"الأحرار" يفوز بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية    إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين برسم 2024 يقترب من الانتهاء    نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي تجدد التأكيد على موقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    المنصوري: 8500 مغربي استفادوا من برنامج الدعم المباشر للسكن    صديقي : المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب فرصة للترويج للتجربة المغربية    جنيف .. تحسين مناخ الأعمال وتنويع الشركاء والشفافية محاور رئيسة في السياسة التجارية للمغرب    الكونغرس يقر حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بقيمة 95 مليار دولار    مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي في المغرب    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و262 شهيدا منذ بدء الحرب    إعلان فوز المنتخب المغربي لكرة اليد بعد انسحاب نظيره الجزائري    أحكام بالحبس لمسؤولي موانئ تلاعبوا في صفقات بعدة مدن    امن طنجة ينهي نشاط متورط في قرصنة شبكة الاتصالات المغربية    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    أفلام متوسطية جديدة تتنافس على جوائز مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        تفاقم "جحيم" المرور في شوارع طنجة يدفع السلطات للتخطيط لفتح مسالك طرقية جديدة    جماهري يكتب.. 7 مخاوف أمنية تقرب فرنسا من المغرب    مبادرة مغربية تراسل سفراء دول غربية للمطالبة بوقف دعم الكيان الصهيوني وفرض وقف فوري للحرب على غزة    اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    حيوان غريب يتجول في مدينة مغربية يثير الجدل    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اتجاه إلى تأجيل كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 إلى غاية يناير 2026    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    جلسة قرائية تحتفي ب"ثربانتس" باليوم العالمي للكتاب    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    انتقادات تلاحق المدرب تين هاغ بسبب أمرابط    المنتخب الوطني الأولمبي يخوض تجمعا إعداديا مغلقا استعدادا لأولمبياد باريس 2024    مفوض حقوق الإنسان يشعر "بالذعر" من تقارير المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    إساءات عنصرية ضد نجم المنتخب المغربي    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    نوفلار تطلق رسميا خطها الجديد الدار البيضاء – تونس    إقليم فجيج/تنمية بشرية.. برمجة 49 مشروعا بأزيد من 32 مليون درهم برسم 2024    تفكيك عصابة فمراكش متخصصة فكريساج الموطورات    هل تحول الاتحاد المغاربي إلى اتحاد جزائري؟    "إل إسبانيول": أجهزة الأمن البلجيكية غادي تعين ضابط اتصال استخباراتي ف المغرب وها علاش    للمرة الثانية فيومين.. الخارجية الروسية استقبلات سفير الدزاير وهدرو على نزاع الصحرا    شركة Foundever تفتتح منشأة جديدة في الرباط    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك ب "الملياردير المتغطرس"    توفيق الجوهري يدخل عالم الأستاذية في مجال تدريب الامن الخاص    الصين تدرس مراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال    بطولة انجلترا: أرسنال ينفرد مؤقتا بالصدارة بعد فوز كبير على تشلسي 5-0    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو    الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة شحن في ألاسكا    الصين: أكثر من 1,12 مليار شخص يتوفرون على شهادات إلكترونية للتأمين الصحي    إيلا كذب عليك عرفي راكي خايبة.. دراسة: الدراري مكيكذبوش مللي كي كونو يهضرو مع بنت زوينة    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    حزب الله يشن أعمق هجوم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.. والاحتلال يستعد لاجتياح رفح    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة طنجة الإخبارية تنشر نص جواب الجماعة الحضرية لطنجة على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات

في إطار النقاش الدائر حاليا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفي إطار السياسة التحريرية لشبكة طنجة الإخبارية القائمة على تقديم الرأي والرأي الآخر، ننشر هنا النص الكامل لجواب الجماعة الحضرية لطنجة على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، والتي حاولت من خلاله أن تقدم توضيحات بخصوصها، خاصة وأن هذا النص الجواب من المنتظر أن يخلف مزيدا من النقاش بعد دخول مجموعة من الفاعلين على الخط مما يعزز جدية النقاش حول قضايا تهم المواطن بشكل مباشر، وفي ما يلي النص الكامل كما حصلت عليه شبكة طنجة الإخبارية :
مذكرة تقديم
-بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002).
-وبناء على مشروع الملاحظات المتعلقة بتدبير الموارد الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011 مراسلة عدد 232/2012 بتاريخ 16 أكتوبر 2012
أولا : عدم بلورة رؤية استراتيجية في تدبير المداخيل
وعيا من الجماعة بأهمية ونجاعة هذه الملاحظة، فإنها منكبة حاليا على إعداد برنامج عملي لتدبير المصالح المكلفة بالمداخيل وذلك من خلال اعتماد التدابير الآتية:
-وضع برنامج مندمج لتحقيق المداخيل المقترحة برسم كل سنة والرفع منها.
-اعتماد هيكلة جديدة للمصالح الجبائية حتى تتلائم مع المستجدات القانونية والتنظيمية التي جاءت بها التشريعات الجديدة في ميدان الجبايات المحلية.
برمجة مجموعة من الاجتماعات مع المتدخلين في عمليات استخلاص بعض الرسوم (السلطة المحلية المصالح الأمنية المديرية الجهوية للضرائب المصلحة البيطرية الوكالة الحضرية المحافظة العقارية الخزانة الجماعية...) من أجل التنسيق في جميع العمليات المتعلقة بالمداخيل.
مواكبة المصالح المالية لتقليص الباقي استخلاصه والحد من تفاقمه، مع وضع خطة عمل قصد توسيع قاعدة الملزمين وذلك بتفعيل عملية احصاء العقارات والأنشطة وكذا تحيين القيم الايجارية المعتمدة كأساس لاحتساب بعض الرسوم.
إحداث خلايا قطاعية بحسب نوعية وطبيعة الرسوم وتمكينها من وسائل العمل المادية والبشرية.
اقتناء البرامج المعلوماتية الخاصة بتحسين أداء تدبير المصالح الجبائية.
ثانيا: تدبير وكالة المداخيل
جمع وكيل المداخيل بالجماعة بين مهام متعددة ومتنافية.
إن هذا التداخل فرضته الاعتبارات الآتية:
- إكراهات ومتطلبات العمل الاداري التي فرضتها عملية الانتقال من نظام الجماعات المتعددة الى نظام وحدة المدينة.
قلة الأطر الادارية والكفاءات البشرية اللازمة لاستيعاب وتغطية كافة المهام المنوطة بوكالة المداخيل على مستوى المدينة ككل.
هاجس تجميع المصالح الجبائية ومركزة عملها للرفع من مردوديتها.
افتقار الجماعة الى مقر موحد ومركزي الى غاية 2008.
