القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    نادي النهضة البركانية يواجه الجيش الملكي في نصف نهائي أبطال إفريقيا    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها بالتراضي عن طارق السكتيوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        خلاف حول مكان اللقاء يتسبب في إلغاء ودية الرجاء وحسنية أكادير    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)        فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    16 ألف أسرة تستفيد من دعم فيضانات القصر الكبير والآلاف ينتظرون الحسم    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    دونالد ترامب يهدد بضرب منشآت إيران… وطهران ترد: مضيق هرمز مفتوح بشروط    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 32 في المائة في مفرغات الصيد مع متم فبراير    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكمامة داخل السّيارة إجبارية والاكتفاء بوضعها تحت الذقن "جُنحة" يعاقب عليها القانون
نشر في ناظور سيتي يوم 08 - 02 - 2004

في سياق الجدل الدائر حول مدى قانونية وضع السائقين كماماتهم وهم داخل سياراتهم، أكد يوسف سلموني زرهوني، عضو نادي قضاة المغرب، في مقال بعنوان "الإشكالات العملية لجنحة عدم وضع الكمامة الواقية"، أن إلزامية وضع الكمامة تبدأ منذ مغادرة الشخص لمنزله أو لأيّ فضاء خاص في حكمه. وتبعا لذلك، يعدّ حمل كمامة داخل السيارة "إجباريا" ما دامت موجودة في الفضاء العام، أي في الطريق التي هي فضاء عمومي.
وتابع زرهوني، أن الاكتفاء بحمل الكمامة دون وضعها بالكيفية الصحيحة، أي تغطية الأنف والفم، ووضعها تحت الذقن، مثلا، يعرّض مرتكب هذه الجنحة للمتابعة. وشدّد على أن المطلوب ليس حمل الكمامة الواقية بل وضعها، بحيث تغطي فم واضعها وأنفه.
وكتب زرهوني في مقاله: "كان المغرب من الدول الأولى والقليلة التي فرضت وضع الكمامات الصحية، وبذلت مجهودات جبارة لتوفيرها لعموم مواطنيها والمقيمين بها بأثمان مناسبة؛ ووصل نجاحه في هذا المجال إلى حدود تصنيعها محليا ثم توجيهها لمساعدة عدد من الدول الصديقة وبيعها لدول أخرى.
وتم فرض وضع الكمامات الواقية، منذ تاريخ 6 أبريل 2020، بصدور البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية.
وورد في هذا البلاغ ما يلي: "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292، قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19". وفي هذا الصدد، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.
إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
ويشير البلاغ إلى النص المعاقب، الذي هو المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تعاقب على الفعل باعتباره جنحة ضبطية. وقد طرح تطبيق هذا النص إشكاليات عديدة سأعرض لها في النقط التالية:
إنه يروج في عدد من وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم وضعية الكمامة الواقية مخالفة يمكن لعناصر الأمن والدرك استخلاصها مباشرة من مرتكبيها، وإن مبلغها محدد في 300 درهم. هذا الأمر لا سند له من القانون، فهذه الجنحة لا يمكن استخلاص الغرامات التي قد يحكم بها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه. وقد يكون مبلغ الغرامة 300 درهم إلى حدود 1300 درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة. كما أن المحكمة يمكنها، في إطار سلطتها التقديرية، أن تحكم بالعقوبة الحبسية دون الغرامة.
أن إلزامية وضع الكمامات يبدأ من الخروج من المنزل أو أي فضاء خاص في حكمه (انظر دراستي السابقة حول سياسة التجريم والعقاب في ظل قانون الطوارئ الصحية -دراسة مقارنة) وبالتالي يعدّ حمل الكمامة داخل السيارة إجباريا طالما أنها متواجدة في الفضاء العام (الطريق العمومية)".
وقد لا يستسيغ عدد من الأشخاص هذا التفسير، إذ يعتقدون أن تواجدهم داخل سياراتهم هو بمثابة تواجدهم في فضاء خاص، والحال أن السيارة لا تعتبر كذلك، ولا تحظى بأي حماية قانونية كوضع ضوابط خاصة بتفتيشها على غرار المنزل. والسائق حينما يتواجد في المدار الحضري قد يتوقف أمام إشارات المرور، ويمكن أن تقف إلى جانبه سيارة أخرى لا يضع ركابها بدورهم كمامات واقية، وهذه المسافة تكون أحيانا قريبة جدا، وبالتالي تكون سببا في نقل العدوى. إلا أن هذا الاحتمال يقل إذا كان السائق في طريق ثانوية أو وطنية أو طريق سيار. وهنا، يمكن للقضاء حسب سلطته التقديرية أن يستخلص مدى توفر العناصر التكوينية لهذه الجنحة.
إلزامية ارتداء الكمامات تسري كذلك في أماكن العمل، خاصة في الإدارات العمومية، ولو كان الموظف أو المستخدم وحيدا في مكتبه، طالما أن هناك احتمال ولوج المرتفقين أو زملائه في العمل إلى مكتبه.
