ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    اليمين ‬الإسباني ‬يعلن ‬حربا ‬جديدة ‬على ‬المغرب ‬    المغرب وروسيا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية    المغاربة المقيمون بالخارج يشكلون نحو ربع السياح الوافدين على المغرب من أصل 13.5 مليون زائر حتى غشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    مبيعات الإسمنت في المغرب تتجاوز 9.6 ملايين طن حتى غشت مع تسارع مشاريع البنية التحتية لمونديال 2030    بريد المغرب والبريد السعودي يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية    بعد ‬تعليق ‬المغرب ‬استيراد ‬الدواجن ‬من ‬البرتغال ‬بسبب ‬إنفلونزا ‬الطيور    هذه أسعار الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء    هجوم جديد على قارب من" أسطول الصمود" المتجه إلى غزة قبالة تونس    باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية لتحليل الصوت وكشف السمات النفسية للأفراد    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    طقس معتدل اليوم الأربعاء في أغلب مناطق المملكة    توقيف أم وعشيقها متورطين في تعنيف ابنتها وإصابتها بحروق في الدارالبيضاء    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    جدل حاد في الكونغرس الأمريكي عقب الضربة الإسرائيلية على قطر    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    تحقيقات قضائية في خروقات صفقات عمومية تستدعي مقاولين ومنتخبين    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    كيوسك الأربعاء | المغرب رابع أفضل بلد في إفريقيا من حيث براءات الاختراع    شرطي يقتل ابن شقيقه رميا بالرصاص قبل أن يضع حدا لحياته    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    المحكمة العليا الأمريكية تبث، في نونبر المقبل، في قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    حمودي: "الأسطول الكوني" لكسر الحصار على غزة أكبر انتفاضة في البحر    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي        "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي            نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد .. التجمهر ليس جريمة والأمن من حقه استعمال القوة
نشر في نون بريس يوم 14 - 07 - 2017

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ان " حرية التجمهر ليست احدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين. كما ان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشراحاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي ،فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية ،وفي المقابل فان الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فانها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي،غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشواءية وفوضوية بل انها كاي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية .وبناء عليه يمكن القول بان اي تطور ديمقراطي انما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع."
الرميد، أوضح في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنه "بالنظر الى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير بمايلي:
1 )ان التجمهر لا يتطلب اي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا(كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم)، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه .)..
2)انه اذا قدرت السلطة العمومية ان هناك مايستوجب فض التجهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجراات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه امر للمتحمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به.
وقد سبق لي في عدة مناسبات التاكيد على اهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما انه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده الى حد الان باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تاطيره بمقتضى القانون.
3) ان من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها اعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح او التجمهر المخل بالامن العمومي حسب الاحوال . وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر.
4) انه اذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام اسبابها بشكل لامراء فيه،فان ذلك يينبغي ان يكون في الحدود الدنياالتي تجعل التناسب مضمونا ، وهو مايعني ان الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونيةكحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمةلامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية حتى لايعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي اذا كان هناك اي افراط في استعمال القوة من قبله،وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الانذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير… .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الافعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
5) من الواجب ان نشير من خلال هذا التذكير ان تقدير مدى اخلال تجمهر معين بالامن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الامن العمومي ، غير انه يخضع للرقابة القضاءية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان،وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافةو غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات اخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.