انتظار قيام وزارة الداخلية بوضع هيكلة نموذجية للمصالح الجبائية وهو الأمر الذي لم يتم لحد الساعة، غير أن الجماعة ووعيا منها بأهمية هذه الملاحظة فإنها ستعمل على إقرار هيكلة جديدة للمصالح الجبائية تستجيب لمعيار الفصل بين الوظائف المختلفة لهذه المصالح.
ثالثا: تدبير بعض الرسوم المحلية والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة:
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
* اختلالات في تصفية الرسم:
إن نموذج الاقرار الذي وضعته وزارة الداخلية المرفق بقانون 06-47 يشترط بأن يكون الاقرار مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الملكية ومستخرج من الرسم الطبوغرافي، ولا يلزم بذلك صاحب الاقرار باستخراج بطاقة المعلومات من الوكالة الحضرية، مما يتعذر معه على المصالح الجبائية ، إرغام الملزم على الادلاء ببطاقة المعلومات، وحتى لو قامت الادارة بطلب الاستخراج فإنها ملزمة بأداء أتاوة عن ذلك، فضلا عن كون عملية الاستخراج تتطلب وقتا ومصاريف.
وقد أدى عدم الاعتماد على هذه الوثيقة فعلا الى الوقوع في بعض الاغفالات والأخطاء غير المقصودة في تصفية الرسم، سواء تعلق الأمر بتحديد السعر الواجب التطبيق أو بتحديد المساحة أساس احتساب الرسم.
وتفاديا لتكرار الاغفالات والأخطاء المذكورة، فإن الجماعة ستعمل على الزام ملاكي الأراضي غير المبنية بضرورة تقديم بطاقة المعلومات الخاصة بالقطعة، واعتمادها كأساس لتصفية الرسم.
لا يمكن تحجيم الجهود التي بذلت في سبيل ضبط وإحصاء الوعاء الضريبي للرسم بالرغم من جميع الصعوبات المادية والبشرية والتقنية، بحيث يمكن قياس حجم هذا المجهود من خلال المؤشرات التالية:
-ارتفاع عدد الملزمين سواء الذين أدوا ما بذمتهم أو أولئك الذين تم تضمينهم ضمن اوامر بالمداخيل وذلك منذ سنة 2004.
-ارتفاع عدد الأوامر بالمداخيل التي أحيلت على الخازن الجماعي.
-تتبع العديد من التجزئات السكنية الجديدة وفرض الرسم عليها، وإحالة الأوامر بالمداخيل الخاصة بها على الخازن الجماعي.
-اعتماد نظام المعلوميات في تدبير هذا الرسم مما أدى تجاوز مجموعة من الاختلالات والاغفالات المسجلة في تتبع الرسم.
*تصفية غير صحيحة للرسم على الأراضي الواقعة في مقاطعة بني مكادة:
لقد تم تفادي الإشكال بعدما نبهنا إليه المجلس الجهوي للحسابات من خلال إصدار أوامر للمداخيل تكميلية (1 درهم لكل متر مربع) أعداد 42/06 , 43/06 و 44/06 بتاريخ 14 يونيو 2006 ، إلا أنه لم يتم اعتماد نفس المسطرة بالنسبة للمداخيل التي استخلصت نقدا.
* ضبط غير كاف للوعاء الضريبي:
تجزئة الغندوري.
إن تجزئة الغندوري أحدثت فوق ملك خاص للدولة وملك خاص للشركة الوطنية لتجهيز خليج طنجة، والذي قامت شركة الفنادق والقرى السياحية باقتنائه بتاريخ 21/11/2005، وبعد حصولها على التسليم المؤقت للتجزئة بتاريخ 9 غشت 2006، وحيث أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية لا تكون ملزمة إلا في فاتح يناير من السنة الموالية للتسليم المؤقت فإن المصالح الجماعية طالبت الشركة المجزئة بالأداء برسم سنة 2007، غير أن الشركة امتنعت عن ذلك مستندة الى الاعفاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات الأولى من تاريخ الاقتناء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 88 من القانون 89/30.
وبالرجوع الى الجدول المبين أدناه الذي يحدد تواريخ ومراجع الترخيص بالبناء لقطع التجزئة يتضح بأن القطع الواردة بالتقرير على أساس أنه لم يتم فرض الرسم عليها منذ 2006، قد حصلت على تراخيص البناء خلال مدة الاعفاء المؤقت.
وستعمل المصالح الجبائية على مطالبة أصحاب هذه القطع التي لم تحصل بعد على تسليم السكن بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد انتهاء مدة الإعفاء المحددة في 3 سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في القانون 06/47.
رقم القطعة رقم ملف البناء
قطعة رقم 1 105/CV/6
قطعة رقم 2 11/CV/08
قطعة رقم 5 51/CV/07
قطعة رقم 6 - 7 92/CV/06
قطعة رقم 8 66/CV/06
قطعة رقم 9 50/CV/07
قطعة رقم 10 93/CV/06
قطعة رقم 11 72/CV/07
قطعة رقم 12 57/CV/06
قطعة رقم E2 12/CV/08
قطعة رقم E7 269/CV/07
قطعة رقم E8 173/CV/07
قطعة رقم MH1 149/CV/06
قطعة رقم E10 247/CV/07
قطعة رقم MH2 13/CV/08
قطعة رقم E12 134/CV/07
قطعة رقم MH3 19/CV/08
قطعة رقم MH4 156/CV/08
قطعة رقم E 7/1 2/CV/09
قطعة رقم E 7/2 3/CV/09
تجزئة السانية.
إن هذه التجزئة أحدثت من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق وتبنتها مؤسسة العمران بعد ذلك وقد أقيمت فوق وعاء عقاري يتوزع بين أملاك الجموع وأملاك خاصة للدولة وهي معفاة أصلا من أداء الرسم، كما أن التسليم المؤقت للتجزئة لم يتم إلا بتاريخ 22 مارس 2006.
وبخصوص القطع الواردة بالتقرير الأولي الوارد عن المجلس الجهوي للحسابات على اعتبار أنه لم يفرض عليها الرسم منذ سنة 2006، وبحسب المعطيات التي أدلت بها مؤسسة العمران فإن هذه القطع تم توزيعها على المستفيدين من المشروع الوطني لمحاربة دور الصفيح للسكن غير اللائق مع تسليمهم تصاميم ورخص للبناء بالمجان.
وتبعا لذلك فإن المصالح الجبائية قامت باستخلاص الرسم على بعض القطع التي لم يعمل المستفيدون الأصليون على بناءها بل قاموا بتفويتها لأشخاص آخرين، أو بمناسبة تقديم بعضهم لطلبات إضافة طوابق سكنية أخرى زيادة على الطابق الأرضي المعفى.
