اجتماع بمقر وزارة الداخلية لتحديد معايير انتقاء المجندين برسم فوج الخدمة العسكرية 2025    المفوضة الأوروبية: المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان علاقة فريدة وهدفا مشتركا لتعميق شراكتهما    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    تعزيز الشراكة المغربية–الصينية: تدشين أول "جيغا فاكتوري" لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بإفريقيا في الجرف الأصفر    شراكة استراتيجية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الجوية التركية لتعزيز الترويج السياحي للمغرب    هل تساءل المغاربة يوماً عن عدد اليهود المغاربة من المدنيين الذين قُتلوا في إسرائيل؟    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    طنجة.. فتح تحقيق في وفاة شخص ابتلع كيسًا يشتبه في احتوائه على مادة مخدرة أثناء تدخل أمني    الجامعة تعلن عن موعد وملعب نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    ترامب: هناك أنباء جيدة بشأن غزة.. وحماس تؤكد تكثيف الاتصالات مع الوسطاء    فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق    ميارة يترأس لقاء جهويا حاشدا للاتحاد العام للشغالين بجهة الشرق    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بغزة بينهم 7 من منتظري المساعدات    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    ولد الرشيد يثمن دعم "البرلاسين" للصحراء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    "لبؤات الأطلس" يدخلن المرحلة الأخيرة من التحضيرات تأهبا لخوض غمار "كان 2025"    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    دراسة: تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد ملايين الأرواح    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    طقس حارة في توقعات اليوم الأربعاء    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين وجدة من القانون المتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة؟
نشر في الوجدية يوم 30 - 08 - 2011

صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية
اشتراط التقيد بدفتر تحملات والتوفر على ترخيص بالنسبة للباعة والمخزنين
عقوبات المخالفات المرتكبة في بيع السمك بالجملة
صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة
في الجريدة الرسمية
اشتراط التقيد بدفتر تحملات والتوفر على ترخيص
بالنسبة للباعة والمخزنين
صدر مؤخرا، بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة، وعلى الخصوص، المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.
وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس نشاط بيع السمك إن لم يكون مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
كما ينص على أن هذه الرخصة تسلم للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، والإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، وكذا ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها.
ويلزم القانون السالف الذكر أيضا كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن على الخصوص البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو الامؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي يستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه، ووصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزها ومناولتها، والبيانات المتعلقة بالكفاءة التقنية المتوفرة في المستخدمين، ومراجع اعتماد المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل..
وتحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي .
وبخصوص البحث عن المخالفات وإثباتها فعلاوة عن ضباط الشرطة القضائية يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
أما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات فيعاقب بغرامة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة (المادة الرابعة من القانون) أو يستعمل علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة، وكل بائع للسمك اقتنى بهذه الصفة منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22، وكل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في إسمه مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون.
ويعاقب أيضا بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
ويتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بأحكامه.
وعند انتهاء هذه المدة الانتقالية يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية.
فأين نحن هنا في وجدة حاضرة الجهة الشرقية وعاصمتها الجهوية من كل هذا فيما يأكله ويوميا تقريبا من سمك يعرف كل الوجديين والوجديات كيف تصل لمنازلنا فبالأحرى إلى معدتنا،غير الله يستر وخلاص،والحمد لله أن القانون الآن واضح وصريح.
عقوبات المخالفات المرتكبة
في بيع السمك بالجملة
أمام الاستهلاك اليومي للمغاربة للسمك حتى وإن كانت اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوربي جعلت الكمية تقل بكثير، فإن المشرع تدخل لوضع القانون رقم 14/08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/43 في 2 يونيو 2011 ونشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية التي ننقل منها العقوبات المقررة ضد الباعة بالجملة حماية للمتعاملين معهم وتعميما للمعرفة القانونية.
المادة 27
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة. في هذه الحالة، يبلغ المخالف، بأي وسيلة تثبت التوصل، بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل الأجل المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة.
المادة 28
في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27 أعلاه، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور.
المادة 28
يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب و ج ) والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة ولبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم اتباع مسطرة الصلح.
كما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.
المادة 30
العمل بمسطرة الصلح يوقف الدعوى العمومية.
المادة 31
يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.
المادة 32
1 يعاقب بغرامة: من 300.000 درهم الى 500.000 درهم.
أ) كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة
ب) بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/ أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه.
ج) كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة، منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
2 من 100.000 درهم الى 300.000 درهم.
أ) كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها، أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 أعلاه.
ب) كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه.
3 من 5000 درهم الى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يُغْفِلُ مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.