لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تشهر “الفيتو” في وجه رؤساء الجماعات “المتهاونين” وتنهي “بلوكاج” المشاريع الاستثمارية
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 01 - 2019

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و أقاليم المملكة، أشار كشف فيها عن “ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بها العمال.”
وقال لفتيت في مراسلته، المؤرخة ب 18 يناير الجاري، والتي وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها، (قال) إن هذا الامتناع “يؤدي بالمساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.”
وأضاف وزير الداخلية ضمن الوثيقة ذاتها، أن المشرع نص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي “يمكن ان يلجأ اليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.”
وتابع الوزير أن “الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها”، والتي يمكن أن تشمل “المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية.”
وبعدما ذكر بما نصت عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 77 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بشأن “كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك”، دعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى تفعيل مسطرة الحلول، “في حالة ما إذا تبث لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين.”
وبينت دورية وزير الداخلية، الاجراءات والمساطر التي يجب على المسؤولين الترابيين اتباعها، ضمنها “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من اجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية سالفة الذكر”، مع “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 بالنسبة للجهات، و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و7 أيام بالنسبة للجماعات”، وهي المدة التي “تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه.”
ومن بين الاجراءات أيضا التي تمت الإشارة إليها في المذكرة، إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم “على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل اجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.”
وتابع الوزير موضحا أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.”
هذا، وذكر لفتيت في مراسلته، بان امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق الشهرين “يؤدي مباشرة إلى حل المكتب، وانتخاب مكتب جديد داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع”، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 22 و23 من القانون التنظيمي للجهات، والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي للجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.