أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقع الولاية في الزواج وضمان النسب في الإسلام
نشر في بريس تطوان يوم 25 - 03 - 2024


أولا:النظام الأسري وضمان امتداد المشروعية
حينما أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام خاتمة الرسالات والشرائع حدد لنا الأحكام النهائية الفاصلة بين الصلات الرحمية المحرمية،وبالتالي فرع لنا المحرمية الرضاعية عن المحرمية الرحمية على شكل هندسي منضبط وثابت غير قابل للتحويل أو التجويز الذاتي و الأهوائي المحض ،مع تبيين وجه التأبيد من غيره في هذا التحديد .فكان أول هذه الضوابط والمحددات هو النسب بشروطه وموانعه التي تتأسس على مصدر واحد رئيسي لا غير ألا وهو الزواج أو النكاح الشرعي القائم على أركانه وشروطه بالدرجة الأولى،والذي كان معمولا به في كل الأزمان والمتعارف به عند كل الشرائع ،يليه كعارض أو واقع ظرفي ما يصطلح عليه الشرع بملك اليمين وهو المستند على المواضعات والمعاهدات التي قد تتفق عليها الأمم والشعوب ويحدد قيمتها وأحكامها الشرع.
فالزواج المعترف به شرعا والمقر عليه قبل وعند ظهور الإسلام هو ما لخصته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤرخ لواقع النسب في الجاهلية وصوره فيما خرجه البخاري عن عروة بن الزبير من أن النكاح في الجاهلية :"كان على أربعة أنحاء،فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ،ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه،فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ،وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ،فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع ،ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ،فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان! تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ،ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها،وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ،فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ،جمعوا لها القافة ،ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ،فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم"[1].
هذا الحديث الملخص لمصادر النسب في الجاهلية يتضمن انتقاء للزواج السليم المؤسس للنسب والبعيد عن الاختلالات السلوكية والاجتماعية التي كانت لا تحقق نسبا شرعيا -أي معترف به في الشرائع السابقة واللاحقة- كما أنها في نفس الوقت لاتحقق حتى النسبة البيولوجية والجنسية في ربط المولود يقينا بمن كان علقه سبب ولادته ،أي أنه لا يتقرر بهذه المظاهر والإجراءات الجاهلية لا البنوة الشرعية ولا البنوة الخلقية الطبيعية كما عبر ابن العربي المعافري في تعريف النسب ،ولم يكن يوجد ما يحقق النسب الشرعي إلا صورة واحدة وهي التي ذكرتها السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث و الذي بنى عليه البخاري في صحيحه وكذلك أغلب المذاهب الفقهية السنية ركن الولي كشرط رئيسي في الزواج إضافة إلى أدلة أخرى مؤيدة له بشكل مكثف في كتاب النكاح كباب "من قال لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى "فلا تعضلوهن "فدخل فيه الثيب وكذلك البكر ،وقال "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ""و أنكحوا الأيامى منكم ".هذا مع خلاف فقهي حول المسألة سيلخصه ابن رشد في بداية المجتهد بقوله:"اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط النكاح أم ليست بشرط ؟فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي ،وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه ،و به قال الشافعي ،وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري:إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز؛وفرق داود بين البكر والثيب،فقال:اشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب.ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سنة لا فرض،وذلك أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي..!"ثم يختم بأسلوب علمي وأبعاد نفسية واجتماعية رأيه في الموضوع:"وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل،وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفي به في التصرف في المال،ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال،فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد ،مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها،لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة،والمسألة محتملة كما ترى،لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم ،فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،فإذا كان لا يجوز عليه ،عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا قريبا من التواتر ثم لم ينقل،فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين :إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك،وأما عن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم،ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب…"[2]
ثانيا:الزواج في الإسلام وملازمة شرط الولي
فالملاحظ في تحليل ابن رشد وعرضه للمذاهب أن الولاية تبقى حاضرة في تزويج المرأة بوجهه من الوجوه وذلك لحمايتها من الغبن الذاتي والتغرير العاطفي والاستغلال بشتى أنواعه وصوره،إذ الحسبة تبقى قائمة مهم اختلفت المذاهب مع اعتبار الكفاءة والانعكاسات الجماعية التي يمكن أن يؤدي إليها زواج المرأة من غير ولي وبدون مراعاة دور أهلها ونصائحهم في الموضوع وخاصة والدها التي تحمل نسبه،إذ فشلها بعد زواجها لا قدر الله من غير ولي أو استشارته وأخذ رأيه في هذا الاختيار قد يعرضها للتشرد ورفض استقبال وليها لها ،ومن ثم سيضيع المجتمع وعلى رأسه الطفل إن كانت هناك ولادة! ،فهذا قد يحدث كثيرا لا محالة وخاصة في زمن يفتقد أهله أبسط درجات التكافل والمراعاة لظروف الآخر ولو كانوا أبناء أو حتى آباء وأمهات!