أما البقع الأرضية ذات الطابع التجاري التي فوتتها شركة العمران ، وبعد إجراء إحصاء لهذه البقع من طرف المصالح الجبائية فإنه قد تم إلزام مؤسسة العمران بأداء الرسم عن هذه القطع برسم سنوات 2009 – 2010 و 2011 (انظر المرفقات).
تجزئة الورود ببني مكادة.
-بخصوص الرسم المستحق عن بعض القطع برسم سنة 2008 فقد قامت المصالح الجبائية بإعداد أمر بالمداخيل سنة 2011 وإشعار أصحابها بضرورة الأداء إلا أنه لم يتم تحمله من قبل الخازن الجماعي لنقص المعلومات والمعطيات الاحصائية ( RC , CIN) وقد تم تدارك ذلك سنة 2012 بتحيين هذه المعطيات فقط.
-بخصوص الرسم المستحق عن سنتي 2009 و 2010 فإن المصلحة تتوفر على بياناتها ومعطياتها الاحصائية بقاعدة المعلومات في انتظار إقدام الشركة المتعاقد معها على استخراج الأوامر بالمداخيل الخاصة بها.
LES ROSIERS
N° lot T.F 2008
19 12686/61 ART 27 OR 13/2012
41 12708/61 ART 28 OR 13/2012
60 11174/61 ART 29 OR 13/2012
63 11177/61 ART 30 OR 13/2012
69 11183/61 ART 31 OR 13/2012
80 11194/61 ART 32 OR 13/2012
88 11202/61 ART 33 OR 13/2012
148 11262/61 ART 34 OR 13/2012
152 11266/61 ART 35 OR 13/2012
214 11328/61 ART 36 OR 13/2012
216 11330/61 ART 37 OR 13/2012
N° lot T.F 2009
60 11174/61 ART 8704
148 11262/61 ART 8708
152 11266/61 ART 8731
155 11269/61 ART 8709
N° lot T.F 2010
60 11174/61 ART 8704
148 11262/61 ART 8708
155 11269/61 ART 8709
186 11300/61 ART 870
تجزئة المرس.
بالنسبة لهذه التجزئة يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
-أنها انجزت في إطار البرنامج الاجتماعي لمحاربة أحياء الصفيح.
- أن رخص البناء سلمت للمستفيدين مجانا برفقة تصاميم البناء شريطة الالتزام بعدم التفويت وبناء سفلي فقط لا غير.
-أن بعض القطع التي أدى بشأنها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إما أنها تتعلق بحالات تفويت أو بغرض الترخيص لإضافة الطابق الأول.
تجزئة السانية بنقدور.
فيما يخص الرسم المستحق عن سنة 2008 فإن المصالح المعينة قامت بإعداد أمر بالمداخيل سنة 2011 وإشعار أصحاب القطع الأرضية المعنية بضرورة الأداء إلا أنه ونظرا لنقص في المعطيات والمعلومات المرتبطة بالملزمين ( RC , CIN) لم يعمل الخازن الجماعي على تحمله، وقد تم تدارك الأخطاء سنة 2012 و إحالة الأمر بالمداخيل على الخازن من جديد.
وفيما يخص الرسم المستحق عن سنة 2011 فإن المصلحة تتوفر على المعطيات المرتبطة ب 17 قطعة أرضية المدرجة في التقرير الأولي الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بقاعدة المعلومات في انتظار اقدام الشركة المتعاقد معها على استخراج الأوامر بالمداخيل الخاصة بها.
Sania Ben Kaddour 2008
LOT T.F Observation
42 13403/61 ART 38 OR 13/2012
52 13413/61 ART 230 OR 13/2012
57 13418/61 ART 39 OR 13/2012
8 bis 13420/61 ART 40 OR 13/2012
Sania Ben Kaddour 2011
LOT T.F Observation
1 13362/61 ART 4675
5 13366/61 ART 4678
6 13367/61 ART 4679
7 13368/61 ART 4680
8 13369/61 ART 4681
16 13377/61 ART 4685
24 13385/61 ART 4687
26 13387/61 ART 4688
28 13389/61 ART 4689
29 13390/61 ART 4690
34 13395/61 ART 8556
40 13401/61 ART 4693
48 13409/61 ART 4696
49 13410/61 ART 4697
52 13413/61 ART 4699
9 BIS 13421/61 ART 4683
A 13342/61 ART 4701
تجزئة النخيل.
بخصوص 25 قطعة أرضية الواردة في التقرير على أساس أنه لم يفرض بشأنها الرسم برسم سنة 2008، فإن الجماعة عملت على إصدار الأمر بالمداخيل سنة 2011 إلا أنه ولنقص في المعطيات والمعلومات ( RC , CIN) جعلت الخازن الجماعي لا يعمل على تحمله إلا بعد تصحيحه سنة 2012.
AL NAKHIL 2008
LOT T.F Observation
3 12215/61 ART 1 OR 13/2012
5 12217/61 ART 2 OR 13/2012
7 12219/61 ART 3 OR 13/2012
13 12225/61 ART 4 OR 13/2012
18 12230/61 ART 5 OR 13/2012
19 12231/61 ART 6 OR 13/2012
20 12232/61 ART 7 OR 13/2012
22 12334/61 ART 8 OR 13/2012
38 12250/61 ART 10 OR 13/2012
40 12252/61 ART 11 OR 13/2012
45 12257/61 ART 12 OR 13/2012
48 12260/61 ART 13 OR 13/2012
49 12261/61 ART 14 OR 13/2012
50 12262/61 ART 15 OR 13/2012
54 12266/61 ART 16 OR 13/2012
60 12272/61 ART 17 OR 13/2012
63 12275/61 ART 18 OR 13/2012
71 12283/61 ART 19 OR 13/2012
72 12284/61 ART 20 OR 13/2012
75 12287/61 ART 21 OR 13/2012
76 12288/61 ART 22 OR 13/2012
79 12291/61 ART 23 OR 13/2012
80 12292/61 ART 24 OR 13/2012
86 12298/61 ART 25 OR 13/2012
88 12300/61 ART 26 OR 13/2012
- عدم فرض الجزاءات عن عدم وضع الإقرار بالأراضي غير المبنية وعن الأداء المتأخر للرسم.
إن هذا الاغفال غير المتعمد مرده أساسا الى الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة بين صدور القانون:06-47 ودخوله حيز التنفيذ مما حال دون الإلمام بمقتضياته وتطبيقاته من طرف العاملين على تطبيق هذا القانون.
- مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها.
