تحت شعار لالتشريد العائلات رفع مستأجروالمحلات التجارية لأكثر من 20 سنة والمتواجدة بالعمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس يستنكرون الحكم القضائي الذين وصفوه بالجائر كونه يقضي بهدم البناية التاريخية المذكورة بناء على قرار مزور صادر عن رئيس جماعة العرائش السابق رغم الخبرة التي تم انجازها بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ويناشد المتضررون كافة المسؤولين على انصافهم ويستعطفون صاحب الجلالة محمد السادس لفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
أصدرت عمالة العرائش قرارا بايفاد لجنة مختلطة للمعاينة بخصوص الطلب الموجه في شأن رفع الضرر في العمارة المتواجدة بشارع محمد الخامس مكونة من طابقين وسفلي توجد به محلات تجارية ، و ذلك في ولاية الرئيس المحسوب على حزب العدالة والتنمية أنداك محمد ايت سي مبارك . وتشير الوثيقة الاولى المتعلقة بمحضر المعاينة الذي انجزته اللجنة الاقليمية يوم 2 فبراير 2014 على اثر تلقيها لبرقية للسيد عامل اقليمالعرائش عدد 3199 بتاريخ 31 مارس 2014 المتعلقة برفع الضرر الذي تسببه بناء على الشكاية التي تقدم بها السادة س -م وأ- م برفع الضرر الذي يمكن ان تسببه البناية الكائنة بشارع محمد الخامس بالعرائش اجتمعت اللجنة التقنية المختلطة المكلفة باجراء المعاينة يوم الاربعاء 2 أ بريل 2014 وكانت مكونة من رئيس الدائرة الحضرية للامنانة ومسؤول عن قسم التعمير بعمالة العرائش ومسؤول عن قسم التعمير ببلدية العرائش ومسؤول عن الوكالة الحضرية بالعرائش ومسؤول عن مندوبية السكنى وسياسة المدينةبالعرائش
وسجلت اللجنة ان البناية موضوع المعاينة مكونة من سفلي وطابقين تتخلل بعض جدرانها شقوق عميقة كما تلاشت بعض أ سقفها وتساقط درج السلالم نظرا لقدم البناية ، واستنادا الى الشهادة المسلمة من طرف مكتب الخبرة والمراقبة التقنية وكذا الخبرة التقنية المنجزة من طرف خبير قضائي حسب ما جاء في محضر المعاينة ( قضت) بهدم هذه البناية واعادة بنائها من جديد. واوصت اللجنة بضرورة استصدار مقرر الهدم من طرف مصالح بلدية العرائش استنادا لمقتضيات المرسوم المنظم المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى "استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية ". الاان المثير في هذا الملف والذي يضع اكثر من علامة استفهام حول استصدار هذا القرار هو وجود وثيقة ثانية تتوفر" العرائش انفو" على نسخة منها انجزت في نفس التاريخ اعلاه وفي نفس التوقيت أوصى فيها الخبير القضائي ومكتب الخبرة والمراقبة التقنية بضرورة انتداب المختبر العمومي للتجارب والدراسات حتى يتم اتخاد الاجراءات اللازمة في هذا الشان يضيف نص محضر المعاينة إعداد ملف تقني متكامل لتحديد درجة الخطورة وطبيعة التدخل المزمع القيام بها ، ثم عرضه على الجهات المختصة قصد الدراسة وإبداء الرأي حول نتائج الخبرة المحصل عليها وذلك طبقا لمقتضيات قانون التعمير الجاري يه العمل. وهو ماقام به الطرف المشتكى به الاانه لم يتم اعتماده باي وجه في استصدار حكم قضائي يقضي بقرار الهدم. كما يلاحظ ان المسؤول عن مندوبية السكنى وسياسة المدينةبالعرائش ليس هو نفسه الموقع على الوثيقتين حيت وقعها مسؤولان مختلفان بنفس ا لوثيقتين. ووجه رئيس المجلس البلدي السابق بالعرائش محمد ايت سي مباراك رسالة جوابية الى السيدين المشتكيين موجهة بتاريخ 11 يناير 2014 حول وضعية البناية المذكورة وطلب الحصول على ترخيص بالهدم طلب منهما اللجوء الى المختبر العمومي طبقا لمقتضيات قانون التعمير وبناء على توصيات اللجنة المختلطة وهو مالم يقم به المشتكيان حسب مصادرنا. الا ان رئيس المجلس السابق أصدر مقرر الهدم بتاريخ 20 يونيو 2014 للبناية بناء على تقرير اللجنة المختلطة التي كانت قد أوصت بضرورة انتداب خبرة من مختبر له سلطة الاختصاص واعطاء الترخيص لاسرة المشتكي بالهدم وأمر المصالح المعنية بتنفيذ القرار.. وتقدم المتضررون الستة بطلب معاينة الى رئيس المجلس البلدي بتاريخ 22 شتنبر 2016 يلتمسون فيه اجراء معاينة لمحلاتهم التجارية الكائنة بالبناية المذكورة موضوع قرار الهدم وبها مقهى ومحل لاصلاح الدراجات النارية ووكالة عقارية ومتجر لبيع النظارات والبصريات ومطعم وتبين ان الجدران الخارجية الداخلية سمكها 60 سنتمترا ومعززة باعمدة الاسمنت المسلح وخضعت لاصلاحات جذرية اما الاسقف فخضعت لاصلاحات وفق حلول المختبر العمومي