المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. السيد البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية        الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة        استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        الترويض الإعلامي    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في نون بريس يوم 29 - 11 - 2019

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون يهدف إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.
كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية.
ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.