قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب    النيابة العامة بالقنيطرة تودع 17 موقوفًا السجن على خلفية أحداث سيدي الطيبي                الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ينفي وفاة مواطن في أحداث سيدي يوسف بنعلي    حماس توافق مبدئيًا على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى        بيتيس يعلن إصابة سفيان أمرابط        المغرب يحقق الملاءمة المكتملة مع الصكوك والمعايير الدولية المعمول بها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر        مجلس الأمن يٌبرمج ثلاث جلسات مغلقة هذا الشهر لمناقشة قضية الصحراء    المواطنة والحراك    باحث فرنسي متخصص في الشأن المغربي: احتجاجات "جيل زد" في المغرب تكشف أزمة ثقة عميقة بين الشارع والمؤسسات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    رسالة اجتماعية وأرقام قياسية.. أغنية "الهيبة" تحقق صدى واسعًا    تجربة إبداعية فريدة تجمع بين الشعر والموسيقى    الفرقة الوطنية توقف شخصا ببني بوعياش متورطا مع شبكة رضوان التاغي في هولندا    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    صحيفة إلكترونية أمام لجنة الأخلاقيات بسبب نشر محتوى محرض على العنف    صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية: الجزائر على صفيح ساخن... شباب "جيل Z 213" يتحدّى نظام تبون    الاتحاد الإسلامي الوجدي يهدد انطلاقة شباب المحمدية والمغرب التطواني يبحث عن تصحيح الأوضاع    لماذا يتجاهل بعض التونسيين أزمتهم الداخلية ويركزون على المغرب؟    ترامب يعلن عن "يوم كبير" ويشيد بدور دول عربية في خطة إطلاق الرهائن    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف    المحامية سوجار تنتقد اعتقال شباب مغاربة على خلفية مظهرهم خلال الاحتجاجات    أكادير: أرباب مطاعم السمك يحتجون الاثنين تزامناً مع دورة مجلس الجماعة    رئيس "اليويفا": إستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم غير مطروح    البرلمان الهولندي يدعو إلى الإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي وباقي السجناء السياسيين في المغرب    تعيين محمد فوزي واليا على مراكش وخالد الزروالي واليا على فاس    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين من طرف إسرائيل و تندد بخرق القانون الدولي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن للتنديد بقرصنة أسطول الصمود العالمي    الحكم بالسجن أربع سنوات وشهرين على ديدي    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    الأمين العام يأسف لوقوع أعمال عنف أثناء المظاهرات في المغرب        فيدرالية اليسار تجمع أحزابا ونقابات وجمعيات حقوقية لدعم حراك "جيل زد"                        تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأخضر        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صٓدمة/قانون الأسعار والمنافسة لي دارو بنكيران يمنع خفض الأسعار ويعتبره ‘تلاعباً'
نشر في زنقة 20 يوم 30 - 04 - 2018

في الوقت الذي تعرف فيه حملة المقاطعة انخراط عدد كبير من المواطنين، فان أغلبية المواطنين الذين ينتظرون من إحدى الشركات المستهدفة تخفيض أسعارها ليسوا على إطلاع بما يحمله قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي قرره وصادق عليه بنكيران عام 2014.
فقد وضع بنكيران قوانين صارمة في حق من يريد تخفيض أسعار منتوج معين على سبيل المثال.
ويدخل كل من قرر تخفيض سعر منتوجه في خانة ‘الخرق' والمتلاعب بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويرى متتبعون أن حملة المقاطعة بعثت برسالة واضحة للحكومة والدولة حول ضرورة تعديل هذه القوانين وتجويدها لصالح المستهلك و الشركات معاً وليس كما ني عليه الان حيث يصبح المستهلك الحلقة الأضعف الذي يجب عليه تقبل كل الزيادات.
وفيما يلي تفاصيل القانون الذي وقعه بنكيران حينما كان رئيساً للحكومة.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم104.12
يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
القسم الأول
نطاق التطبيق
المادة 1
يطبق هذا القانون على:
1- جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة ؛
2- جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام؛
3- الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.
القسم الثاني :
حرية الأسعار
المادة 2
باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، تحدد أسعار السلع و المنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة2 بعده والمادتين 3 و4 أدناه.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات وكذا كيفيات سحبها من القائمة المذكورة
المادة 3
يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.
وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي.
المادة 4
لا تحول أحكام المادتين2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
المادة 5
يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين3 و4 أعلاه محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.
يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية.
تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.
القسمالثالث
الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
المادة 7
يحظر قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي:
1- لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛
2- لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.
وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
المادة 8
تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما.
وتشمل تكاليف التسويق وجوبا كذلك جميع المصاريف الناتجة عن الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات.
ولا تطبق مقتضيات هذه المادة في حالة إعادة بيع المنتوج على حاله.
المادة 9
لا تخضع لأحكام المادتين6 و7أعلاه الممارسات:
1- التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه؛
2- التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشأة المعنية بالأمر من إلغاء، المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. و يجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشأة الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تخضع أيضا لأحكام المادتين6 أو7 أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشأت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.
المادة 10
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين6 و7 أعلاه.
يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف و الأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة أو قراره إن سبق اتخاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.