خلاف بين حبيبين وراء واقعة رشق سيارة بالحجارة بتارودانت    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل شفشاون يقفان على جهود إخماد حريق غابوي بجماعة الدردارة    صحيفة إسبانية: حكيمي يكسب "المعركة الأولى" نحو التتويج بالكرة الذهبية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    يوسف بلعمري: العناصر الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها أمام زامبيا    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    ميناء الناظور يتصدر مفرغات القشريات بالموانئ المتوسطية    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    قضية الطفلة غيثة: 10 أشهر حبسا نافذا وتعويض قدره 40 مليون سنتيم في حق المتهم بدهسها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    مع اقتراب انتهاء عقد أمانديس تدهور خدمات الماء والكهرباء يثير القلق في طنجة والحسيمة وتطوان    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    نادي سينما الريف يطلق أوراشًا لكتابة السيناريو للشباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة        وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة        تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجل تفاوتاً كبيراً بين المنتجات    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    القوات المسلحة تحقق في تعنيف أحد المهاجرين    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع ترؤس الجامعات الرياضية أكثر من ولايتين
نشر في الوجدية يوم 01 - 09 - 2011

يلزمها بعقد الجموع العامة في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر بحضور ممثلي الأندية
وغرفة التحكيم الرياضي يعين رئيسها اللجنة الأولمبية واختصاصات الغرفة فض النزعات الرياضية عدا قضايا العقارات والمنشطات
تتداول الأمانة العامة للحكومة منذ أيام في مشروع مرسوم تطبيقي خاص بقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يمنع الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين.
وتنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي على أنه لا يحق لأي أحد الترشح لرئاسة جامعة رياضية أكثر من ولايتين، علما أن مدة كل ولاية أربع سنوات، حسب المادة 14 من المرسوم نفسه.ويذكر أن القوانين الحالية المنظمة للرياضة المغربية لا تحدد مدة معينة لرئاسة الجامعات،الأمر الذي نتج عنه استمرار رؤساء مدة طويلة في مناصبهم.
وينص المرسوم الجديد أيضا على أن كل جامعة رياضية ملزمة بعقد جمعها العام في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر من كل سنة،فيما يكتفي القانون الحالي والقوانين الأساسية للجامعات بالإشارة إلى أن عقد الجموع العامة يتم بعد نهاية الموسم الرياضي،دون تحديد الفترة،علما أن عددا من الجامعات اعتادت على عدم عقد جموعها العامة،ومنها جامعة كرة القدم.
وينص المرسوم التطبيقي على إعلان موعد الجمع العام عبر الموقع الالكتروني وعبر الصحافة مع تبليغه إلى الأعضاء قبل 15 يوما.وتعتبر المادة التاسعة أن الجمع العام أعلى سلطة،ويتكون من الأعضاء المنخرطين (ممثلي الأندية) ومن ممثلي العصب إذا وجدت والشركات الرياضية بالنسبة إلى الرياضات التي دخلت الاحتراف،بالإضافة إلى ممثلي الوزارة واللجنة الأولمبية بصفة استشارية.
وتتخذ قرارات الجمع العام،حسب المادة العاشرة من المرسوم،بأغلبية نصف الأعضاء زائد صوت واحد،وذلك بالاقتراع السري المباشر أو برفع اليد.
وفي حال رفض ملف مرشح ما للرئاسة أو عضوية المكتب الجامعي يسمح له المرسوم التطبيقي باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي،التي يحدثها القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة من خلال فصليه 40 و44.وسيدخل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09،الذي صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي،سيدخل حيز التطبيق بمجرد صدور مراسيمه التطبيقية،وضمنها مرسوم الجامعات الرياضية.
ويرأس قاض يعينه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية غرفة التحكيم الرياضي ، التي ستحدث بموجب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09، وذلك حسب مرسوم تطبيقي تتداول فيه حاليا الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في المادة 4 من المرسوم التطبيقي أن الغرفة تتكون من رئيس قاض يعينه رئيس اللجنة الأولمبية، ومن ممثل للجنة الأولمبية المغربية يعينه رئيس اللجنة نفسها، ومن خمسة إلى 10 حكام يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن خمسة موفقين في النزاعات يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن ممثل لوزارة الشباب والرياضة له دراية بالقانون الإداري والميدان الرياضي يعينه وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى كاتب مقرر يعين وفق خبرته في المجال القانوني.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم على أن مدة تعيين أعضاء الغرفة أربع سنوات، فيما تنص المادة 10 على أنه لا يمكن لأي حكم في الغرفة أن يكون موفقا في الوقت نفسه، كما لا تكون للأعضاء أي مسؤوليات داخل أي فريق أو ناد أو جامعة أو عصبة أو شركة رياضية، أو أي هيأة يمكن أن تكون طرفا أمام غرفة التحكيم الرياضي.
ويلزم المرسوم الأعضاء بتوقيع تصريح بعد تعيينهم يلتزمون فيه بممارسة مهامهم ب ”كل موضوعية واستقلالية”، مع التزام ”السرية الكاملة” في المهام.
وبخصوص الملفات التي يمكن أن تتداول فيها غرفة التحكيم الرياضية، فهي كل ما يتعلق بنزاعات الجامعات والعصب والفرق والأندية والرياضيين والشركات الرياضية، شرط أن لا تتعلق بنزاعات عقارية أو جنائية أن بقضايا المنشطات.
ويذكر أن اختصاصات الغرفة، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، تتحدد حسب الفصل 40 في التوفيق في النزاعات ما بين الجامعات والعصب والأندية والرياضيين، علما أن الفصل 44 يعتبر أن أحكام الغرفة نهائية، وتلزم كل الأطراف المتنازعة.
ويذكر أيضا أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09 ، صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، وسيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدور المراسيم التطبيقية، وضمنها مرسوم غرفة التحكيم الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.