إن الجماعة الحضرية لطنجة وتفعيلا لملاحظة المجلس الجهوي في هذا الصدد ، ستعمل على جرد للطرق العامة الجديدة التي تم إنشاؤها بتراب الجماعة، واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لتأسيس هذا الرسم وإصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بها.
وبخصوص مشاريع إقامة الطرق المذكورة في التقرير فإن الجزء الأكبر من العقارات المجاورة للطرق المحدثة توجد إما في ملكية مجموعة من الادارات العمومية (الدولة – المكتب الوطني للسكك الحديدية – مكتب تهيئة حوض اللوكوس...) مما يستدعي القيام بإحصاء وتدقيق للأوعية العقارية المحاذية لتلك الطرق وتحديد المساحات الواجب فرض الرسم عليها.
- الرسم على محال بيع المشروبات:
- عدم فرض المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة.
تماشيا مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات تم في هذا الصدد سلك مسطرة فرض الرسم تلقائيا، حيث تم إشعار جميع أصحاب الحانات والمطاعم والفنادق المعنية بوجوب أداء المبلغ الثابت، وذلك في انتظار استيفاء جميع مراحل المسطرة وإصدار الأمر بالمداخيل المرتبط بالرسم السالف الذكر.
غير أنه - بخصوص المؤسسات المذكورة في التقرير- يجب التأكيد على ما يلي:
-أن الرخص المذكورة في التقرير لا تتعلق كلها بمؤسسات جديدة افتتحت أبوابها للعموم بعد سنة 2004، وإنما بمؤسسات كانت موجودة وعمد أصحابها الى تجديد الرخص الخاصة ببيع المشروبات الكحولية، إما بسبب انتهاء صلاحيتها، أو بسبب تحويل الاسم، أو تغيير طبيعة الشركة... و بالتالي فالمبلغ الثابت لا يستحق على هذا النوع من المؤسسات.
عدم مد المصالح الجبائية الجماعية بلائحة هذه المؤسسات من طرف مصالح الولاية المعنية بالترخيص، وفرض هذا الرسم بناء على إحصاء ميداني يمكن أن يؤدي الى فرضه على مؤسسات قد تكون فتحت بطريقة غير قانونية وأداء هذا الرسم قد يعطيها نوع من الصفة القانونية.
إن القرار الجبائي لسنة 2004 يتضمن لائحة مفصلة لمختلف المؤسسات الملزمة، عند إفتتاحها، بأداء المبلغ الثابت ، و لا تضم هذه اللائحة المؤسسات الفندقية التي تستهلك فيها المشروبات الكحولية ، مما يجعل معه تطبيق ما جاء به القرار الجبائي لسنة 2004 على جميع المؤسسات التي تم الترخيص لها ،مستحيلا نظرا لاحتجاجات ومشاكل التي يمكن أن تطرح مع أرباب هذه المؤسسات. هذا فضلا على أن مماثلة هذه المؤسسات بالمطاعم فيه نوع من الحيف وانعدام مبدأ العدالة الجبائية، خاصة وأن القرار الجبائي لم ينص صراحة على تضمين هذه المؤسسات ضمن لائحة التصنيف التي وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وذلك عملا بمبدأ التفسير الضيق للمادة الجبائية، وعليه وأمام غياب أساس فرض الرسم في القرار الجبائي ، فإنه كان يتعذر على المصالح الجبائية فرض هذا الرسم علما أن القرار الجبائي النموذجي الذي وزع على المصالح الجبائية الجماعية، أنذاك للاستئناس، لم يشمل هذا النوع من المؤسسات.
- تطبيق مقتضيات القانون رقم 06/47 بأثر رجعي.
خلال يناير من سنة 2008 دخل القانون 06/47 الخاص بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها حيز التنفيذ، حيث طرحت إشكالية كيفية تطبيق بعض الرسوم التي عرفت طريقة احتسابها وآجال أدائها بعض التغيير ومن بين هذه الرسوم: الرسم على محال بيع المشروبات.
فحسب القانون 89/30 كان من المفترض أداء هذا الرسم خلال 15 يوما الأولى من شهر يناير 2008 ، مع تطبيق الغرامات على كل من تأخر عن الإدلاء بالإقرار والأداء خارج هذا التاريخ حسب ما ينص عليه نفس القانون.
وحسب القانون الجديد 06/47 الذي أصبح ساري المفعول في بداية يناير 2008، يجب أداء الرسم على محال بيع المشروبات عن الربع الأخير من سنة 2007 خلال يناير 2008، مع تطبيق مقتضيات نفس القانون بالنسبة للجزاءات والغرامات المرتبطة بهذا الرسم.
وحيث أن تطبيق مقتضيات القانونين خلال نفس الفترة كان أمرا صعب التحقيق، لذا تم الاتفاق بعد مشاورات عديدة مع مجموعة من الأطر العاملة في مختلف الجماعات المحلية على اعتماد مقتضيات القانون 06/47 وذلك باعتبار تصريحات سنة 2007 بكاملها بمثابة مداخيل الربع الأخير من نفس السنة والتي يجب التصريح بها قبل فاتح أبريل من سنة 2008 ، وهذه الطريقة كانت أكثر عدالة نظرا لتطابق الغرامات المطبقة بالنسبة للرسوم التي تقوم الدولة باستخلاصها.
كما أن أساس فرض الرسم سنة 2008 يهم الموارد الإجمالية لسنة 2007 وبالتالي فإن جميع التصاريح التي يلزم القانون تقديمها خلال سنة 2008 تطبق عليها مقتضيات القانون 06/47 فيما يخص الجزاءات والغرامات ، أما الإقرارات المقدمة عن نتائج سنة 2006 والتي يجب أن تؤدى خلال سنة 2007 فيطبق عليها القانون 89/30 فيما يخص الجزاءات والغرامات، وإلا فإن تطبيق القانون 06/47 في بداية يناير 2008 كان يجب أن يتم على الشكل التالي:
مداخيل الربع الأخير من سنة 2007 يطبق عليها مقتضيات القانون 47/06.
مداخيل الثلاثة أرباع الأولى من سنة 2007 يطبق عليها القانون 89/30 ، وهذا ما دفع مصلحة الجبايات إلى اعتبار المداخيل المحققة خلال سنة 2007 والتي يجب أداء الرسم المرتبط بها خلال سنة 2008 ،وبالتالي فقد طبق عليها مقتضيات القانون 06/47 .
كما أن التوجه نحو تطبيق الغرمات التي جاء بها القانون 06/47 تم اعتمادها، نظرا لما قدمه هذا القانون الجديد من عدالة جبائية فيما يخص توحيد النسب المطبقة على الرسوم المحلية المقارنة مع تلك المطبقة في جبايات الدولة ، وهذا اجتهاد محمود ينم عن حسن النية لا غير.
