ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية ترفض تقييد ملتمسات الرقابة وانتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع العلني
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 09 - 2017

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته أول أمس الاثنين، بعدم دستورية مقتضيات تسعة مواد، تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها من طرف رئيس المجلس الحبيب المالكي، في 11 غشت اماضي، فيما أبدت ملاحظاتها بشأن 19 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 341 مادة، للدستور، وذلك استنادا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي قالت المحكمة الدستورية إن مقتضياتها غير دستورية، المادتان ال 30 (الفقرة الثانية) وال 89 (الفقرة الأولى)، حيث أكدت المحكمة على أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني، فيما يخص انتخاب مكتب المجلس"، و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛
واستندت المحكمة في قرارها على "الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي التي نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، معتبرة أن التصويت السري، يعد من مظاهر "حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، كما أنه "يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص"، يضيف قرار المحكمة.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة المذكور نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"، في حين أن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق "مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية".
وأضاف قرار المحكمة أن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب "يضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية"، كما أناطت المادة 36 من نفس النظام، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" ومنها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس".
واعتبرت المحكمة الدستورية أنه "يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي والإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 ، أمرا متعذرا، قانونا وعملا"، وبذلك "تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس".
وبخصوص القناة البرلمانية، أوضحت المحكمة في قرارها أن ما نصت عليه المادتان 130 و131 من أنه "تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قناة برلمانية"، وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"، غير مطابق للدستور، معللة ذلك بأن "هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية واختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا."
كما اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب "غير مطابقة للدستور" فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية.
وقالت المحكمة في قرارها إن "معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة"، مضيفا أن الفرق والمجموعات البرلمانية "ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها."
وفيما يخص الفقرة الأولى من المادة 252 التي اشترطت "تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته"، أكدت المحكمة بأن هذا المقتضى الذي جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب "يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.