الفرقة الوطنية توقف ناشطة بسبب محتوى مسيء للذات الإلهية    طنجة .. توقيف هولندي مطلوب لبلجيكا متورط في السرقة بالعنف واختطاف رضيع    السلطات ترحّل عدداً من المهاجرين إلى جنوب المغرب بعد محاولتهم السباحة نحو سبتة            المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا        التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية لمن لم يطلب تجديد البطاقة أو الحصول عليها
نشر في ريف بوست يوم 03 - 10 - 2011

اتزال أغلب مصالح الدولة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لاتلتزم بالقانون، المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي ينص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي تتطلب الإءلاء بهذه الوثائق. وتستمر هذه الإدارات في مطالبة المرتفقين بها.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي منشورا في الموضوع الى السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحثهم فيه على تفعيل المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. بهدف تيسير وتبسيط مسطرة ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية، وإلى العمل على تعميمه على أوسع نطاق، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، أو لدى الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وجاء في المنشور أنه بالنظر لأهمية هذه الوثائق الإدارية التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بها، فقد ألزم المشرع، في المادة 8 من القانون رقم 35.06، حامل هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها في حالات تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، وتصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب، وتغيير السكنى، وضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وانتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف تبعا لذلك، فقد أقر القانون رقم 35.06 المذكور، غرامة بقيمة 200 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في حال تغيير إحدى البيانات سالفة الذكر، كما أقر غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة.
وأكد المنشور حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر، علما بأن مسؤولية حاملها قائمة فيما يخص عدم تحيين البيانات المضمنة بها وكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية.
وأوضح أن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها نسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة السكنى أو الإقامة، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقته، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة، شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة.
ودعا المنشور المصالح الإدارية المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ترمي إلى تحيين المساطر المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق والشهادات التي أصبحت البطاقة الوطنية لتعريف الإلكترونية تعفي من تقديمها. وتيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين، وبغية تسريع وتيرة عمل المرافق الإدارية والرفع من مردوديتها ونجاعتها، فإنه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى إنجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لإنجاز هذه المسطرة، وذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات.
ولتحقيق ذلك، يتم، بقرار للسلطة الرئاسية، تخويل الأعوان أو الموظفين المكلفين بإنجاز المسطرة صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ويتعين على العون أو الموظف المكلف بذلك التأكد من مطابقة النسخة للأصل ثم الإشهاد عليها بشكل فوري بوضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وكذلك طابع هذه المصلحة الإدارية وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وتوقيعه، علما بأن المسؤولية الشخصية لهذا الأخير تظل قائمة في حالة الإخلال بهذه الشروط الشكلية أو في حالة ثبوت تقصير أو سوء نية وفق ما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.