فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026    قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للفوتسال ترسم طريق المنتخبات نحو المغرب 2026..    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تصدر دليل الصحفي الرياضي    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالمغرب كحليف تاريخي لا غنى عنه لواشنطن    اكتشاف بقايا بشرية قديمة بالدار البيضاء يسلط ضوءا جديدا على فترة حاسمة من تطور البشرية    النائبة البردعي تنقل إلى البرلمان خطر انهيار الطريق الوطنية بين وزان وشفشاون    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تمرير "قانون يضعف العدالة"    رئيس مجلس النواب يلتقي بالقاضي    السيد البلاوي يبرز دور النيابة العامة في أمن التظاهرات الرياضية الكبرى    المغرب يوقف تصدير السردين المجمد لحماية السوق الداخلية واحتواء الأسعار    رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية        سلا.. توقيف شخصين وحجز 3000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"        بنك المغرب يحسم جدل "تشابه" ورقة 100 درهم التذكارية مع 200 درهم    موسكو تنتقد احتجاز أمريكا ناقلة نفط    وزير جنوب إفريقي يعتذر للمغرب    نتائج إيجابية لموسم صيد الأخطبوط    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    السفير الأمريكي الجديد لدى المغرب يؤدي اليمين أمام جي دي فانس    الفرنسي بن يدر والمغربي بيار يوقعان للوداد الرياضي    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير        مطالب باستضافة المغرب للمشجع الكونغولي الشهير لنهاية كأس أمم أفريقيا تقديرا لوفائه للزعيم لومومبا    الركاني: ربط تطوان بمطار البيضاء وعواصم أرووبية بشرى خير ومبادرة مهمة لتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وتسهيل التنقل    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إلغاء حوالي 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    وجدة تكتسي بالبياض .. عوامل جوية استثنائية وراء تساقطات ثلجية نادرة    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    الشبيبة الديمقراطية الوطنية تدعو إلى الابتعاد عن التوظيف الانتخابي لإمكانيات الدولة وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة    مدرب كوت ديفوار: الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية صنعت الفارق    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا ستصدر الخام إلى أمريكا    50 مليون برميل نفط فنزويلي لأمريكا    تعيين نائبة رئيس الوزراء الكندي السابق مستشارة اقتصادية للرئيس الأوكراني    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما يعد به بنكيران

تسربت مضامين مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق لوزير التشغيل عبد السلام الصديقي أن رفعه إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك منذ أسبوعين أو أكثر، كما سبق أن صرح لنا بذلك وزير التشغيل.
المشروع الذي تم إعداده بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية والباطرونا، والتي سيفتح فيه نقاشات مع الشركاء الاجتماعيين كما وعد بذلك وزير التشغيل يشمل 48 فصلا، موزعة على سبعة أبواب.
واللافت للنظر أن المشروع خصص ست مواد متتالية للغرامة والعقوبة الحبسية من المادة 41 إلى المادة 46، حيث نص على أنه يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط الذي جاء بها المشروع الحالي، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط، وفي حالة مخالفة إحكام إحدى المواد يعاقب المخالف بغرامة 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط .
وفي حالة مخالفة مواد أخرى يعاقب بغرامة من 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى ستة أو بإحداهما. ومن لم يتقيد بباقي الأحكام يعاقب بغرامة تترواح ما بين 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحداهما. أما في حالة العود كما تنص المادة 46، فإن الغرامة تتضاعف كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة الحبسية وتتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الحكم النهائي.
ونص المشروع على أنه يتعين قبل شن الإضراب، تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الادارات العمومية وشبه العمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور واشترط أيضا أن يكون عدد أعضاء لجنة الإضراب التي تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين ما بين 3و5 أعضاء ينتخبهم الجمع العام، يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الاجراءات القانونية ويتخذ الاضراب بنسبة 20% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. كما نص المشروع على منع المشغل من القيام خلال مدة الاضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
وبخصوص الاضراب بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، نص المشروع على توفير الحد الأدنى الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، منها المستشفيات والمستعجلات والأرصاد الجوية ، الملاحة الجوية، النقل السككي، النقل البري، المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة وكذلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين.
وأعطى المشروع الصلاحية لرئيس الحكومة بأن يأمر مؤقتا بمنع الإضراب أو إيقافه في قطاع بموجب قرار معلل يبلغه للجهة الداعية للإضراب، وذلك بعد استشارة رئيس مجلس النواب في حالة حدوث أزمة وطنية حادة، كوارث طبيعية، حالة حرب.
ويكون قرار رئيس الحكومة قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي يتعين عليها البت في الطلب داخل أجل 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطعن.
كما أوضح المشروع الجهات التي يجب مراسلتها في حالة اتخاذ قرار الإضراب، منها في الوظيفة العمومية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.