رئاسة مؤتمر حزب الاستقلال تقترب من قيوح .. واللجنة التنفيذية تشعل المنافسة    الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل "مرعبة" عن المقابر الجماعية    الاتحاد الجزائري يرفض اللعب في المغرب في حالة ارتداء نهضة بركان لقميصه الأصلي    بطولة مدريد لكرة المضرب.. الاسباني نادال يبلغ الدور الثاني بفوزه على الأمريكي بلانش    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    مهنيو الإنتاج السمعي البصري يتهيؤون "بالكاد" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    بايتاس ينفي الزيادة في أسعار قنينات الغاز حالياً    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    البطولة الوطنية (الدورة ال27)..الجيش الملكي من أجل توسيع الفارق في الصدارة ونقاط ثمينة في صراع البقاء    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    زنا المحارم... "طفلة" حامل بعد اغتصاب من طرف أبيها وخالها ضواحي الفنيدق    رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي    الأمثال العامية بتطوان... (582)        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الخميس على وقع الأخضر    الوزير جازولي يدعو المستثمرين الألمان إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    "اتصالات المغرب".. عدد الزبناء ديالها فات 77 مليون بزيادة وصلات ل2,7 فالمية    بعد خسارته ب 10 دون مقابل.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يعلن انسحابه من البطولة العربية    تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي    الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    عاجل.. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب سيتم تأجيلها    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية
نشر في بريس تطوان يوم 22 - 01 - 2018


في 2011.
تتجلى هذه الاختصاصات في النظر بالحسابات ، حسابات المحاسبين الهويين والمسيرين بحكم الواقع وفي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، أما وظيفة المجلس الإدارية فهي رقابة التسيير التي تهدف إلى مراقبة المردودية والكفاءة في التسيير الأجهزة العمومية للدولة . وقد أضافت مدونة المحاكم المالية.[1]
ويؤكد الفصل 148 من الدستور الجديد على أهم المستجدات الدستورية في ميدان الرقابة المالية،المتجلية في نشر المجلس الأعلى للحسابات على جميع أعماله بدون استثناء بما فيها المقررات الخاصة و القرارات القضائية التي تكتسي أهمية خاصة في اتجاه تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق مقتضيات مبادئ الحكامة الجيدة.
أولا: الاختصاصات المدرجة في الفصل 149:
- البث في حسابات الجهات و الجماعات الترابية الأخرى و هيئاته ، والمؤسسات الخاضعة لوصاية ومراقبة تسييرها ، وممارسة وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو عون كل هيئة خاضعة للرقابة.
- مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات ترابية ومجهودات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
- مراقبة استخدام الأموال العمومية.
- المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية و مجموعاتها.

ثانيا: الفصل 150 يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات و قواعد لتنظيمها و كيفيات تسييرها:
- اعتبر المشرع الدستور المغربي الجديد للمجالس الجهوية للحسابات من الأجهزة التي تتولى مراقبة حسابات الجهات و الجماعات الترابية الأخرى و هيئاتها، و يحدد(الفصل150) من الدستور الجديد أمر تحديد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات و قواعد تنظيمها و كيفيات تسييرها في إحالة منه على مدونة المحاكم المالية.
ومن المهام المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات من مراقبة المالية العمومية و تدعيم و حماية مبادئ الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة، وكذا كونه الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ، تجعلنا نطح أكثر من سؤال حول قيمة الرأسمال البشري الذي يتوفر على هذا المجلس ، وشيء جديد جاء دستور 2011 فيما يخص مراقبة المال، إذ جعل من المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة.
ليس المجلس الأعلى للحسابات الجهة الوحيدة التي تضطلع بمهمة مراقبة المال العام، كما لا يمكن للأجهزة السياسية أن تقوم برقابة فعالة في هذا الإطار سواء تعلق الأمر بالأجهزة المنتخبة على الصعيد الوطني والمحلي.

