هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية            رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يعذر أحد بجهله للقانون:نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
نشر في الوجدية يوم 16 - 11 - 2011

العقوبات والغرامات في قانون نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
حماية للمواطنين مما قد يحدث من كوارث قد تتسبب فيها مباشرة أو بطرقة غير مباشرة إحدى وسائل النقل للبضائع الخطرة على الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة، تم إصدار ظهير شريف رقم 1-11-37 في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30-05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، الذي نشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية ندرجه تعميما للمعرفة القانونية إذ لا يعذر أحد بجهله للقانون:
المادة 35
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من الهذا القانون.
2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال او هما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 من هذا القانون.
3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه.
4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) عدم تعلق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة.
د) عدم الإدلاء بإحدي الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأموين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون.
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
ب) إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق
ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائدتها غير مباطبقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات.
ب) عدم الإلتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
ب) عدم وضع على المركب الإشارة الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة لنقل البضائع الخطرة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه.
د) عدم الإلتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق زو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ب) سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات ا لملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة.
ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة، خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه.
و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه.
ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه.
ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة:
ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلي الضعف.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- كل من لا يتقيد باملواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
2- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة علي نموذج .. أو التصريح طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه. سلم بعد ذلك تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطبق النموذج المصادق عليه.
3- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.