وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل حكم قضائي عزل بمقتضاه رئيس جماعة ارتكب مخالفات شبيهة بخروقات حوليش
نشر في ناظور سيتي يوم 15 - 10 - 2019

تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة من حكم قضائي رقم 4756، بتاريخ 12 نوفمبر 2018، أصدره قسم القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بالرباط، وهو ينظر في قضية تتعلق بالتصريح بعزل رئيس جماعة الهرهورة، بناء على طلب تقدم به الوكيل القضائي للمملكة ممثلا لعامل الصخيراتتمارة، في إطار تنفيذ المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
وقضت المحكمة، بعزل فوزي بنعلال من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للهرهورة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، بناء على اقتناع هيئة الحكم بالتهم المنسوبة إليه من طرف عامل الإقليم وأوضحها في شقها التفصيلي تقرير أنجزته لجنة تابعة للمتفشية المركزية للإدارة الترابية شبيه في ملاحظاته بتلك التي الموجودة في التقرير المنجز في حق سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور والذي أضحى مهددا ليلقى المصير نفسه بعد إحالة ملفه على القضاء الإداري بوجدة.
الحكم المذكور، اعتمده الوكيل القضائي للمملكة كمرجع عزز به مقاله في حق سليمان حوليش من أجل التصريح بعزله من رئاسة وعضوية جماعة الناظور، وقد أحاط علما قضاة المحكمة الإدارية بعزل رئيس جماعة الهرهورة، لكونه سلم رخصا في ميدان التعمير دون استطلاع رأي الوكالة الحضرية المعنية، أو دون التقيد برأيها الملزم، وقد أصبح الحكم نهائيا بموجب القرار الصادر في الملف الاستئنافي، والذي أيد في حيثياته قبول العزل نظرا لجسامة الأفعال المرتكبة والتي تسيء للمرفق العام.
ويتضح من الحكم الصادر في حق رئيس جماعة الهرهورة، أن المحكمة بنت قرارها على اقتناعها بوجود مخالفات واختلالات جسيمة تبرر عزله تفعيلا لمقتضيات المادة 64، وتتعلق بمخالفة قوانين وانظمة التعمير، من خلاله منحه رخصا للبناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، وهي نفس الاخطاء التي ارتكبها سليمان حوليش ويحاسب عليها اليوم أمام إدارية وجدة.
اختلالات أخرى لا تختلف عن تلك التي ارتكبها حوليش أو ربما أقل منه، كانت سببا في الإطاحة برئيس جماعة الهروهورة، وتتعلق أساسا بمخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، وعدم احترام قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، وقد اعتبرتها المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها المذكور ''تشكل خرقا سافرا لقوانين آمرة، وضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبدأ دستوريا يضمن تمكين الجماعة من الصول على أفضل عرض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء".
والمثير في قرار القضاء، أن الحكم قد صدر مع النفاذ المعجل، بمعنى أنه نفذ بعد مرور أقل من 15 يوما عن توصل مصالح وزارة الداخلية بالصيغة النهائية للحكم الابتدائي دون انتظار باقي مراحل التقاضي، وهو اجتهاد يسجل للقضاء الإداري لكون انتظار البت النهائي في القضية سيؤدي إلى الفراغ على مستوى منصب رئاسة مجلس الجماعة علما ان المادة 64 لم تحدد آليات تجاوز هذا الفراغ ومن ثم فإن استمرار هذه الوضعية خلال الفترة اللاحقة على الحكم وإلى حين صيرورته نهائيا، ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا ان تؤثر سلبا على السير الحسن للمجلس نتيجة عدم إمكانية انتخاب خلف للرئيس الموقوف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.