التأطير القانوني و الدستوري للرقابة المالية بالمغرب:
عرفت مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 مقتضيات جيدة ترتبط أساسا بربط المسؤولية بالمحاسبة، فالدستور في حكامة التدبير المالي تنطلق من منظومة رقابة فعالة، تنبني على أهداف و نتائج في إطار قانون تنظيمي يواكب الإصلاحات التي تقوم بها الدولة في المجال المالي، في إطار قانون يواكب المستجدات الدستورية الجديدة.[2]
التأسيس القانوني للرقابة المالية:
- إن الأهمية الكبرى لدور الدولة و الحمولة الخاصة لقطاعات العمومية و مؤسساتها الاقتصادية، التي تكمن إشباع الحاجيات العمومية، دفعت بالمشرع المغربي إلى التفكير في إصلاح المنظومة التشريعية للمراقبة المالية وفق واقعية تراعي واجب التدخل للحفاظ على الخدمات العامة، التي تفقدها الإدارة العمومية، باعتبارها روافد أساسية للتنمية و خدمات للمواطنين.
لذلك عرف الإصلاح التدبير الميزانياتي، بالمغرب إصلاحات مهمة، وقد كان هناك إصلاح عرفه المغرب سنة 1998 للقانون التنظيمي للمالية، وحاليا يتم مناقشة مشروع التنظيمي للمالية، يواكب المستجدات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 على مستوى الحكامة الجيدة.[3]
وفي ظل الإصلاحات التي عرفها المغرب في إطار منظومة الرقابة المالية ومن أجل عقلنتها، فاتجاه الإصلاح الميزانية إلى تحديث القانون التنظيمي المالي ،( الفرع الأول) ، تحديث النظام المحاسبتي (الفرع الثاني) ، عصرنة سياسة المالية ( الفرع الثالث).[4]

تحديث القانون التنظيمي المالي:
يكرس إيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013 ن المعروض بمجلس النواب ثم مجلس المستشارين يوم السبت 04 ذو الحجة 1433 الموافق ل 20 أكتوبر 2012 ، وذلك للتداول و النقاش، على اعتبار أن القانون المالي هو بمثابة نقطة الارتكاز الأساسية و الآلية المحورية التي تنفذ بها الحكومة برامجها من خلال نوعية ملائمة القرارات المتخذة، وموضوعية وانسجام الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحكومة مع الظرفية الراهنة.
يعتبر مشروع قانون المالية 2013 أول مشروع قانون مالي تعده الحكومة الحالية، بعدما كانت تشتغل خلال بداية ولايتها على تعديل بعض مقتضيات قانون المالية 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة. وسأعرض ذلك في ( الفقرة الأولى) السياق العام لإصلاح القانون التنظيمي للمالية.( الفقرة الثانية) أهداف إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
السياق العام الإصلاح القانون التنظيمي للمالية:
يعد السياق استثنائي الذي طبع إعداد مشروع قانون المالية 2013 ، أول مشروع قانون مالي تعده الحكومة الحالية، الذي يأتي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال ملائمة القانون التنظيمي لقانون المالية مع مقتضيات هذا الدستور.
كما يندرج إعداد هذا المشروع المالي في إطار سياق الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها مؤخرا على اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء مما نتج ضعف النمو وارتفاع و تقلب أسعار الموارد الطاقة و الموارد الغذائية، فضلا عن ذلك،فإن التحولات السياسية والاجتماعية التي مست مجموعة من المناطق في العالم، كأن لها نصيب الأسد في خلخلة النظام العالمي الحالي و في إعادة النظر في المقولات السياسية و الاقتصادية السائدة و في تغيير التوازنات الجيوستراتيجية القائمة . كل هذه التطورات و المستجدات على الساحة الدولية، أثرت لا محالة على الوضعية الاقتصادية الوطنية،و بالتالي كان لها الوقع المباشر على حسابات وأهداف وفرضيات إعداد مشروع قانون المالية 2013 .
ويقترح الإصلاح نظاما جديدا لتدبير المالية العمومية يستجيب، حسب المشروع لمقتضيات دستورية جديدة في مجال تدبي المالية العمومية تهم أساسا المسؤولية المشتركة للحكومة و البرلمان في الحفاظ على التوازن المالي للدولة ( الفصل77) ، وضرورة إغناء القانون التنظيمي للمالية للمراقبة البرلمانية حول قانون المالية ، والمسطرة الجديدة للتصويت على قانون المالية، والبرمجة المتعددة السنوات.
