أول مصنع من نوعه خارج القارة الآسيوية .. المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم    "الفناير".. الفن الجاد والتطور المتواصل أساس الاستمرارية في زمن التحديات الرقمية        أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا        بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. عقوبات المخالفات المرتكبة في بيع السمك بالجملة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 08 - 2011

أمام الاستهلاك اليومي للمغاربة للسمك حتى وإن كانت اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوربي جعلت الكمية تقل بكثير، فإن المشرع تدخل لوضع القانون رقم 14/08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/43 في 2 يونيو 2011 ونشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية التي ننقل منها العقوبات المقررة ضد الباعة بالجملة حماية للمتعاملين معهم وتعميما للمعرفة القانونية.
المادة 27
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة. في هذه الحالة، يبلغ المخالف، بأي وسيلة تثبت التوصل، بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل الأجل المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة.
المادة 28
في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27 أعلاه، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور.
المادة 28
يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب و ج ) والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة ولبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم اتباع مسطرة الصلح.
كما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.
المادة 30
العمل بمسطرة الصلح يوقف الدعوى العمومية.
المادة 31
يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.
المادة 32
1 يعاقب بغرامة: من 300.000 درهم الى 500.000 درهم.
أ) كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة
ب) بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/ أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه.
ج) كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة، منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
2 من 100.000 درهم الى 300.000 درهم.
أ) كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها، أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 أعلاه.
ب) كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه.
3 من 5000 درهم الى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يُغْفِلُ مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.