الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تشهر “الفيتو” في وجه رؤساء الجماعات “المتهاونين” وتنهي “بلوكاج” المشاريع الاستثمارية
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 01 - 2019

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و أقاليم المملكة، أشار كشف فيها عن “ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بها العمال.”
وقال لفتيت في مراسلته، المؤرخة ب 18 يناير الجاري، والتي وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها، (قال) إن هذا الامتناع “يؤدي بالمساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.”
وأضاف وزير الداخلية ضمن الوثيقة ذاتها، أن المشرع نص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي “يمكن ان يلجأ اليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.”
وتابع الوزير أن “الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها”، والتي يمكن أن تشمل “المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية.”
وبعدما ذكر بما نصت عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 77 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بشأن “كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك”، دعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى تفعيل مسطرة الحلول، “في حالة ما إذا تبث لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين.”
وبينت دورية وزير الداخلية، الاجراءات والمساطر التي يجب على المسؤولين الترابيين اتباعها، ضمنها “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من اجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية سالفة الذكر”، مع “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 بالنسبة للجهات، و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و7 أيام بالنسبة للجماعات”، وهي المدة التي “تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه.”
ومن بين الاجراءات أيضا التي تمت الإشارة إليها في المذكرة، إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم “على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل اجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.”
وتابع الوزير موضحا أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.”
هذا، وذكر لفتيت في مراسلته، بان امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق الشهرين “يؤدي مباشرة إلى حل المكتب، وانتخاب مكتب جديد داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع”، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 22 و23 من القانون التنظيمي للجهات، والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي للجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.