رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة    إنقاذ فرنسيين قرب سواحل أكادير بمروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية    القدرة على الادخار... آراء متشائمة للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 وفق مندوبية التخطيط    الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في جنوب البلاد    لقجع عن كأس كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030    نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية: المغرب عبأ استثمارات مهمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي بمنطقة الصحراء    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    إدارة سجن الناظور تخرج عن صمتها بشأن وفاة سجين    أمن مرتيل يفتح تحقيقًا بعد العثور على جثة شخص بوادي الديزة    ثقة الأسر تسجل التحسن في المغرب    وزان يفشل في اجتياز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي ريال مدريد    موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من المغرب يوم السبت    "واتساب" يساهم في إبعاد وليامس عن "البارصا"    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا        فيلدا: جاهزون لكل السيناريوهات في نصف نهائي الكان    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة    محمد المهدي بنسعيد        المهدي حيجاوي    أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المنتخب المغربي يعبر لنصف النهائي بفوز مقنع على مالي    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خرجة جديدة.. الرميد يدافع عن الحق في "التظاهر".. ولكن
نشر في الأول يوم 14 - 07 - 2017

نشرقبل قليل، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تدوينة على حسابه على فسيبوك، حدد من خلالها الأسس القانونية للتجمهر، وهذا هو النص الكامل لتدوينة الرميد الطويلة، "إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب، بل إنها حق أساسي للمواطنين. كما أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية . وبناء عليه يمكن القول بان أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع.
وبالنظر إلى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير بما يلي:
1-إن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالثوابت الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه..
-2 انه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به.
وقد سبق لي في عدة مناسبات التأكيد على أهمية التوثيق
السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكان المحاسبة، كما انه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع إليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده إلى حد الآن باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تأطيره بمقتضى القانون.
-3 إن من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار إليها أعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال. وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر.
-4 إنه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام أسبابها بشكل لا مراء فيه، فان ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، وهو ما يعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبرر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله،وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير… .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
-5 من الواجب أن نشير من خلال هذا التذكير أن تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي، غير انه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.