"فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    هزة أرضية تضرب اليابسة بإقليم الحسيمة    الجامعة تنفي استقالة الركراكي وتؤكد استمراره على رأس المنتخب    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    بعد الوقفة أمام البرلمان.. هيئات المحامين تصعّد وتلوّح بخطوات غير مسبوقة وتطالب بسحب مشروع القانون        سهرة كناوية وندوة حول المثقف وذاكرته بمسرح رياض السلطان    الصحافي الحسين البوكيلي في ذمة الله    تقييد تصدير السردين .. إجراء مؤقت    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا        إقليم الحسيمة.. شجار بين قريبين ينتهي بمصرع شخص    أداء إيجابي لتداولات الإغلاق بالبورصة    على خلفية قضية إبستين.. الخارجية الفرنسية تستدعي رئيس معهد العالم العربي وسط دعوات لاستقالته    إجلاء 154 ألفا و 309 شخص بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات (وزارة الداخلية)    عودة جزئية لحركة الملاحة بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط    نقابة تنتقد تردي جودة التعليم وتطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها    استئناف تدريجي لحركة الملاحة البحرية بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    أحوال الطقس ليوم غد السبت.. توقع نزول أمطار وزخات مطرية رعدية بكل من منطقة طنجة واللوكوس والريف    مشجعو السنغال المعتقلون في المغرب يضربون عن الطعام    "فدرالية اليسار" تطالب الحكومة بحماية الحقوق التاريخية والاجتماعية لساكنة قصر "إيش" بإقليم فجيج    المغرب يتعادل مع ليبيا ويخسر فرصة لقب دوري شمال إفريقيا تحت 16 سنة    نشرة جوية إنذارية برتقالية في المغرب    مؤتمر الأحرار يؤجل دورة مجلس جماعة المحمدية وآيت منا يتحرك في الكواليس لضمان مقعد في القيادة الجديدة    مع اقتراب اختتام الشطر الأول.. الإثارة تتصاعد في مقدمة الترتيب    اتحاد طنجة لكرة السلة يتعاقد مع مدرب بلجيكي    البنك الإفريقي يدعم تعميم الأداء الإلكتروني بالمغرب ب510 آلاف دولار    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الجولة ال11.. الرجاء يطارد الصدارة والنادي المكناسي يراهن على الأرض والجمهور    اتفاق منحة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك المغرب لتطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي    مستشارو "فيدرالية اليسار" ينتقدون اختلالات جماعة أكادير    بدء مفاوضات إيرانية أمريكية في سلطنة عمان    بتوقيع مذكرتي تفاهم..الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعزز التعاون الدولي مع الصين    قتلى وجرحى في تفجير مسجد بباكستان    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    أسطول الصمود العالمي يعلن إطلاق "أكبر تحرك" لكسر حصار غزة    الوداد يشدّ الرحال إلى كينيا استعدادًا لمواجهة نيروبي يونايتد    المغرب واجتماع المعادن الاستراتيجية والنادرة    الجليد يوقف حركة الطيران بمطار برلين        كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يفوز على بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف النهاية    أسعار الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي وسط قوة الدولار    تقرير رسمي: عدد مستخدمي الإنترنت في الصين يبلغ 1.125 مليار شخص    قصر إيش... شاهد حي على مغربية الأرض وعمق التاريخ في الجنوب الشرقي للمملكة    رواية محمد سعيد الأندلسي: "لعنة الدم الموروث" ثلاثية كاملة تغطي الماضي والحاضر والمستقبل    رحيل مفاجئ للشاف "كيمو"    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة    الموت يغيّب الشاف كمال اللعبي «كيمو»        "ريمالد" ترصد تحولات حق الإضراب    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع ترؤس الجامعات الرياضية أكثر من ولايتين
نشر في الوجدية يوم 01 - 09 - 2011

يلزمها بعقد الجموع العامة في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر بحضور ممثلي الأندية
وغرفة التحكيم الرياضي يعين رئيسها اللجنة الأولمبية واختصاصات الغرفة فض النزعات الرياضية عدا قضايا العقارات والمنشطات
تتداول الأمانة العامة للحكومة منذ أيام في مشروع مرسوم تطبيقي خاص بقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يمنع الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين.
وتنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي على أنه لا يحق لأي أحد الترشح لرئاسة جامعة رياضية أكثر من ولايتين، علما أن مدة كل ولاية أربع سنوات، حسب المادة 14 من المرسوم نفسه.ويذكر أن القوانين الحالية المنظمة للرياضة المغربية لا تحدد مدة معينة لرئاسة الجامعات،الأمر الذي نتج عنه استمرار رؤساء مدة طويلة في مناصبهم.
وينص المرسوم الجديد أيضا على أن كل جامعة رياضية ملزمة بعقد جمعها العام في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر من كل سنة،فيما يكتفي القانون الحالي والقوانين الأساسية للجامعات بالإشارة إلى أن عقد الجموع العامة يتم بعد نهاية الموسم الرياضي،دون تحديد الفترة،علما أن عددا من الجامعات اعتادت على عدم عقد جموعها العامة،ومنها جامعة كرة القدم.
وينص المرسوم التطبيقي على إعلان موعد الجمع العام عبر الموقع الالكتروني وعبر الصحافة مع تبليغه إلى الأعضاء قبل 15 يوما.وتعتبر المادة التاسعة أن الجمع العام أعلى سلطة،ويتكون من الأعضاء المنخرطين (ممثلي الأندية) ومن ممثلي العصب إذا وجدت والشركات الرياضية بالنسبة إلى الرياضات التي دخلت الاحتراف،بالإضافة إلى ممثلي الوزارة واللجنة الأولمبية بصفة استشارية.
وتتخذ قرارات الجمع العام،حسب المادة العاشرة من المرسوم،بأغلبية نصف الأعضاء زائد صوت واحد،وذلك بالاقتراع السري المباشر أو برفع اليد.
وفي حال رفض ملف مرشح ما للرئاسة أو عضوية المكتب الجامعي يسمح له المرسوم التطبيقي باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي،التي يحدثها القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة من خلال فصليه 40 و44.وسيدخل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09،الذي صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي،سيدخل حيز التطبيق بمجرد صدور مراسيمه التطبيقية،وضمنها مرسوم الجامعات الرياضية.
ويرأس قاض يعينه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية غرفة التحكيم الرياضي ، التي ستحدث بموجب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09، وذلك حسب مرسوم تطبيقي تتداول فيه حاليا الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في المادة 4 من المرسوم التطبيقي أن الغرفة تتكون من رئيس قاض يعينه رئيس اللجنة الأولمبية، ومن ممثل للجنة الأولمبية المغربية يعينه رئيس اللجنة نفسها، ومن خمسة إلى 10 حكام يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن خمسة موفقين في النزاعات يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن ممثل لوزارة الشباب والرياضة له دراية بالقانون الإداري والميدان الرياضي يعينه وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى كاتب مقرر يعين وفق خبرته في المجال القانوني.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم على أن مدة تعيين أعضاء الغرفة أربع سنوات، فيما تنص المادة 10 على أنه لا يمكن لأي حكم في الغرفة أن يكون موفقا في الوقت نفسه، كما لا تكون للأعضاء أي مسؤوليات داخل أي فريق أو ناد أو جامعة أو عصبة أو شركة رياضية، أو أي هيأة يمكن أن تكون طرفا أمام غرفة التحكيم الرياضي.
ويلزم المرسوم الأعضاء بتوقيع تصريح بعد تعيينهم يلتزمون فيه بممارسة مهامهم ب ”كل موضوعية واستقلالية”، مع التزام ”السرية الكاملة” في المهام.
وبخصوص الملفات التي يمكن أن تتداول فيها غرفة التحكيم الرياضية، فهي كل ما يتعلق بنزاعات الجامعات والعصب والفرق والأندية والرياضيين والشركات الرياضية، شرط أن لا تتعلق بنزاعات عقارية أو جنائية أن بقضايا المنشطات.
ويذكر أن اختصاصات الغرفة، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، تتحدد حسب الفصل 40 في التوفيق في النزاعات ما بين الجامعات والعصب والأندية والرياضيين، علما أن الفصل 44 يعتبر أن أحكام الغرفة نهائية، وتلزم كل الأطراف المتنازعة.
ويذكر أيضا أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09 ، صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، وسيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدور المراسيم التطبيقية، وضمنها مرسوم غرفة التحكيم الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.