حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    مسؤول في "الكاف": لم تحترم القوانين في نهائي "الكان".. والمغرب ضحية "ظلم تاريخي"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    توقيف عشريني بفاس للاشتباه في تورطه في سرقة موزعي طلبيات تحت التهديد بالسلاح الأبيض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    مجازر الدار البيضاء تسجل حصيلة قياسية خلال سنة 2025 بتجاوز 30 ألف طن من اللحوم الحمراء    إقبال جماهيري كبير على مباراتي المغرب ضد الإكوادور والبارغواي    "البام" يؤازر وهبي في ملف المحاماة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    تبعمرانت تطلق "أركا يالا وأركان" وتدق ناقوس الخطر بشأن تدهور شجرة الأركان    بدء اجتماعات مغلقة بين موسكو وكييف    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    استئنافية مراكش تصدر أحكاماً بالسجن في ملف أحداث "احتجاجات جيل زيد" وتدين 43 متهماً بعقوبات تصل إلى ست سنوات نافذاً        جدل في فرنسا بسبب الخلاف حول تحديد موعد أول أيام شهر رمضان    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية        الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين: المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان ب"مجلس المنافسة" و"حرية الأسعار والمنافسة"
نشر في شعب بريس يوم 01 - 05 - 2014

ادق مجلس المستشارين، امس الأربعاء بالإجماع، على مشروعي قانون يتعلقان ب"مجلس المنافسة" وب"حرية الأسعار والمنافسة" .

وينص مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور، على أن المجلس يعتبر هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

ويتمتع المجلس، بموجب هذا القانون الذي يتضمن 28 مادة، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أنه يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس. كما يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما يمكن لمجلس المنافسة باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وفي أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ويتألف مجلس المنافسة، وفق المادة التاسعة، من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة أحدهم نائبا للرئيس، عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني أحدهما نائبا للرئيس، ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج او التوزيع او الخدمات، عضو واحد يختار بالنظر إلى كفائته في ميدان حماية المستهلك.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فهو ينص على أنه يطبق على "جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة".

كما يطبق على "جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام" وعلى "الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية".

ويوضح هذا القانون أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

وفي ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الادارة لبعض القطاعات او المواد عند الانتاج او التسويق او بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، يجيز هذا القانون تنظيم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.

كما يتيح هذا القانون للإدارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن لا تزيد مدة تطبيق هذه التدابير على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.

ويحظر هذا القانون "الأعمال المدبرة او الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة او الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ان تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

ويحدد هذا القانون، الذي يتضمن 111 مادة، عمليات التركيز الاقتصادي ، موضحا أن عملية التركيز تنجز حينما "تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا" أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها".

ويشمل هذا القانون أيضا على جوانب أخرى تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة والادخار السري وأحكاما خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها والأبحاث والعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.