المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطء تخليق الحياة العامة يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب
نشر في مرايا برس يوم 12 - 09 - 2010

تؤكد عدة تقارير على استفحال ظاهرة الفساد ( الرشوة ونهب المال العام واستغلال النفوذ) بالمغرب. بانتقالنا من نظام دولتي جدا إلى نظام ليبرالي متوحش فلازالت قضايا التسيير لم تبلغ مستوى كبيرا من الشفافية.
رغم أن الدولة قد حركت في السنوات الأخيرة، مجموعة من الملفات المتعلقة بنهب أموال عدة مؤسسات عمومية ،فإن عدم البت في هذه الملفات والبطء الشديد في معالجتها يطرح أكثر من سؤال لما يشكله ذلك من فقدان الثقة في المؤسسة القضائية و فرصا للإفلات من العقاب.
فطول المساطر، كما يقول الأستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وعدم التركيز بشكل أساسي على مبدأ استرجاع الدولة للأموال المنهوبة موضوع جدير بالاهتمام نظرا لارتباطه بقضايا اجتماعية تتعلق أساسا بالعجز المالي الذي تعاني منه عدة مرافق عمومية حيوية مما يؤدي إلى تدني خدماتها وفي مقدمة هذه المرافق الصحة والتعليم والتشغيل. وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين.
وما تعرفه المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب إلا دليل على ان هناك عدة اختلالات تتجلى في استفحال استغلال المنصب للاستفادة من نظام الامتيازات ونهب الثروات الوطنية واحتكار فئة اجتماعية معينة لحق الاستفادة منها، ويتعلق الأمر برخص مقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار و التهرب الضريبي.
وعدم احترام القواعد الأساسية للمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 في ديسمبر 1996 عند التوظيف بالمناصب العمومية .
دون الحديث عن القضايا التي تخسرها الدولة أمام القضاء نتيجة أخطاء موظفيها؛ وهو ما يؤدي إلى استنزاف الأموال العامة،
دور النيابة العامة في حماية المال العام
يطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء ، يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء وبالنسبة للجلسات التي تعقدها هيئة الحكم في القضايا الجنائية ، يعد حضور القاضي الممثل للنيابة العامة بها دائما ، دون مشاركته في التداول وإصدار الأحكام . عنصرا أساسيا في تشكيلها ، وضروريا لصحة انعقادها
والأصل في مهام النيابة العامة أنها تقوم وبمساعدة الشرطة القضائية التي تعمل تحت إشرافها، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ، ثم إقامة الدعوى العمومية ضد من يكشف البحث عن ضلوعه في ارتكاب الجريمة كفاعل أصلي أو شريك أو مساعد ، لتطبق عليه العقوبة المقررة في القانون الجنائي . ومن تم فإن النيابة العامة تنوب عن المجتمع في الدفاع عن حقه في حياة آمنة ، وحماية جميع أفراده من كل فعل يمس بحقوقهم بكافة اصنافها .
ولذلك فالنيابة العامة لها سلطات واسعة في تتبع الجريمة لإيقاف مقترفيها
لكنها فيما يتعلق بجرائم الرشوة ونهب الأموال وتبييضها تصطدم بمساطر الامتياز القضائي لأنه لا يعقل ان يقوم بها الا موظفون عموميون من الحجم الكبير ، وهنا تظهر سلطة وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة فالمرؤوس يتبع الرئيس وهكذا يقع التعثر لشهور وسنوات لاتخاذ قار المتابعة .
ما يجب التفكير فيه لمعالجة الأمر هو دسترة استقلال القضاء وتحديد سقف زمني للبث في الملفات لكي لا يتعد ى السنة الواحدة في جميع مراحل التقاضي لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الجنائية .
وينبغي ان تبقى النيابة العامة مختصة بتحريك الدعوى الجنائية ، في جميع القضايا دون انتظار التعليمات بتوخي الوصول إلى الحقيقة حماية للقانون والشرعية ، وتحقيق حسن إدارة العدالة،ومن هذا المنظور فمهام النيابة العامة حماية الثروات الوطنية قبل تبديدها ،ودون انتظار التعليمات من السلطة الرئاسية .