( الفصل 75) وينص المشروع أيضا على إيداع الحكومة لقانون التصفية سنويا لدى البرلمان وذلك خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون
( الفصل 76) ، و انعقاد جلسة برلمانية كل سنة مخصصة لتقديم السياسات العمومية ( الفصل 101).
وفيما يخص تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي يرمي المشروع إلى اعتماد مقاربة حسن الأداء بالقطاع العمومي من خلال توجيه التدبير الميزانياتي نحو بلوغ الأهداف المحددة، فإعداد قانون المالية سيتم على أساس برمجة متعددة السنوات، مع توخي الانسجام بين الأولويات و توزيع أمثل للموارد، والالتزام بتحقيق النتائج كل ذلك في ظل إطار ماكر واقتصادي متوازن، حسب المشروع.[5]
أولا: إكراهات القانون التنظيمي للمالية:
يشكل القانون التنظيمي الإطار العام لتقديم قوانين المالية في أشكالها الثلاثة: العادية و التعديلية و التقويمية للنتائج و التصويت عليها مرورا بتحديد موارد الدولة و تكاليفها وشروط تنفيذ مراقبتها.[6] الواقع أن القانون التنظيمي للمالية بدأ يعرف منذ أواخر الثمانينات، لا سيما في الدولة التي تأخذ بنظام المحاسبة كفرنسا، كما أن المبادئ و النظريات الفقهية المالية و التقليدية التي تحكمت و لفترات طويلة من الزمن في صياغة ميزانية الدولة وإعدادها و تنفيذها و مراقبتها تتكلم اليوم بإعادة النظر في فلسفتها وواقعيتها بما ينسجم ويتلاءم و المعطيات الجديدة و الحديثة، فلم يعد لمبادئ السنوية ووحدة الميزانية و الشمولية ولا تجزئة الموارد والنفقات العمومية وكذا القاعدة الذهبية للتوازن المالي في المذاهب المالية الكلاسيكية نفس الوزن و المغزى فالقانون التنظيمي للمالية ، على أنه " يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضي مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول" ، ناهيك عن إفراغ التخصص البرلماني من المحتوى الرقابي و حصر المراقبة الإدارية في متابعة الإجراءات الشكلية من خلال للاختصاصات التنظيمية و المتنوعة و التي تهم مجالات كثيرة:
- تجاوز النفقات المتعلقة بالديون العمومية و العمري و أجور الموظفين [7]
- اقتطاع نفقات إضافية غير مقررة في الميزانية من فصل خاص تدرج في النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطات ولا يهم أي نرفق من مرافق الدولة .[8]
- فتح اعتمادات إضافية في الحالات الاستعجالية بمقتضى مرسوم .[9]
- التصرف بحرية في المنصب المالية بالحذف أو إعادة الانتشار.[10]
- إيقاف تنفيذ نفقات الاستثمار بمقتضى قرارت تنظيمية .[11]
و من ناحية أخرى فالقانون التنظيمية للمالية لا يقيم للتحولات العميقة والإفرازات الجديدة التي تعرفها المالية العمومية. باعتبارها صلة وصل بين القانون المالية السنوي و بين المخطط المتعدد السنوات في البعد الاستراتيجي لبلوغ الأهداف الجوهريبة رهين بتحقيق توازن مؤسساتي واستراتيجي واضح ستهدف ترسيخ ثقافة تقويمية شاملة و نجاح هذا التقويم رهين بتيني إصلاحات جوهرية في أنساق التوجيهات أو تناسق الأهداف و السياسات و البرامج في الأمد البعيد ، ولاحترام المخططات الرسمية.[12]
إن نجاح القانون التنظيمي للمالية في تأطير الحياة الاقتصادية ، من خلال أداة الميزانية رهين أيضا بتفعيل أجهزة المراقبة برمتها و هذا لن يتحقق إلا بإخضاعها هي بدورها إلى تدقيق تنظيمي و استراتيجي شامل لكل بنيتها و هيكلتها لتجاوز الخلل و النواقص و الثغرات التي تعاني منها، و بالتالي ضمان ملاءمتها مع مستجدات التحولات التي تعرفها مناهج العلوم الحديثة في التدقيق والمراقبة.