- تطبيق غير سليم للغرامات في سنوات: 2005 2006 2007.
إن الجماعة دأبت على تطبيق الجزاءات والغرامات عن التأخير في الأداء والإدلاء بالإقرار خارج الآجال القانونية وذلك باحتساب غرامات التأخير في تقديم الإقرار، ذلك أن جل الملزمين الذين يقومون بالتصريح خارج الآجال القانونية لا يقومون بذلك إلا بعد إشعارهم من طرف المصالح الجبائية وبالتالي كان يجب تطبيق 25% + 2% عن التأخير في الإدلاء بالإقرار و 25% + 2% عن التأخير في الأداء بعد الإشعار.
ونظرا لكون تطبيق 2% كزيادة إلى غرامة عدم وضع الإقرار داخل الآجال القانونية يتطلب التأكد من عدم إشعار الملزم مما يجعل عملية التأكد صعبة بل قد تصل الغرامات إلى أكثر من 50% في غالب الأحيان الشيء الذي قد يحول دون أداء الرسم من طرف الملزمين ونظرا كذلك لكون تطبيق 25% + 2% عن كل شهر أو كسر شهر هي طريقة سهلة ويمكن لجميع العاملين في ميدان التحصيل والتصفية العمل بمقتضياتها.
كما أن جل الذين يقومون بالتصريح خارج الآجال القانونية لا يقومون بذلك إلا بعد إشعارهم ودعوتهم لأداء ما بذمتهم كتابة، حيث في هذه الحالة يتم تطبيق 25%+ 2% عن التأخير في تقديم الإقرار إضافة إلى 25% +2% عن التأخير في الأداء خارج الآجال بعد الإشعار، لذا فإن المصالح الجبائية الجماعية كانت تقوم بتطبيق الغرامة الأقل وهي 25% +2%عن التأخير في التصريح، وإغفال 2% عن الأداء التلقائي.
هذا علما أن أغلب الحالات هي التي كان يتم فيها تقديم الإقرار في آجاله القانونية مما يفرض معه تطبيق غرامة قدرها 25% +2% عن كل شهر أو كسر شهر تأخير.
عدم تطبيق الغرامات عند تحصيل الرسم المفروض عن طريق الجداول.
لقد تم تجاوز هذا الأمر على مستوى الخزينة الجماعية بعد العمل بنظام معلوماتي يحتسب غرامات التأخير عن الأداء بطريقة أوتوماتيكية عند أداء الملزم للرسم.
رسوم المحجز.
مسطرة تحتوي على نواقص.
تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق وبالنظر الى وجاهة ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات فإن إدارة المحجز ستعمل على الالتزام بتسليم شهادات الايداع بالمحجز حسب النموذج المحدد بقرار وزير التجهيز رقم 102701، علما أن نجاعة هذه المسطرة تبقى رهينة بقيام ضباط الشرطة القضائية والأعوان محرري المحاضر بإنجاز وتسليم الأمر بالإيداع بالمحجز وهو الاجراء الذي لا تلتزم السلطات المعنية القيام به، حيث تكتفي بتسجيل المحجوز بالسجل المخصص لذلك.
- عدم وجود نظام تتبع ملائم.
نظرا لموضوعية هذه الملاحظة فإن إدارة المحجز تقوم حاليا بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمحجوز بما في ذلك:
ماهية السلطة التي أعطت أمر الدخول.
تسجيل رقم لوحة السيارات المحجوزة
تسليم الأمر بالخروج وفق رقم ترتيبي.
إلزام كل طالب بإخراج سيارة الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والورقة الرمادية للسيارة.
- عدم إجراء جرد مادي للسيارات والأشياء المحجوزة.
إن الجماعة ستعمل على إلزام إدارة المحجز بإجراء جرد مادي كل ستة أشهر لجميع السيارات والأشياء المحجوزة ومقارنتها بالمعطيات المسجلة بالسجلات، وذلك في انتظار العمل بالنظام المعلوماتي داخل المحجز.
اختلالات في عملية بيع المحجوزات.
إن الإجراءات الاعتيادية المعتمدة من طرف الجماعة للقيام بعملية بيع المحجوزات هي إجراءات دأبت كل الجماعات المحلية ومجموعة من مؤسسات الدولة على الصعيد الوطني على اعتمادها، بالنظر إلى وجود مجموعة من الصعوبات العملية التي تحول دون توحيد مساطر البيع طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، ويمكن إجمال هذه الصعوبات في الآتي:
انعدام قاعدة للمعطيات والمعلومات الخاصة بالمحجوز أثناء إيداعه بالمحجز من طرف السلطات المخولة لها القيام بذلك.
إن أغلب السيارات التي لا يتم سحبها داخل الآجال القانونية لا تتوفر على بيانات صحيحة من حيث رقم اللوحة ورقم الإطار الحديدي وبالتالي يصعب على الجماعة ومصالح وزارة النقل معرفة هوية صاحبها، مما يتعذر معه القيام بالإجراءات القبلية لعملية البيع ( الإعلام بفرض الرسم، والإشعار بدون صائر، والإنذار).
هذه الصعوبات يترتب عنها عدم إمكانية اتخاذ الإجراءات الآتية:
استصدار إذن قضائي بمصادرة السيارات المحجوزة لعدم توفر البيانات الخاصة بهوية صاحب الملك.
صعوبات إعلام وإشعار أصحاب الأشياء المحجوزة لعدم معرفتهم.
الاحتفاظ بثمن البيع للمدة المحددة في سنة وشهر ويوم.
وتبعا لذلك فإن الجماعة تحاول التغلب على الصعوبات السالفة الذكر من خلال الاحتفاظ بالمحجوز لمدة سنة وشهر ويوم، ثم تقوم بإعلان قائمة المحجوزات المعروضة للبيع بجريدتين وطنيتين مع دعوة أصحاب تلك السيارات إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم تجاه الجماعة تحت طائلة بيع المحجوز بعد انصرام أجل الإعلان.
أما بخصوص تحويل نصف منتوج بيع الأشياء المصادرة من طرف الجمارك أو الإدارات العمومية الأخرى لفائدة الجماعة، إذا وقع البيع في المحجز الجماعي، فإن الجماعة ستعمل على مراسلة هذه الإدارات لمطالبتها بالأساس القانوني الذي تستند إليه من أجل الاستفادة من خصم نسبة 50% وهو خصم أوامتياز منصوص عليه في القرار الجبائي ومصادق عليه.
- عدم فرض رسم المكوث في حالة بيع المحجوزات.