هذا مما لم تشر إليه مدونة الأسرة المغربية لما ألغت دور الولي في الزواج،وذلك باعتبارها المرأة كأنها عالم منفصل عن كل مقوماته الأسرية وروابطه النسبية وحتى الأخلاقية التي أساسها عند المرأة هي الحياء وخاصة في باب الزواج، وذلك حينما نصت في المادة 24 بأن:"الولاية حق للمرأة تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها"وفي المادة25 :"للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها ".
ففي المادة 24 تحريف لمفهوم الولاية الذي اتفق على شروطها العلماء كما يقول ابن رشد نفسه:"الإسلام والبلوغ والذكورية،وأن سوالبها أضداد هذه:أعني الكفر والصغر والأنوثة".كما في المادة أيضا تبطين بفتح المجال للمرأة أن ترافق من تريد قبل الزواج وربما حتى بعده طالما أن الولاية من حقها، ضاربة بعرض الحائط كل الوصايا النبوية والاحتياطات الشرعية في تحديد طبيعة التواصل وحدوده بين الرجال والنساء في المجتمع سواء في السفر أو الحضر، مما سيؤدي لا محالة إلى شيوعية المرأة ومعه النسب كما سبق وعرضنا حول تخطيط أفلاطون لجمهوريته!وهذا فيه قتل لمفهوم النعرة والعصبية التي يتأسس عليها المجتمع والملك والنظام الاجتماعي برمته…
أما في المادة 25 فيبدو الخلل الفقهي واضحا في صياغة هذه الفقرة وذلك بفتح شرخ واضح في علاقة البنت بأبيها عند الزواج وذلك حينما تساوي بين الأب وسائر القرابة في الولاية أو لنقل الرعاية والاعتبار المعنوي الذي يختص به الأب دون غيره من قرابتها ،وهذا فيه مدعاة ومبرر للأب كي يزهد في حرصه على مصلحة بنته طالما أنها اختارت غيره مع حضوره في عقد قرانها،وهذا مما لم يقلبه أحد من الفقهاء عبر التاريخ!
إذ كان ينبغي على معدي هذه المدونة أن يضيفوا توضيحات وتعليلات عند مثل هذه القضايا الشائكة التي تتداخل فيها مفاهيم الحريات الشخصية مع التقييدات الأسرية والمجتمعية التي لابد وأن تؤخذ في الحسبان عند أي تقنين!
إضافة إلى هذا فإن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حول أنواع الأنكحة في الجاهلية يؤسس لصحة نسب من ولدوا قبل الإسلام واعتبار الزواج الشرعي مسألة جوهرية وثابتة في الوجود الإنساني و استمراريته السليمة ،ولم يشرع الفصل بين الاختلافات العقدية وأثرها على الزواج إلا بوجود المشرع وخاصة عندما جاء الإسلام فحدد ما يجوز وما لا يجوز من الزيجات أو الزوجات بحسب المعتقد والانتماء الديني لأنه هو الذي يميز الحلال من الحرام ،هذا مع اعتبار ثوابت سبق وبينها الرسل والأنبياء فيما قبل وأقرها الإسلام فيما بعد وفصل ما ينبغي تفصيله أو نسخ ما وجب نسخه وتعديله ،وبالتالي تميز النكاح عن السفاح كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد نسبه وموقعه الشرعي بقوله "ولدت من نكاح غير سفاح" ،"إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح"[3] .
[1] رواه البخاري في كتاب النكاح
[2] ابن رشد:بداية المجتهد ونهاية المقتصد.مكتبة المعارف.الرباط.ج 2 ص14-15


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.