إصلاح قوانين المراقبة المالية [13]
إن أهمية الكبرى لدور الدولة و الحمولة الخاصة لقطاعات العمومية و مؤسسات الاقتصادية التي تكمن من إشباع الحاجيات العمومية، دفعت المشرع المغربي إلى التفكير في إصلاح المنظومة التشريعية للرقابة المالية وفق مقاربة واقعية تراعي واجب التدخل للحفاظ على الخدمات العامة التي تقدمها الإدارة العمومية و الجماعات المحلية.
لإدراك مدى نجاح الإطار القانوني العام في تنظيم العلاقة التي تربط بين الفاعلين في مجل تنفيذ الميزانية العامة للدولة، لا بد من الاهتمام بعنصر المسؤولية الذي يقع على كل متدخل لتحويل بنود الميزانية إلى واقع ملمس، على أنه هو المحدد للخط الفاصل الذي يمنع تجاوز وإلا وجب الزجر والعقاب ذلك أن تنفيذ عمليات الميزانية و المالية يعد اختصاصا منسجما بقواعد قانونية.[14]
ثالثا: تحيين وتأهيل الإطار القانوني لاشتغال الهيئات الرقابية
هناك ضرورة لتجاوز النواقص والإكراهات المرتبطة بمختلف النصوص القانونية وأدوات اشتغال الهيئات الرقابية.
أ)يعنى هذا الأمر المؤسسة البرلمانية :
حيث أن الدستور المغربي الجديد الذي عرفت إصلاحات جذرية في إطار إصلاح حقيقي لإعادة التوازن بين السلط، ورفع الحواجز المختلفة في طريق ممارسة فعالية البرلمان في مجال التشريع والمراقبة. وفي السياق نفسه وللرفع من مستوى أداء المؤسسة البرلمانية في مجال الرقابي ، ينبغي تحيين القانون التنظيمي المتعلق بمختلف التعديلات الدستورية خاصة في المجال المالي و الرفع من مستوى أدائها.
- تقوية وسائل الزجر والإكراه بيد المحاكم المالية لتمكينها من إجبار المحاسبين العموميين والأمرين بالصرف على تقديم حساباتهم في الآجال القانونية، و في نفس الوقت لإنجاز الردعي المطلوب.
- تبسيط المساطير المتبعة أمام المحاكم المالية.
ب) وعلى المستوى الإطار القانوني للرقابة الإدارية :
وضع إطار قانوني جديد لعمل المفتشية العامة للمالية، وذلك لتحديث هذا الإطار وإعطاء سند قانوني للتدخلات المتعددة التي يقوم بها في إطار المهام التي أنيطت به تدريجيا بمقتضى نصوص قانونية متفرقة أو بموجب اتفاقيات بين الحكومة و المؤسسات الدولية المانحة.
ولدعم إصلاح منظومة الرقابة القبلية وإعطائها الأسس القانونية اللازمة . هناك ضرورة ملحة لمرجعة القانون التنظيمي للمالية. حيث إن إصلاح نظام المراقبة الترابية (أو المكيفة) على النفقات. يجري إلى اليوم دون إطار قانوني واضح المعالم، ويقضي هذا النظام بمنح الأمرين بالصرف تدريجيا حرية التصرف في الاعتمادات المخولة لهم. وتحميلهم للنتائج المترتبة على ذلك . مع ما يتطلبه الأمر من قيامهم بأنفسهم بممارسة الرقابة الداخلية القابلية داخل المصالح التابعة لهم .
ويعد الدور الجديد المفترض أن تلعبه هيكلة المراقبة التابعة لمختلف الإدارات و المؤسسات العمومية ، وضع الأطر القانونية المناسبة لمهامها ، وكذا تحديد المسؤوليات والدوار بدقة داخل الأجهزة الخاضعة للرقابة، و لتجاوز الصعوبات التي أظهرتها بعض التقارير الأجهزة التفتيش هذه، حيث يصعب أحيانا في ظل شروط الشغال المرافق المراقبة، التمييز بين الإهمال و الخطأ العمدي و القصور الناتج من إكراهات مادية و موضوعية.