إن السيارات التي تباع بالمزاد العلني هي تلك التي مكثت بالمحجز لمدة طويلة دون أن يظهر لها صاحب أو مالك، وبالنظر الى الصعوبات المدلى بها آنفا، فإنه لا يمكن فرض رسم على مجهول لم يكترث لسيارته المحجوزة وبذل المجهود لاسترجاعها فبالأحرى أداؤه لرسم المكث بالمحجز.
وبالتالي فإن الجماعة كانت تكتفي باستخلاص ثمن البيع حتى ولو لم يعادل قيمة المكث، باعتبار أن ثمن البيع يكون ناتجا عن عملية المزايدة، غير أنها ستلتزم لاحقا بألا يقل ثمن البيع عن رسم المحجز أو فرض الجزء المتبقى في اسم أصحاب السيارات المحجوزة المعروفين لذى إدارة المحجز، كما ستقوم بتعديل القرار الجبائي حتى يتلائم مع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.
- الاحتفاظ بالسيارات والأشياء المحجوزة لمدة طويلة داخل المحجز.
إن الاحتفاظ بالسيارات المحجوزة لمدة طويلة داخل المحجز يكاد يقتصر فقط على السيارات المرقمة بالخارج والمحجوزة لفائدة الجمارك التي كثيرا ما تقصر في عملية إجراء البيع لكون الاختصاص في هذا الأمر منوط بها قانونا ولا يمكن للجماعة أن تحل محل الجمارك في عملية البيع رغم المراسلات الكثيرة التي حثت من خلالها الجماعة إدارة الجمارك على البيع أو إخلاء المحجز.
أما باقي السيارات والأشياء المحجوزة الأخرى فإن الالمام بوضعيتها داخل المحجز والتأكد من وجودها أو عدم وجودها يتطلب القيام بجرد مادي لمحتويات المحجز وهو أمر يتطلب جهدا ووقتا في الوقت الراهن، علما أن إدارة المحجز ستلتزم على القيام بهذا الاجراء على رأس كل ستة أشهر في انتظار العمل بنظام معلوماتي محكم.
- عدم تحديد القيمة التقديرية للأشياء المحجوزة عند إجراء المزاد العلني.
نظرا لوجاهة وأهمية هذه الملاحظة فإن الجماعة ستلتزم بتحديد القيمة التقديرية للأشياء المحجوزة والمعروضة للبيع قبل إجراء المزاد العلني، وسيتم ذلك بموجب قرار لرئيس المجلس الإعلان عن هذا التحديد واللجنة المختصة لهذا الغرض حيث يستعان بأهل الخبرة في الميدان.
- الرسم المفروض على البيع في أسواق بيع السمك:
بخصوص مجموع الملاحظات المدلى بها في هذا الإطار فإن الخازن الجماعي وبعد الإطلاع عليها، أكد في رده على ما يلي:
-إن الخازن الجماعي سيقوم بتحويل مبلغ 216.913,55 من ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة الى ميزانية الجماعة القروية المعنية وذلك لتوفره على وضعية سلمت من طرف المكتب الوطني للصيد البحري توضح مصدر هذا المبلغ بكونه يعود الى الجماعة القروية للقصر الصغير.
-بالنسبة للمبالغ الأخرى أي 3.721,67 درهم و 366.997,80 درهم و 15.361,25 درهم و 19.238,57 درهم سوف يتم البحث في موضوعها ومراسلة المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة قصد موافاته بالبيانات المفصلة عن السنوات 2006 الى غاية 2011.
-وبخصوص اقتطاع عمولة من مبلغ الرسم المستحق بدون أساس قانوني فإن الجماعة ستعمل على مراسلة المصالح المختصة سواء وزارة الداخلية أو الادارة المركزية للمكتب الوطني للصيد البحري قصد استفساره حول هذا الموضوع، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك.

-الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص.
عدم فرض المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة.
لقد دأبت المصالح الجبائية الجماعية على فرض الرسم الثابت على إنشاء المؤسسة كلما كان ذلك لازما ، وما الإجراءات المسطرية التي تمت في هذا الشأن إلا دليل قاطع عن حسن نية العاملين رغم أنه كان هناك إغفال إصدار الأوامر بالمداخيل في حينها، وذلك راجع الى مسطرة تطبيق الأداء بالأشطر إذا طلب المعني بالأمر ذلك ، أما خلال سنة 2012 وحين شروع المصلحة المعنية بالقيام بالإجراءات المسطرية لمطالبة أرباب هذه المؤسسات أداء ما بذمتهم اصطدمت بكون فترة أوان وجوب أداء الرسم قد طاله التقادم الرباعي.
عدم فرض الرسم على مدرسة البنك الشعبي.
لقد تم إشعار مدرسة البنك الشعبي من طرف الجماعة الحضرية لبني مكادة سابقا، فتمت إجابة المصالح الجماعية بوجود مرسوم وزاري يعتبر الجمعية المسماة " مجموعة البنك الشعبي للتربية والثقافة" ، ذات منفعة عامة وبالتالي لا تهدف الى تحقيق الربح (الجريدة الرسمية عدد 4353 بتاريخ 19 فبراير 1996) الشيء الذي تم التمسك به من طرف أرباب المؤسسة.
احتساب خاطئ لغرامات التأخير.
إن احتساب غرامات التأخير يتم حسب الحالات المعروضة على المصالح الجبائية وهي كالتالي:
الإدلاء بالإقرار في أوانه مع الأداء التلقائي خارج الآجال القانونية دون إشعار الملزم بالأداء في هذه الحالة لا تطبق إلا علاوة قدرها 2% عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.
الإدلاء بالإقرار داخل الآجال القانونية والأداء خارج الآجال بعد الإشعار من طرف المصالح الجماعية ، وفي هذه الحالة تطبق علاوة قدرها 25% وعلاوة قدرها 2% عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.
الإدلاء بالإقرار خارج الآجال القانونية والأداء التلقائي خارج الآجال القانونية، في هذه الحالة تطبق علاوة قدرها 25% وغرامة قدره 2% عن كل شهر أو كسر شهر عن التأخير عن الإدلاء بالإقرار وعلاوة قدرها 2% عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير عن الأداء التلقائي خارج الآجال القانونية.
وفي حالة الإدلاء بالإقرار خارج الآجال القانونية والأداء خارج الآجال القانونية بعد الإشعار تطبق علاوة قدرها 25% وإتاوة 2% عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير في الإدلاء بالإقرار وعلاوة 25% وإتاوة 2% عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير عن الأداء.