للتجارب والدراسات وخبير في الهندسة المدنية والشؤون العقارية. واقر التقني المكلف بالمعاينة بان هذه المحلات لاتشكل اي خطر على سلامة أصحابه أو مرتاديه. كما تقدم المتضررون بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى حول قيام صاحب الملك للبناية بنزع النوافذ التي تطل على شارع محمد الخامس بواسطة عمال البناء للإضرار لفرض الأمر الواقع والقيام بأعمال حفر وثقوب في الجدران حسب ما جاء في تقرير اللجنة الإقليمية بتاريخ 4 يناير 2017 والتي تكونت تبعا لتعليمات عامل إقليمالعرائش وتنفيذا لتوصيات اللجنة المختلطة بتاريخ 22 دجنبر 2016 التي عاينت بالنسبة الطابق الأرضي : – وجود ثقب صغيرة 2 سم على مستوى سقف مقهى وآثار رطوبة على مستوى سقف وجدران محل إصلاح الدراجات . وأقرت بوجود آثار حفر جديدة قام بها صاحب الملك وعدم وجود ستائر النوافذ بواجهات البناية كما عاينت وجود آثار حفربالجدران وتآكل دعامات السلاليم وانهيار جزء من السقف الوهمي بممر الطابق الأول وتآكل جزء من الأعمدة الحديدية الحاملة لسقف البناية . هذه المعاينة اقرت بان صاحب العمارة موضوع الشكاية قد تعمد الحاق اضرار بالبناية وترك تسرب المياه وأحدث حفرا بالجدران وترك نوافذ مفتوحة. و قام أحد عمال البناء بتقديم شكاية للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد قائد الملحقة الإدارية الأولى يتهمه فيها بالاحتجاز والتعنيف والشطط في استعمال السلطة وتعود وقائع هذه القضية بعد انتقال اللجنة المختلطة لمعاينة البناية والصعود للبناية قصد إنجاز المهمة حيث رفض عامل البناء فتح باب البناية لأعضاء اللجنة المكونة من رجال السلطة المحلية والأمن الوطني ومسؤول من عمالة العرائش وعنصر للوقاية المدنية ومنتدب من الوكالة الحضرية مما تطلب إذنا من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والتي أعطت تعليماتها الواضحة بضرورة تطبيق القانون . كما تقدم المتضررون بطلب رئيس المجلس البلدي لالغاء مقرر الهدم بناء على رسالة تم توجيهها بتاريخ 25 يناير 2017 أقر المجلس في رسالة جوابية بمحضر معاينة ان صاحب الملك قام بالحاق أضرار بالبناية المذكورة . كما تقدم المتضررون من مقرر الهدم الصادر عن رئاسة المجلس البلدي بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2 فبراير 2017 ضد رئيس المجلس البلدي السابق بالعرائش من أجل الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد في نطاق الفصلين 224 و232 من القانون الجنائي المغربي كون رئيس المجلس البلدي يساهم في خدمة الدولة والمصالح العمومية ذات نفع عام وبالتالي مارس الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد طبقا للفصلين المذكورين أعلاه ولأن الفقرة الأخيرة من الفصل 224 من القانون الجنائي أن الصفة تبقى باقية له رغم انتهاء خدمته التي كانت هي من سهلت له ارتكاب الشطط في استعمال السلطة حسب منطوق الشكاية أو مكنته من تنفيذها حسب الفصل 232 من نفس القانون والذي يحدد عقوبة هذا الجرم في فقرته الأولى .
وقد أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2017 لفائدة المستأنفين بالاضافة الى شركة عقارية بطنجة ضد المستأنف عليهم مالكي الاصل التجاري اعتبرت المحكمة ان قرار الهدم قد استند الى سبب صحيح يبرره وقضت بتأييد الحكم المستأنف.
الامر لم يقف عند هذا الحد وفي تفاعل جديد لهذا الملف فقد تقدم المتضررون عن طريق ستة محامين بشكاية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد مسؤولين نافذين و المجلس البلدي بالعرائش ومن معه هذه الشكاية قد أحيلت قصد فتح تحقيق في الموضوع . كما تقدم المتضررون المعنيون بشكاية ضد رئيس المجلس البلدي السابق محمد أيت سي مبارك لما لحقهم من ضرر مباشر بعد صدور قرار بهدم أصولهم التجارية بالبناية رقم 22 بشارع محمد الخامس بالعرائش.
وتحت شعار لالتشريد العائلات رفع مستأجروالمحلات التجارية لأكثر من 20 سنة والمتواجدة بالعمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس يستنكرون الحكم القضائي الذي وصفوه بالجائر كونه يقضي بهدم البناية التاريخية المذكورة بناء على قرار صادر عن رئيس جماعة العرائش السابق بني على سند مزورورغم الخبرة التي تم انجزوها بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ويناشد المتضررون كافة المسؤولين على انصافهم ويستعطفون صاحب الجلالة محمد السادس لفتح تحقيق نزيه في الموضوع.