افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تقترب من الحسم البرلماني    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب        حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا        نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع ترؤس الجامعات الرياضية أكثر من ولايتين
نشر في الوجدية يوم 01 - 09 - 2011

يلزمها بعقد الجموع العامة في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر بحضور ممثلي الأندية
وغرفة التحكيم الرياضي يعين رئيسها اللجنة الأولمبية واختصاصات الغرفة فض النزعات الرياضية عدا قضايا العقارات والمنشطات
تتداول الأمانة العامة للحكومة منذ أيام في مشروع مرسوم تطبيقي خاص بقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يمنع الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين.
وتنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي على أنه لا يحق لأي أحد الترشح لرئاسة جامعة رياضية أكثر من ولايتين، علما أن مدة كل ولاية أربع سنوات، حسب المادة 14 من المرسوم نفسه.ويذكر أن القوانين الحالية المنظمة للرياضة المغربية لا تحدد مدة معينة لرئاسة الجامعات،الأمر الذي نتج عنه استمرار رؤساء مدة طويلة في مناصبهم.
وينص المرسوم الجديد أيضا على أن كل جامعة رياضية ملزمة بعقد جمعها العام في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر من كل سنة،فيما يكتفي القانون الحالي والقوانين الأساسية للجامعات بالإشارة إلى أن عقد الجموع العامة يتم بعد نهاية الموسم الرياضي،دون تحديد الفترة،علما أن عددا من الجامعات اعتادت على عدم عقد جموعها العامة،ومنها جامعة كرة القدم.
وينص المرسوم التطبيقي على إعلان موعد الجمع العام عبر الموقع الالكتروني وعبر الصحافة مع تبليغه إلى الأعضاء قبل 15 يوما.وتعتبر المادة التاسعة أن الجمع العام أعلى سلطة،ويتكون من الأعضاء المنخرطين (ممثلي الأندية) ومن ممثلي العصب إذا وجدت والشركات الرياضية بالنسبة إلى الرياضات التي دخلت الاحتراف،بالإضافة إلى ممثلي الوزارة واللجنة الأولمبية بصفة استشارية.
وتتخذ قرارات الجمع العام،حسب المادة العاشرة من المرسوم،بأغلبية نصف الأعضاء زائد صوت واحد،وذلك بالاقتراع السري المباشر أو برفع اليد.
وفي حال رفض ملف مرشح ما للرئاسة أو عضوية المكتب الجامعي يسمح له المرسوم التطبيقي باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي،التي يحدثها القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة من خلال فصليه 40 و44.وسيدخل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09،الذي صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي،سيدخل حيز التطبيق بمجرد صدور مراسيمه التطبيقية،وضمنها مرسوم الجامعات الرياضية.
ويرأس قاض يعينه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية غرفة التحكيم الرياضي ، التي ستحدث بموجب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09، وذلك حسب مرسوم تطبيقي تتداول فيه حاليا الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في المادة 4 من المرسوم التطبيقي أن الغرفة تتكون من رئيس قاض يعينه رئيس اللجنة الأولمبية، ومن ممثل للجنة الأولمبية المغربية يعينه رئيس اللجنة نفسها، ومن خمسة إلى 10 حكام يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن خمسة موفقين في النزاعات يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن ممثل لوزارة الشباب والرياضة له دراية بالقانون الإداري والميدان الرياضي يعينه وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى كاتب مقرر يعين وفق خبرته في المجال القانوني.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم على أن مدة تعيين أعضاء الغرفة أربع سنوات، فيما تنص المادة 10 على أنه لا يمكن لأي حكم في الغرفة أن يكون موفقا في الوقت نفسه، كما لا تكون للأعضاء أي مسؤوليات داخل أي فريق أو ناد أو جامعة أو عصبة أو شركة رياضية، أو أي هيأة يمكن أن تكون طرفا أمام غرفة التحكيم الرياضي.
ويلزم المرسوم الأعضاء بتوقيع تصريح بعد تعيينهم يلتزمون فيه بممارسة مهامهم ب ”كل موضوعية واستقلالية”، مع التزام ”السرية الكاملة” في المهام.
وبخصوص الملفات التي يمكن أن تتداول فيها غرفة التحكيم الرياضية، فهي كل ما يتعلق بنزاعات الجامعات والعصب والفرق والأندية والرياضيين والشركات الرياضية، شرط أن لا تتعلق بنزاعات عقارية أو جنائية أن بقضايا المنشطات.
ويذكر أن اختصاصات الغرفة، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، تتحدد حسب الفصل 40 في التوفيق في النزاعات ما بين الجامعات والعصب والأندية والرياضيين، علما أن الفصل 44 يعتبر أن أحكام الغرفة نهائية، وتلزم كل الأطراف المتنازعة.
ويذكر أيضا أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09 ، صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، وسيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدور المراسيم التطبيقية، وضمنها مرسوم غرفة التحكيم الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.