ويتوجب كذلك إعادة النظر في التشريعات التي تحكم أجهزة الرقابة لإزالة التعارض بين نصوصها و التداخل بين اختصاصاتها، وبما يتضمن حسن سير عملها ويؤدي إلى رفع كفاءتها وفعاليتها.
ج) ضمان استقلالية الهيئات المكلفة بالرقابة .
لكي تتمكن الأجهزة الرقابة من القيام بوظائفها بموضوعات و فعالية، لابد من ضمان القدر الضروري من الاستقلالية بحسب الحالات عن الدوائر الخاضعة لرقابتها.
بالنسبة إلى الهيئات الرقابة الداخلية، من الضروري فك الارتباط بين المفتشية العامة للمالية ووزير الاقتصاد والمالية، وإلحاق هذا الجهاز مباشرة بالوزير الأول، وإعطاؤه حرية المبادرة و التصرف.
كما يتوجب بط كل الأجهزة التفتيش الداخلية مباشرة بالمسؤولين عن الإدارات التابعة لها و إعطاؤه حرية التدخل كما لزم الأمر. وفيما يتعلق بالمحاكم كهيئة عليا للرقابة المالية من الضروري ملائمة وضعها القانوني مع المعايير الدولية في هذا المجال، وذلك بتطعيم مواد الدستور المخصصة لها بمقتضيات جديدة تنص صراحة على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات عن الجهازين التنفيذي و التشريعي .وأخرى تتعلق باستقلال قضاة المحاكم المالية وإجراءات إقالتهم من وظائفهم .
وفي نفس السياق نفسه يتوجب الاستقلال المالي للمحاكم المالية عبر تزويدها بالاعتمادات التي تمكنها من القيام بأعمال على أكمل وجه في الظروف الملائمة.

[1] كريم الحرش: " الدستور الجديد للمملكة" شرح – تحليل ، مرجع السابق ص 191-192 .
[2] -حميد النهري: "محاضرات في مادة الرقابة المالية.
[3] -كريمة كزاز:" دور المنظومة الرقابية في تفعيل التنمية الاقتصادية للمجالس الجهوية للحسابات نموذجا." بحث لنيل دبلوم ماستر في القانون المعمق –جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة السنة الجامعية: 2011-2012 ص 39 .
[4] -مشروع القانون التنظيمي للمالية رقم : 12-115 لسنة 2013 السبت ذو الحجة 1433 الموافق 20 أكتوبر 2012 .
[5] نجيب جيري: " الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات الحكامة المالية " دراسة تحليلية ونقدية ، سلسلة المعارف القانونية و القضائية ، منشورات مجلة الحقوق المغربية، دار النشر المعرفة الطبعة الأولى 2012 ص 55 .
[6] عبد النبي اضريف: " المالية العامة وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها " الطبعة الثانية2007 ص 43-47 .
[7] المادة 32من الظهير الشريف رقم : 138 -98-1 بتنفيذ القانون التنظيمي 98-7 لقانون المالية . م.س.
[8] المادة 41من الظهير الشريف رقم : 138 -98-1 بتنفيذ القانون التنظيمي 98-7 لقانون المالية . م.س.
[9] المادة 42 من الظهير الشريف رقم : 138-98-1 بتنفيذ القانون التنظيمي 98-7 لقانون المالية . م.س.
[10] المادة 43من الظهير الشريف رقم : 138 -98-1 بتنفيذ القانون التنظيمي 98-7 لقانون المالية . م.س.
[11] المادة 44 من الظهير الشريف رقم : 138 -98-1 بتنفيذ القانون التنظيمي 98-7 لقانون المالية . م.س.
[12] نجيب جبري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية و متطلبات المالية ' مرجع السابق ص 58 .
[13] نجيب جبري : ' إشكالية منظومة الرقابة المالية بين التقنين و التفعيل ' مرجع السابق ص 153 .
[14]امحمد مالكي : المنظومة العربية لمكافحة الفساد: ' الرقابة المالية في الأقطار العربية' بحوث و مناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربيى لمكافحة الفساد ص 676 .




نور الدين الشاعر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.