فما أحوجنا إلى إيجاد نيابة عامة فعالة، شفافة، نزيهة، تساهم في ضمان تحقيق العدالة واحترام القانون، فأعضاء النيابة العامة يقومون بدور مركزي في الحفاظ على النظام العام وتأمين السلم الاجتماعي، وذلك من خلال تطبيقهم للقانون وسهرهم على مراقبة مدى تطبيقه
والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق أن راسلت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم 27 يوليوز 2008، عبرت من خلالها عن متمنياتها أن تمتد الحماية الواردة للقضاة في الفصل 85 من الدستور لتشمل قضاة النيابة العامة بدل اقتصارها على قضاة الأحكام، بحيث يكون للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية، دون قيود أو شروط، ودون انتظار التعليمات، خاصة في ما يتعلق بقضايا الرشوة ونهب المال العام، التي يرتكبها الموظفون العموميون والمستفيدون من نظام الامتياز القضائي أو غيره ،متوخين في الرسالة أن يكون دور وزير العدل مقتصرا على الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك، الذين يسهرون على تطبيقها، وأن يبلغ هؤلاء ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار تعليمات تخالف مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واقترحنا ضرورة سن عقوبات جنائية، تطبق على القضاة، الذين لا يتمسكون باستقلاليتهم الدستورية، ويخضعون لمختلف التأثيرات، والتوجيهات، والتعليمات كيفما كان مصدرها،.وبالإضافة إلى تحقيق مبدأ استقلال القضاء، يكون حريا بالقضاة تبليغ المجلس الأعلى للقضاء بكافة أنواع التدخلات في اختصاصاتهم القضائية، كيفما كان مصدرها، خاصة تلك الصادرة عن السلطة التنفيذية، وعلى المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ ما يجب، لمتابعة المتدخلين جنائيا، وإداريا، دفاعا عن استقلال القضاء وحمايته والتصدي بكل حزم، ضد كل من يمس بهذا الاستقلال، أو يحاول المساس به.
دور مؤسسة الوكيل القضائي في محاربة الفساد
ومن جهة أخرى فإن المصالح الإدارية القضائية الموكول إليها الدفاع عن المال العام تجد صعوبة في مواكبة جميع قضايا المال العام أمام مختلف المحاكم، كمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، التي لا يمكن في وضعيتها الحالية البشرية والمادية والتقنية تتبع هذه القضايا ولذلك فالضرورة تقتضي إيجاد مخرج لتعثر ملفات المال العام المعروضة على القضاء.
كما يلاحظ الغياب التام للمساءلة القضائية للأجهزة الرقابية و التي منها من تكتشف اختلاسات المال العام بعد سنوات، وشهور من ارتكاب الفعل الجرمي، أو عن طريق الصّدفة، أو أثناء تشكيل لجن تقصي الحقائق النيابية، كقضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي لاتزال قابعة بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ 1994.
اضافة الى أن ملفات غسل الأموال تتطلب هي الأخرى التخصص، والمهنية والاحترافية العالية، وتفعيل نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المتعلقة بتهريب الاموال فالدولة من حقها استرجاع الاموال المهربة بالداخل والخارج ايضا بمقتضى هذه الاتفاقية .
مما يتطلب تعزيز الجسم القضائي باطر متخصصة وفعالة .تفعيلا لشعارات تخليق الحياة العامة، والحكامة الجيِّدة،
كل ذلك من أجل إقامة نظام قضائي متين وقوي، قادر على المساهمة الفعالة في بناء الدولة الديمقراطية المبنية على أسس القانون، تقوم فيه النيابة العامة بدور ريادي في حماية الاموال العامة وحقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية..
إن استقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب ، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل.
إن الإصلاح الشمولي للقضاء ببلادنا، يستوجب، مراجعة القانون المنظم لمهنة القضاء والمهن الحرة المرتبطة به، باعتبار أن هذه الأخيرة في حاجة إلى الرقي أيضا، لمسايرة مختلف التطورات ولتكون في مستوى عدالة القرن الواحد والعشرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.