أن وضع الكمامات الواقية يبدأ من الخروج من المنازل، ولم يتم استثناء أي فضاء عام آخر. إلا أن بعض الأماكن بالنظر إلى خصوصيتها لا يمكن فيها تصور وضع الكمامات الواقية كالتواجد في المسابح وشاطئ البحر والحمامات. ولذلك، يمكن القول - نظريا - إن عدم ارتدائها في هذه الأماكن يعد فعلا مجرما، إلا أنه لا يمكن تصور ذلك من الناحية العملية. وهذا الإشكال لم يضع أي بلاغ حلا له، ويبقى الأمر موكولا إلى السلطة التقديرية للمحكمة وإلى اجتهادها.
حمل الكمامة دون وضعها بشكل صحيح لتغطية الأنف والفم والاكتفاء بحملها تحت الذقن مثلا يعرض مرتكبها للمتابعة بهذه الجنحة؛ فالمطلوب ليس "حمل" الكمامات الواقية بل "وضعها"، الذي لا يكون إلا بتغطية الفم والأنف حتى يتم الحد من انتشار الفيروس في الهواء كما هو ثابت علميا.
أن للكمامات مدة صلاحية محددة في بضع ساعات، وبالتالي فإن إعادة ارتدائها لمرات عديدة سيحد من فاعليتها ومن الهدف الذي صنعت من أجله، إلا أن البلاغ الصادر لم يتطرق إلى هذا الجانب، وبالتالي لا يمكن المعاقبة على هذا الفعل اعتبارا للمبدأ القانوني الراسخ بعدم جواز التوسع في تفسير القانون الجنائي.
أن قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1057.20 المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، وإن كان ينص على معايير المواصفات المغربية NMST21.5.200 ( الجريدة الرسمية عدد 6871) إلا أن الأمر يتعلق بمواصفات لتحديد أسعار البيع القصوى ولا يتعلق بمواصفات لتجريم عدم وضع كمامات لا تستجيب لتلك المعايير؛ وبالتالي يمكن القول إنه يمكن ارتداء أي كمامة شريطة أن يثبت أنها واقية. ويكمن الإشكال في هذا التفسير في أن الشخص المتابع بهذه الجنحة قد يدفع بأن كمامته تفي بالغرض المعدة له وهو الوقاية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من ذلك.
للمتابعة بهذه الجنحة ينبغي توفر الركن المعنوي، وهو تعمد الشخص عدم وضع الكمامة. إلا أنه قد يثبت أن الكمامة - التي تلف حول الرأس أو الأذن - قد انقطع شريطها بشكل غير إرادي، ما استحال معه وضعها، وأنه قبل توجه هذا الشخص إلى أقرب محل تجاري للتزود بالكمامة تم ضبطه؛ ما يكون معه الركن المعنوي منعدما في هذه الحالة. ولم يعالج البلاغ حالة وجود خطر صحي على الشخص في حالة ارتداء الكمامة، كأن يكون مصابا بضيق التنفس المزمن أو غيره. وأعتقد أنه إذا استطاع إثبات هذه الحالة عن طريق خبرة طبية فقد يحكم ببراءته.
يعاقب بالجنحة نفسها كل شخص قام بالتحريض على عدم ارتداء الكمامات الواقية. وهذا الفعل، وإن كان من أفعال المشاركة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن عناصره مستقلة ومضمنة حصرا في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة لمرسوم بقانون رقم 2.20.292. ولذلك، لا ينبغي للنيابات العامة أن تضيف إلى المتابعة في هذه الحالة مقتضيات الفصل 129 ق. ج.
وفي الختام، أشير إلى أنه يلاحظ تراخ في التقيد بهذا التدبير الصحي، ووجود عدد كبير من الأشخاص لا يقدرون خطورة وعواقب عدم وضع الكمامات الواقية. ولا أعتقد أن العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة كافية لزجر المخالفين، ويمكن التفكير في تعديلها بعقوبة يشعر بها المخالفون بشكل فوري، كأن يتم تعديل النص المعاقب ليقتصر في مرحلة أولى على فرض غرامة تستخلص فورا من المخالف، وفي حالة رفض أو عدم التمكن من أدائها في الحين، يمكن عندئذ متابعته بالجنحة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه؛ وبالتالي إمكانية وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
كما أنه يمكن تفعيل مسطرة الصلح أمام النيابات العامة طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية وأداء المخالف نصف الحد الأقصى للغرامة (650 درهما) (انظر الدراسة السابقة المشار إليها أعلاه). ولا يمكن للمقتضيات الزجرية مهما بلغت من الصرامة وسرعة تنفيذها أن تحل محل التوعية والتحسيس بأهمية وضع الكمامات الواقية. وينبغي تشجيع المواطنين على الالتزام بهذا التدبير الصحي حفاظا على الصحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.