وجود 76 حافلة للنقل المدرسي بقرى طنجة أصيلة غير كافٍ بحسب الحميدي    وزارة النقل: محاضر المخالفات تتعلق بعدم مطابقة صفائح تسجيل مركبات السير الدولي للخصائص المشار إليها في مدونة السير    الأحزاب المغربية تطالب بالتصويت بالبطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب    لوحات ترقيم مزدوجة اللغة تربك المواطنين وتثير الجدل بالمغرب    إجراءات إسبانية لوقف الإبادة بغزة    برلمان فرنسا يحجب الثقة عن الحكومة    ملاحظات "UMT" على مجلس الصحافة    عقوبة العمل للمنفعة العامة .. تفاصيل استعدادات قطاعات وزارية للتنزيل    ابتزاز ورشوة يطيحان بضابط شرطة    الائتلاف المدني من أجل الجبل: أكثر من 7 ملايين نسمة يعيشون على هامش العدالة المجالية (فيديو)    "Baleària" تطلق أول خط بحري نظيف    زخات رعدية منتظرة يوم غد الثلاثاء بالجهة الشرقية    وفاة المعلم الكناوي مصطفى باقبو أحد رموز الموسيقى الكناوية        بفوز سابع على زامبيا.. المغرب يواصل مساره المثالي في تصفيات مونديال 2026    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض        ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    بنما تعلن حجز 39 طردا مشبوها على متن سفينة قادمة من المغرب    ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    المنتخب المغربي يواجه زامبيا وعينه على مواصلة سلسلة انتصاراته        الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي                البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التي شرعها المشرع لمواجهة المرتشين ومستلي المال العام
نشر في الوجدية يوم 19 - 11 - 2011

السجن بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة مالية لمستعملي المال و الهدايا
في ظل أزمة الثقة والفوضى التي كانت تعرفها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي غالبا ما كان محترفو الانتخابات يلجؤون خلالها إلى لغة المال والهدايا لاستمالة الناخبين وشراء ذممهم، فيما يلجأ آخرون إلى التوظيفات المشبوهة أو إستغلال بعض المرافق العمومية، والأدوات المملوكة للدولة، وتقديم مجموعة من الخدمات لفئة دون أخرى، فيما تغيب النزاهة والشفافية على تلك الانتخابات، يواجه الساهرون على نزاهة الانتخابات تحديا كبيرا للوقوف في وجه الفساد الذي صار لدى فئة عريضة من المرشحين و الناخبين عملة رسمية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.
كيف عالج المشرع المغربي هذه الخروقات؟ وما هي العقوبات التي شرعها المشرع لمواجهة المرتشين ومستلي المال العام؟
منعت المادة 36 من القانون التنظيمي للبرلمان استغلال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم و التكوين المهني في الحملات الانتخابية، كما منعت الموظف العمومي أو مأموري الإدارة أو الجماعة الترابية من توزيع منشورات المترشحين، أو برامجهم، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية أثناء مزاولة عملهم.
ولردع تجار الانتخابات، قرر المشرع في المادة 100 من مدونة الانتخابات 9,97 معاقبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل ومحاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك بالتصويت بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 500 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يحكم بالعقوبات التالية على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود.
وكان المشرع صريحا في منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69,00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، مستبعدا أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، محددا مجموعة من العقوبات للمخالفين للفصول القانونية، حيث يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم لكل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة، أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو عير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
ولمكافحة الفساد الانتخابي المعتمد على استعمال المال "الرشوة" كأسلوب للاحتيال واستيلاب حقوق الآخرين، أقر المشرع عقوبات اعتبرتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ناقصة، سيما وأن المشرع اعتبر "الرشوة" جنحة" بسيطة واكتفى كعقوبة حبسية لها، السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 5آلاف و 20ألف درهما.
هذا وكانت الهيئات القضائية قد توصلت بما مجموعه 900 شكاية فساد انتخابي خلال الانتخابات الجماعية ل 2009، إضافة إلى إصدار 56 قرارا من طرف المجلس الدستوري ما بين 1997و 2009 يخص إلغاء مجموعة من العمليات الانتخابية على خلفية ما شابها من تجاوزات ذات صلة بأفعال الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.