غزة.. تنفيذ المرحلة الثالثة من حملات الإغاثة المغربية    توقعات أحوال الطقس بالنسبة ليوم غد الاثنين    مأساة على شاطئ سيدي قاسم.. غرق شرطي شاب يخلّف صدمة بين زملائه    الركوب على المآسي يزعج "الأحرار"    معركة أنوال .. صفحة مشرقة في سجل الكفاح الوطني ضد الاستعمار    تظاهرة حاشدة في الرباط تندد بعدوان اسرائيل على غزة وتجويع أهلها(صور)    فيلدا يؤكد جاهزية المنتخب النسوي لنصف نهائي أمم إفريقيا    نجاح باهر لامتحانات البكالوريا بجهة الدار البيضاء-سطات .. الأكاديمية تشيد بالمجهودات الجماعية وتثمّن النتائج المحققة    آسفي .. ليلة فنية تحتفي بأصالة العيطة وتجذرها في الهوية الوطنية    تحسن ‬متواصل ‬يعكس ‬جاذبية ‬الاقتصاد ‬الوطني    منتخب الشبان للجيدو يهيمن على بطولة إفريقيا    ‮«‬أورا ‬تكنولوجيز‮»‬ ‬تحصد ‬7,‬5 ‬ملايين ‬دولار ‬في ‬جولة ‬تمويل ‬قياسية ‬لتعزيز ‬التحول ‬الرقمي ‬بالمغرب ‬    بعد ‬موقف ‬جاكوب ‬زوما ‬الداعم ‬لمغربية ‬الصحراء.. ‬الجزائر ‬ترسل ‬مبعوثيها ‬إلى ‬بريتوريا    "حماية المستهلك" ترفض تلويح الصيادلة بالإضراب وتدعم الحكومة في خفض الأدوية    تجار "بوسيتو" في إمزورن يغلقون محلاتهم تضامناً مع المتضررين من الحريق    البابا يدعو إلى وضع حدّ فوري لحرب غزة "الهمجية"    جدل "التهرب الضريبي".. بنكيران يطالب باستقالة وهبي لأنها "ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات"    زلزالان قبالة أقصى الشرق الروسي    سوريا ترسل مساعدات إلى السويداء    إسرائيل توسع العمليات في وسط غزة    الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 57 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية    العرائش ترفض طمس الشرفة الأطلسية    درك الجديدة يحبط تهريب المخدرات    احتجاجات بإسبانيا على معادلة رخص سائقي الشاحنات المغاربة    جمهور قياسي يختتم مهرجان تيفلت    دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    هونغ كونغ تصدر أعلى تحذير من إعصار "ويفا" وتوقف الخدمات العامة    تراجع مفرغات الصيد الساحلي بميناء الصويرة إلى 7052 طنا        أمرابط يرفض الرحيل ومورينيو يستبعده.. أزمة صامتة في فنربخشة    يهم الجالية.. إسبانيا ترفع من مدة سفر "العاطلين عن العمل" دون فقدان الدعم    مهرجان العيطة بآسفي.. أربع ليالٍ من الوفاء للتراث وروح الإبداع    الحسيمة تحتفي بانطلاق مهرجان الشواطئ بأمسية للفنان رشيد قاسمي    بالفيديو.. الدورة الصيفية لموسم أصيلة 46.. فنٌّ ينمو على إيقاع المدينة    المغرب خارج قائمة ال50 الأوائل في الإنترنت المحمول.. وسرعة الثابت أقل بأكثر من أربعة أضعاف من فيتنام    بنكيران يطالب وهبي بالاستقالة بعد تسريبات التهرب الضريبي    توقيف مستشارة جماعية متلبسة بحيازة "الكوكايين"    طواف فرنسا.. الهولندي ثيمين آرينسمان بطلا للمرحلة 14 وإيفينيبويل ينسحب    تجديدات تنظيمية لحزب الاستقلال بجماعتي بني جرفط وخميس الساحل تعزز الحضور الحزبي بإقليم العرائش    المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يفوز وديا على بوركينا فاسو (2-1)    تحذير من تسونامي في روسيا عقب زلزال بلغت شدته 7.4 درجات        قدس جندول تتوج بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح الحر بعمان    الداخلة تفتح أبوابها لهوليود و"The Odyssey" يبدأ رحلته من قلب الصحراء    خالد المريني: رائد الهوكي على الجليد في المغرب    استنكار اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة لما تعرض له الزميل حسن بوطبسيل    أزمة غير مسبوقة ب ENSA طنجة.. الأساتذة ينددون بسوء التسيير ويعلنون خطوات تصعيدية    تتويج منتخب المغرب للإناث بلقب إفريقيا في كرة المضرب "تحت 16 سنة" وتأهله لبطولة العالم    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التي شرعها المشرع لمواجهة المرتشين ومستلي المال العام
نشر في الوجدية يوم 19 - 11 - 2011

السجن بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة مالية لمستعملي المال و الهدايا
في ظل أزمة الثقة والفوضى التي كانت تعرفها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي غالبا ما كان محترفو الانتخابات يلجؤون خلالها إلى لغة المال والهدايا لاستمالة الناخبين وشراء ذممهم، فيما يلجأ آخرون إلى التوظيفات المشبوهة أو إستغلال بعض المرافق العمومية، والأدوات المملوكة للدولة، وتقديم مجموعة من الخدمات لفئة دون أخرى، فيما تغيب النزاهة والشفافية على تلك الانتخابات، يواجه الساهرون على نزاهة الانتخابات تحديا كبيرا للوقوف في وجه الفساد الذي صار لدى فئة عريضة من المرشحين و الناخبين عملة رسمية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.
كيف عالج المشرع المغربي هذه الخروقات؟ وما هي العقوبات التي شرعها المشرع لمواجهة المرتشين ومستلي المال العام؟
منعت المادة 36 من القانون التنظيمي للبرلمان استغلال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم و التكوين المهني في الحملات الانتخابية، كما منعت الموظف العمومي أو مأموري الإدارة أو الجماعة الترابية من توزيع منشورات المترشحين، أو برامجهم، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية أثناء مزاولة عملهم.
ولردع تجار الانتخابات، قرر المشرع في المادة 100 من مدونة الانتخابات 9,97 معاقبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل ومحاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك بالتصويت بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 500 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يحكم بالعقوبات التالية على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود.
وكان المشرع صريحا في منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69,00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، مستبعدا أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، محددا مجموعة من العقوبات للمخالفين للفصول القانونية، حيث يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم لكل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة، أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو عير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
ولمكافحة الفساد الانتخابي المعتمد على استعمال المال "الرشوة" كأسلوب للاحتيال واستيلاب حقوق الآخرين، أقر المشرع عقوبات اعتبرتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ناقصة، سيما وأن المشرع اعتبر "الرشوة" جنحة" بسيطة واكتفى كعقوبة حبسية لها، السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 5آلاف و 20ألف درهما.
هذا وكانت الهيئات القضائية قد توصلت بما مجموعه 900 شكاية فساد انتخابي خلال الانتخابات الجماعية ل 2009، إضافة إلى إصدار 56 قرارا من طرف المجلس الدستوري ما بين 1997و 2009 يخص إلغاء مجموعة من العمليات الانتخابية على خلفية ما شابها من تجاوزات ذات صلة بأفعال الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.