منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن المعتقلين على خلفية حراك "جيل زيد"    "الأحرار" يثمن مضامين قانون مالية 2026 ويستعرض استعداداته لعقد مجلسه الوطني    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    عشية انطلاق كأس إفريقيا.. أكادير تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوفها    كأس إفريقيا للأمم: المغرب يفتتح المنافسات بمواجهة جزر القمر    ‬المغاربة يتطلعون إلى انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمعنويات مرتفعة    قيمة أشرف حكيمي الأغلى في "الكان"    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    إيداع نزهة مجدي سجن العرجات بسلا    الانهيارات الصخرية والاضطرابات المناخية تجدد مطالب إحداث نفق "تيشكا" بين مراكش وورزازات    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    جلالة الملك يهنئ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مسند إمارة دولة الكويت    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    مروحية الدرك الملكي تنقذ سيدة في حالة صحية حرجة    كأس السوبر الإيطالية: بولونيا يضرب موعدا مع نابولي في النهائي بعد فوزه على إنتر    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هاتوا الكأس للمغرب    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية ترفض تقييد ملتمسات الرقابة وانتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع العلني
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 09 - 2017

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته أول أمس الاثنين، بعدم دستورية مقتضيات تسعة مواد، تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها من طرف رئيس المجلس الحبيب المالكي، في 11 غشت اماضي، فيما أبدت ملاحظاتها بشأن 19 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 341 مادة، للدستور، وذلك استنادا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي قالت المحكمة الدستورية إن مقتضياتها غير دستورية، المادتان ال 30 (الفقرة الثانية) وال 89 (الفقرة الأولى)، حيث أكدت المحكمة على أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني، فيما يخص انتخاب مكتب المجلس"، و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛
واستندت المحكمة في قرارها على "الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي التي نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، معتبرة أن التصويت السري، يعد من مظاهر "حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، كما أنه "يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص"، يضيف قرار المحكمة.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة المذكور نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"، في حين أن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق "مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية".
وأضاف قرار المحكمة أن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب "يضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية"، كما أناطت المادة 36 من نفس النظام، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" ومنها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس".
واعتبرت المحكمة الدستورية أنه "يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي والإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 ، أمرا متعذرا، قانونا وعملا"، وبذلك "تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس".
وبخصوص القناة البرلمانية، أوضحت المحكمة في قرارها أن ما نصت عليه المادتان 130 و131 من أنه "تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قناة برلمانية"، وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"، غير مطابق للدستور، معللة ذلك بأن "هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية واختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا."
كما اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب "غير مطابقة للدستور" فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية.
وقالت المحكمة في قرارها إن "معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة"، مضيفا أن الفرق والمجموعات البرلمانية "ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها."
وفيما يخص الفقرة الأولى من المادة 252 التي اشترطت "تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته"، أكدت المحكمة بأن هذا المقتضى الذي جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب "يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.