- وهذه الحالات الأربع تم تطبيقها حسب الحالات من طرف المصالح الجبائية المختصة، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 89/30 ، وجدير بالإشارة الى أنه خلال عملية المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، لم يسبق وأن أشارت الى أن طريقة احتساب الغرامات كانت خاطئة، حيث كانت كل الأوامر بالمداخيل تتم تصفية مبالغها بنفس الطريقة دون اعتراض من طرف الخازن الجماعي.
رسم على الإقامة في المؤسسات السياحية.
عدم فرض الرسم على مؤسسة دار الكهربائي.
إن دار الكهربائي هي بالأساس مؤسسة تابعة لجمعية للأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء وليست مؤسسة لتحقيق أرباح مادية ، و قد أنشأت من أجل تقديم خدمات لمنخرطي الجمعية بأثمنة جد منخفضة وتفضيلية كما أن هذه المؤسسة لا تقوم بأداء الرسم على تنمية وتشجيع السياحة وكذلك لا تندرج ضمن لائحة المؤسسات السياحية المعترف بها من طرف وزارة السياحة.
واعتبارا لكون هذه المؤسسات ( الأندية الخاصة) لا تنطبق على تلك التي أرادها المشرع أن تكون خاضعة للرسم ، ونظرا لكون الرسم على المؤسسات السياحية يضاف إلى رسم النهوض بالسياحة الذي لا ينطبق على هذه المؤسسة .
واعتبارا كذلك لكون القانون 00 61 لا يصنف الأندية الخاصة ضمن المؤسسات السياحية وبالتالي فهي لا تدخل ضمن مجال تطبيق الرسم، وهذا ما أخذت به وكالة المداخيل منذ إحداث هذه المؤسسة بطنجة واستمر نفس المفهوم الى غايته.
تصفية غير صحيحة للرسم المستحق.
إن الاقرار الذي تقدم به فندق موفنبيك لدى المصالح الجبائية الجماعية كان يتضمن المبالغ التي على أساسها تم فرض الرسم خلال الربع الثالث من سنة 2007، واعتبارا لكون المؤسسة المعنية قامت بتضمين نفس المبالغ في إقرارها السنوي الذي تقدمت به خلال شهر مارس من سنة 2008، فإن أي إقرار مضاد سيعرض هذه المؤسسة لعملية التصحيح، إلا أنه وللأسف فإن الاقرارات التي تم تقديمها خلال سنة 2007 و 2008 قد طالها التقادم الرباعي وبالتالي فإنه يتعذر مطالبة المؤسسة المعنية بأداء الفارق، إلا بشكل ودي.
إن هذا الخطأ غير المتعمد في التصفية مرده أساسا الى الاكراهات العملية التي فرضها دخول القرار الجبائي المعدل حيز التنفيذ بالنسبة للرسوم التي يتم أداؤها كل ربع سنة.
- رسوم التصديق على الامضاء والاشهاد بالتطابق والحالة المدنية.
مسطرة تنطوي على مخاطر.
إن تدبير توزيع الشيات على مراكز الاستخلاص تعترضه صعوبات جمة، ترتبط أساسا ببعد بعض الملحقات الادارية عن مراكز الاستخلاص بالمقاطعات، وعدم توفر مصالح الحالة المدنية على وسائل التنقل الضرورية قصد التزود بالشيات في حال نفاذها مع ما قد تكتسبه من مخاطر، ولتدارك ذلك بادرت وكالة المداخيل الى معالجته نسبيا من خلال اعتماد التدابير الآتية:
مسك سجل على مستوى كل مركز استخلاص يتضمن:
الملحقة الادارية المعنية، المصلحة المستفيدة من الشيات (التصديق على الإمضاء أو الحالة المدنية)، المسؤول المباشر عن مسك الشيات، تاريخ سحب الشيات، تاريخ الدفع.
إقرار مصادق عليه للمسؤول عن مسك الشيات بكل مركز يقر من خلاله بتسلمه كناش الشيات من وكالة المداخيل.
القيام بعمليات مراقبة وتقييم الأداء بمراكز الاستخلاص.
اصدار قرارات يعين بموجبها الموظفين المكلفين بمراكز الاستخلاص الخاصة بالشيات كقباض تابعين لوكالة المداخيل زيادة على كونهم ضباطا أو مفوضين للتصديق على الامضاءات.
قبل إعداد المحضر الدوري الخاص بإحصاء التذاكر والشيات سيتم إجراء جرد مادي لجميع الشيات الموجودة بمراكز التحصيل المختلفة، والتأكد من كمية الشيات المستهلكة والمبالغ المدفوعة والمخزون الباقي بين يدي كل موظف مكلف بالاستخلاص.
غياب نظام لتعقب الأثر.
لمعالجة المخاطر التي قد تنجم عن عدم وجود نظام لتعقب الأثر فإن الجماعة عازمة على اتخاذ التدابير والإجراءات الآتية:
1-تعميم النظام المعلوماتي على جميع مراكز الحالة المدنية.
2-تقييم النظام المعلوماتي المعمول به حاليا ومعالجة الاختلالات التي قد يتضمنها.
3-تفعيل آليات المراقبة بالنسبة لعملية الاشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها.
صوائر أبحاث المنافع والمضار.
استخلاص مبالغ بطريقة غير قانونية.
تأسيسا على الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 3 شوال 1332 الموافق م 25/08/1914 وتبعا للملاحظة المدلى بها من طرف المجلس الجهوي للحسابات فإن الجماعة ستلتزم و بتنسيق مع المصالح الاقتصادية للمقاطعات باستخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار عن كل خدمة مقدمة لهذا الغرض بالنسبة لطلبات الرخص الخاصة بالمؤسسات المرتبة فقط.
استخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار عند منح الرخص.
تصحيحا لممارسة تاريخية ضاربة في القدم ،دأبت الجماعات على ممارستها لاستخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار عند تسليم الرخصة وليس قبلها، ووعيا من الجماعة بجدوى وموضوعية الملاحظة المدلى بها فإنه قد تقرر على مستوى كل مقاطعة ما يلي:
-فتح سجل خاص بكل طلب للرخص يتم فيه تدوين وتلقي اعتراضات وملتمسات وأراء المواطنين بخصوص ذلك الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان أو تعليقه.
-إلزام صاحب الطلب بأداء إتاوة بحث المنافع والمضار بمجرد إيداع طلبه والتأكد من توفره على كافة الوثائق المطلوبة.
تحديد صوائر أبحاث المنافع والمضار بطريق جزافية.
من أجل تفادي تكرار استخلاص مبلغ بحث المنافع والمضار المحدد في 160.00 درهم فقط ستعمل الجماعة على إجراء تعديل للقرار الجبائي يرفع من هذه الإتاوة بشكل يتناسب مع تكاليف إنجاز هذه الأبحاث.
