فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    "النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات                                        الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. عقوبات المخالفات المرتكبة في بيع السمك بالجملة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 08 - 2011

أمام الاستهلاك اليومي للمغاربة للسمك حتى وإن كانت اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوربي جعلت الكمية تقل بكثير، فإن المشرع تدخل لوضع القانون رقم 14/08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/43 في 2 يونيو 2011 ونشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية التي ننقل منها العقوبات المقررة ضد الباعة بالجملة حماية للمتعاملين معهم وتعميما للمعرفة القانونية.
المادة 27
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة. في هذه الحالة، يبلغ المخالف، بأي وسيلة تثبت التوصل، بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل الأجل المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة.
المادة 28
في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27 أعلاه، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور.
المادة 28
يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب و ج ) والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة ولبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم اتباع مسطرة الصلح.
كما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.
المادة 30
العمل بمسطرة الصلح يوقف الدعوى العمومية.
المادة 31
يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.
المادة 32
1 يعاقب بغرامة: من 300.000 درهم الى 500.000 درهم.
أ) كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة
ب) بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/ أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه.
ج) كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة، منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
2 من 100.000 درهم الى 300.000 درهم.
أ) كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها، أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 أعلاه.
ب) كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه.
3 من 5000 درهم الى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يُغْفِلُ مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.