهم وبهدوء الشواطئ ورونقها.
والمادة (37) تنص على منع طرح المقذوفات المسببة للتلوث في البحر إلا وفق شروط وحدود معينة تؤدي عليها إتاوات.
وقد نص هذا القانون ايضا ومن خلال مادته (44) على آليات المراقبة وضبط المخالفات ومعاينتها ، كما نصت المواد المحددة للمخالفات والعقوبات الزجرية.
ثانيا : الحماية القانونية للرمال من خلال القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع:
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية .
لذا، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين .
ويستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية
– تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛
– حماية البيئة؛
– تكثيف المراقبة.
القانون الجديد نص على تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع ، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع إضافة إلى تحديد الآجال للبث في الطلبات مع تعليل قرارات الرفض وربط كل استغلال بالتعاقد في إطار دفاتر التحملات وفق شروط المهنية اللازمة مع إقرار الزامية تحيين دراسات التأثير البيئي.
وهي إجراءات جاءت لتعزيز الاشتراط البيئي لاستغلال المقالع مع الضبط الجبائي وإيقاف الاستغلال العشوائي والاستنزاف الخطير للثروات حيث أن ظهير 05 ماي 1914 جعل من المقالع ملكا خاصا يكفي لاستغلالها استصدار رخصة إدارية بسيطة
أيضا نص هذا القانون على إلزامية إعادة تهيئ مواقع المقالع (المادة 34) بعد الانتهاء من الاستغلال مع تعزيز المراقبة (المادة 42)
ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا الإصلاح الجديد ندكر منها ما يلي:
1 : إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة.
2 : تحديد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية. ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلا لها في 10 سنوات؛
3 : إلزام مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛
4 : إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة؛
5: إخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الادارة؛
6: احداث على الصعيد المركزي لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين نظام استغلال المقالع؛
7. احداث على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الاقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع؛
8. إقرار عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات هذا القانون الجديد وشروط الاستغلال.
ختاما وللخروج من أزمة تدبير الرمال و الشواطئ نقترح إنشاء آلية للتنسيق المؤسساتي من أجل التخطيط للساحل و توسيع سلطات اللجان المسؤولة عن التخطيط الساحلي على المستوى الوطني والجهوي وجعل رأيها مطابقا، مع توضيح دور كل فاعل على المستوى الوطني والجهوي .
المراجع :
1: القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .
2 : القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع .
من إعداد: محمد جردوق فاعل جمعوي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.