غياب قرار تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إجراء أبحاث المنافع والمضار.
لتصحيح هذه الممارسة الاعتيادية في إجراء أبحاث المنافع والمضار فإن الجماعة ستعمل وبتنسيق مع المصالح الخارجية المتدخلة (الوقاية المدنية – السلطة المحلية – المصلحة البيطرية – الطاقة والمعادن – المكتب الصحي الجماعي – الغرف المهنية...) على إنجاز دفتر التحملات يصدر بشأنه قرار تنظيمي عام يحدد مساطر منح الرخص ويحدد شروط وكيفيات إجراء أبحاث المنافع والمضار.
عدم نشر الإعلانات في الجرائد المسموح لها بشر الإعلانات القانونية.
بموزاة مع تعديل القرار الجبائي بخصوص تكلفة بحث المنافع والمضار فإن الجماعة ومصالح المقاطعات ستلتزم بنشر هذه الإعلانات في الجرائد المسموح لها بشر الاعلانات القانونية حتى تكون تكلفة النشر تساوي الإتاوة المستخلصة.
- تسجيل معطيات غير متماسكة حول المبالغ المحصلة من صوائر أبحاث المنافع والمضار.
بعد البحث الذي قامت به المصالح الجبائية تبين أن عدم تماثل المعطيات الحسابية الواردة في الحسابات الإدارية مع المداخيل المحققة برسم صوائر أبحاث المنافع والمضار مرده أساسا الى أخطاء ارتكبت عند التنزيل و القيام بعملية (ventilation et décharge) للمبالغ المستخلصة حيث أدمجت مبالغ لا تخص أبحاث المنافع والمضار في هذا الفصل.
- منتوج بيع المطبوعات:
مقتضيات القرار الجبائي عامة وغير دقيقة.
على غرار كناش التحملات الذي سيحدد مساطر منح الرخص ستعمل الجماعة على ما يلي:
-تعديل ومراجعة الأسعار المحددة بالقرار الجبائي.
-وضع تصنيف للمؤسسات والأنشطة التجارية والمهنية والصناعية التي سيتم الترخيص بممارستها داخل تراب الجماعة، إما بالنظر الى معيار طبيعة النشاط ونوعيته أو بالنظر الى موقعه.
- أخطاء في التصفية.
من أجل معالجة الحالات الواردة بخصوص هذه الأخطاء غير المتعمدة في التصفية فإنه قد تم إصدار مذكرة مصلحية تحث وتلزم جميع القباض والعاملين بالمصالح الاقتصادية التابعة للمقاطعات بعدم منح أي رخصة إلا بعد أداء الاتاوة المحددة بالقرار الجبائي.
- الضريبة على الملاهي.
عدم فرض الضريبة على بعض الملزمين.
لقد دأبت الجماعة على فرض الضريبة على الملاهي على المؤسسات التي تقدم فرجة لروادها، وتكون هذه الفرجة في شكل موسيقى حية تستوجب توفر العناصر الآتية: جوق غنائي، مطربين، وعروض راقصة... أما تلك التي تنعدم فيها هذه الموسيقى الحية فإنها لا تندرج ضمن المؤسسات الخاضعة للرسم.
وعلاوة على هذا التحديد، وبخصوص المؤسسات المذكورة في التقرير وعلى اعتبار أن الضريبة على الملاهي لم تفرض عليها فإنه يمكن الإشارة إلى ما يلي:
بعض هذه المؤسسات كانت مقفلة خلال الفترة مابين 2005
2007 بسبب أشغال التهيئة بعد عملية الهدم التي طالت بعض المصطافات الشاطئية في إطار المشروع الذي أشرفت عليه الجماعة والولاية ووكالة تنمية أقاليم الشمال قصد إعادة تهيئة وتأهيل الشاطئ البلدي والواجهة الشاطئية.
بعضها الآخر فتح أبوابه برسم سنة 2007، ولم يتسن للمصالح الجماعية التأكد من تقديمها لهذه الفرجة الحية بسبب صدور قانون 06/47 أواخر شهر دجنبر 2007 الذي ألغى الضريبة المذكورة.
أما الباقي فقد فتح أبوابه سنة 2007، وبحسب البحث الذي أجرته المصالح الجماعية وقتها، فإن نشاطه كان يقتصر على تقديم المأكولات والمشروبات دون فرجة.
- فرض الضريبة على مؤسسات الإيواء السياحية بكيفية غير مشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تتوصل بالدورية الوزارية الخاصة بمقتضيات القانون رقم 0359 إلى أواخر شهر يونيو2008، حيث كانت الجماعة قد استخلصت تلك المبالغ طبقا لمقتضيات القانون 89/30، كما أن أصحاب هذه المؤسسات لم يطالبوا الجماعة بإعادة المبالغ المستخلصة وبإجراء مقاصة مع مبالغ رسوم أخرى لازالت تقوم بأدائها.
- عدم فرض إتاوة على استغلال الملاعب الرياضية.
إن عدم فرض هذه الإتاوة ترجع للاعتبارات الآتية:
الوضعية المتأزمة للفرق الرياضية ومطالبتها الدائمة للجماعة للدعم المادي.
إن أغلب المباريات المجرات بهذه الملاعب تكون مجانية.
إن المشرع بادر إلى إلغاء الرسم المفروض على دخول المهرجانات الرياضية نظرا لعدم جدوى المداخيل المحققة برسمه على الصعيد الوطني.
وبالتالي فإن الجماعة ستعمل على إلغاء فرض هذه الإتاوة من قائمة الإتاوات المنصوص عليها بقرارها الجبائي.
رابعا: تدبير الحسابات الخصوصية.
بالنسبة للحساب الخصوصي للتجزئة: إن عدم تصفية هذا الحساب يعود بالأساس إلى عدم تمكن الجماعة من إتمام مسطرة حيازتها للقطع الأرضية للتجزئة لنزع الملكية وذلك بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية حال دون ذلك، بحيث والحالة هذه يصعب على الجماعة توقيف هذا الحساب خاصة وأن هناك مداخيل مدفوعة برسم هذا الحساب.
حساب مغارة هرقل: تتوفر الجماعة على تصور لصيانة وتأهيل مغارة هرقل، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع بعض المؤسسات الإسبانية غير أن وضعية تلك المغارات وموقعها وكثرة المتدخلين بشأنها حالت دون إنجاز هذا التصور.
حساب التجزئة الجماعية: إن عدم تصفية هذا الحساب مرده الى تأخر الجماعة في أداء مستحقات الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، مما أصبح يتطلب توفير مبالغ إضافية لتغطية تلك النفقات حيث قامت الجماعة مؤخرا بإجراء صفقة لهذا الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.